قال مصدر مسؤول في وزارة العمل، إن الوزارة أعطت العاملات في القطاع الخاص حق الحصول على "إجازة وضع" لمدة 10 أسابيع، براتب كامل. وبحسب صحيفة "المدينة" الجمعة (14 نوفمبر 2014)، أوضح المصدر أن الوزارة أقرت بحق المرأة العاملة في القطاع الخاص في الحصول على إجازة وضع 10 أسابيع براتب كامل بشرط مرور 3 سنوات على بدء عملها. وبيّن المصدر أن الإجازة سوف تنقسم إلى 4 أسابيع قبل الولادة و6 أسابيع بعد الولادة، مشيرًا إلى أن المرأة العاملة تحصل على نصف أجرها أثناء انقطاعها عن العمل خلال إجازة الوضع إذا عملت لمدة سنة. وأشار إلى أن صاحب العمل لا يدفع للمرأة العاملة الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع لها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت من السنة نفسها من إجازة الوضع بنصف أجر. وأضاف المصدر أن التاريخ المرجح للوضع يُحدد بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبيّة مصدّقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.