نصت المادة 151 من نظام العمل والعمال على أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها، والأسابيع الستة اللاحقة لها. ويحدد التاريخ المرجح للولادة، بواسطة طبيب المؤسسة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة، ولا يجوز لأي صاحب عمل تشغيل أي امرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة لولادتها، ويدفع للعاملة أثناء غيابها بإجازة الوضع نصف أجرة، إذا كانت لها في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة. ولا تدفع الأجرة للعاملة أثناء إجازتها السنوية العادية، التي تستحقها بموجب هذا النظام، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع لها نصف الأجرة أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع بنصف أجرة. ولما كانت إجازة الحمل والوضع تختلف في طبيعتها وعلتها عن الإجازة المرضية، فإن إجازة الحمل والوضع لا تدخل ضمن الإجازة المرضية"لأن أحكام تشغيل النساء قررت ميزات خاصة بالعاملات، فضلاً عما لهن من حقوق وفقاً للقواعد العامة في تنظيم العمل التي تسري على جميع العاملين والعاملات. أما إذا ترتب على الحمل والوضع مرض، فإنه تسري عليه أحكام الإجازة المرضية سواء من حيث مدتها، أو من حيث الأجر المستحق عنها"وذلك وفقاً للنظام. إذا كان عقد العمل محدد المدة بسنة أو سنتين مثلاً يحق لصاحب العمل في القطاع الخاص أن يضمّن العقد بنداً خاصاً بعدم منح المرأة العاملة إجازة الأمومة خلال فترة العقد، ولكن في حال ما إذا كان العقد غير محدد المدة، فإنه لا يحق لصاحب العمل حرمانها من إجازة الأمومة وعلى صاحب العمل في هذه الحالة احترام ما ينص عليه النظام، فيما يختص بجميع حقوق المرأة العاملة وبخاصة حقها الشرعي في إجازة الأمومة. وفي حال قيام صاحب العمل بفصل الموظفة من عملها، فإن ذلك يعتبر فصلاً تعسفياً، ويحق لتلك الموظفة اللجوء للقضاء لينصفها. عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج محام ومستشار قانوني [email protected]