المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    منطقة العجائب    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    الاحتلال يعيد فصول النازية في غزة    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    مكالمة السيتي    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    ستة ملايين عملية عبر «أبشر» في أكتوبر    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن يشهد تنافس وإثارة    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستئناف" تخاطب إمارة "مكة" لتنفيذ أحكام في حق متهمين ب "كارثة السيول"
نشر في الحياة يوم 28 - 01 - 2013

علمت"الحياة"من مصادر موثوقة أن محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة أحالت أحكاماً صدرت ضد المتهمين في كارثة السيول إلى إمارة المنطقة لتنفيذها بعد تصديقها عبر خطابات أرسلت أخيراً.
وأوضحت المصادر أن الأحكام التي أحيلت والتي ستحال مستقبلاً إلى الإمارة جاءت بعد اكتساب الأحكام للقطعية، وأصبحت واجبة النفاذ، وتتضمن أحكاماً بالسجن والغرامة.
وبحسب المصادر، فإن من بين الملفات التي أحيلت بعض موظفي الأمانة وبعض القطاعات الأخرى والتي صدرت بحقهم أحكام شرعية بعضها تم تصديقها، والبعض الآخر أعيدت إلى المحكمة الإدارية في جدة بعد نقض الأحكام التي صدرت بالسجن والغرامات المالية.
من جهته، أوضح المحامي عبدالعزيز الزامل ل"الحياة"أنه في حال صدور حكم ابتدائي فللمحكوم حق الاعتراض خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف"وهنا تقوم محكمة الاستئناف إما بتأييد الحكم فيصبح نهائياً واجب النفاذ، أو أن تنقضه، أو أن تبدي ملاحظاتها عليه حيث لا يكون تنفيذ الحكم على المدان إلا بعد تأييده من الاستئناف أخذاً بمبدأ تعدد درجات التقاضي، وهنا ينتقل الأمر من الشق القضائي إلى الشق التنفيذي من خلال إرسال الحكم إلى الحاكم الإداري إمارات المناطق". وأضاف الزامل:"وبعدها تتم مخاطبة الجهة القابضة لإخطار المحكوم ضده لوجوب تنفيذ الحكم القضائي بموجب نص المادة 912 من نظام الإجراءات الجزائية يُرسِل رئيس المحكمة الحُكم الجزائي الواجِب التنفيذ الصادِر من المحكمة إلى الحاكِم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذِه. وعلى الحاكِم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الحُكم فوراً".
وبين أنه يتم إشعار الجهة الإدارية التابع لها المحكوم ضده بصورة من الحكم لوجود مترتبات إجرائية بخصوص الوظيفة الإدارية من خلال المحاكمة التأديبية، مضيفاً"وهنا نشير إلى أنه إذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل الادعاء أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الأحكام النهائية، ويقدم الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ العلم بذلك مشتملاً على الحكم وأسباب إعادة النظر، ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه بحضور أطراف القضية بموجب نص المادة 42 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وفي حال براءة المتهم بعد التماس إعادة النظر فله حق المطالبة بالتعويض وفقاً لنص المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية كُل حُكم صادِر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر ? يجب أن يتضمَّن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لِما أصابهُ من ضرر، إذا طلب ذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.