عترضت هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض على حكم المحكمة الادارية بالمدينةالمنورة، والمؤيد من محكمة استئناف جدة بتعويض عضو هيئة سجن دون وجه حق برفعه للديوان الملكي لطلب عدم تنفيذه في مخالفة لنظام ديوان المظالم الصادر من مجلس الوزراء والذي يقضي بان قرارات ديوان المظالم واجبة النفاذ. ووفقا لصحيفة صدى كانت محكمة الاستئناف جدة صادقت في شهر رمضان الماضي على حكم صادر لأحد اعضاء هيئة المدينة بتعويضه من رئاسة هيئة التحقيق مبلغ 12000ريالاً لقاء سجنه دون وجه حق، وتقدم وكيل المدعي خالد القرشي لإمارة المدينة لطلب تنفيذ الحكم القطعي، وصدر توجيه الامارة بتنفيذ الحكم وأحيل لفرع هيئة التحقيق بالمدينة والتي احالته لرئاسة هيئة التحقيق بالرياض التي اعترضت على الحكم، ورفعته للديوان الملكي مخالفة بذلك نظام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء. وكانت هيئة المدينة قامت بالتحري في بلاغ عن وجود خلوة محرمة بين فتاتين وثلاث شباب في اسطح احد المنازل، وعند تحريهم اتضح وجود الاختلاء المحرم وصحة الاخبارية ووجود اختلاء بين ثلاث شباب وفتاتين قدموا من خارج المدينة إلا أن اثنين من الشباب قفزا من السطح مما تسبب في كسر ظهر احدهم ، فتم استدعاء الاسعاف لمعالجته فيما تم الباس الفتيات ما يسترهن. إلى ذلك، قُبض علي جميع الموجودين وجرت إحالتهم للشرطة التي أحضرت الهاربين واستدعت أعضاء الهيئة وهيئة التحقيق بعد ورود أمر من إمارة المدينة لاستجوابهم فتم ايقافهم لمدة عشرة ايام بحجة عدم وجود مستند نظامي للمداهمة. وأحيلت المعاملة لهيئة الرقابة والتحقيق ولديوان المظالم والذي امر بإطلاق سراح المجموعة وتم تبرئتهم.وفي هذه الأثناء اقام وكيل الاعضاء الاربعة بديوان المظالم دعوى ضد هيئة التحقيق وبعد عدة جلسات بالدائرة الادارية تم الحكم بتعويض كل منهم ب12000 لقاء توقيفهم دون وجه حق وبين الحكم بان ما استندت اليه هيئة التحقيق من مواد نظام الاجراءات الجزائية لا يبرر لها ما قامت به من استلام المعاملة وإيقافهم لأنها ليست بجهة اختصاص بالتحقيق مع الاعضاء كونهم موظفين حكوميين يتبعون لهيئة الرقابة والتحقيق. كما بينت بأن ما استندت اليه من خطاب الامارة لا يبرر لها ذلك، وكون احد المتهمين تعرض لإصابة لان الامر السامي الصادر عام 1426ه ينص على عدم النظر في دعاوى الحق الخاص حتى ثبوت الادانة بالحق العام بديوان المظالم. كما ان المتهم هو من تسبب بالضرر على نفسه لهروبه وعدم تسليم نفسه لرجال الضبط الجنائي (اعضاء الهيئة) وهم من قاموا بإسعافه. كما انه هرب من المستشفى وتم القبض عليه وإحضاره وان مداهمتهم موافقة للنظام لأنها حالة تلبس ولا يحتاج دخول المسكن فيها لإذن كما هو نص المادة 43 وان المادة 41 تنص بعدم حالات التلبس بالجرم. وتمت احالة المعاملة لمحكمة استئناف الرياض للتدقيق فتم نقض الحكم لان النظام تغير، وحيث أن الدائرة الادارية لا تختص بهذه الدعاوى ، تمت احالتها للدائرة الجزائية التي أصدرت الحكم بالتعويض السابق. وعندما تمت الاحالة لمحكمة استئناف جدة جرى تصديق الحكم لثلاثة من الأعضاء ونقض الحكم الصادر في حق أحد الاعضاء وإعادته لمحكمة المدينة لأنه احيل لدائرة اخرى غير دائرة الاعضاء الثلاثة باستئناف جدة، التي بدورها اصرت على الحكم وتم تصديقه من محكمة استئناف جدة. وينتظر الان قيام الادارة المالية بهيئة التحقيق بتنفيذ الحكم الصادر إلا انها اعترضت ورفعت المعاملة برقم 16262 بتاريخ 3/13 للديوان الملكي مع أنه حكم قطعي واجب النفاذ ورغم انها عوضت زملائه الثلاثة ورفضت تعويضه لتأخر تأييد حكمه من الاستئناف مع أن قضيتهم واحدة والحكم بتعويضهم مماثل.