طلقني ب"المحمول"! أنا سيدة أبلغ من العمر 32 سنة، مشكلتي هي أنني تزوجت سريعاً، إذ تقدم لزواجي شاب من جيراننا في المنزل الذي نعيش فيه، ولأنه كان يعمل في إحدى الدول العربية، ولأننا نعرف أن أسرته أسرة طيبة وافقنا مباشرةً ومن دون تفكير وكانت فترة الخطوبة أقل من أسبوعين، المهم اتفقنا على الزواج، وعقد علي ثم سافر لعمله، وبعدها بشهرين أنهى إجراءات سفري إليه، وأرسل إلي تأشيرة السفر، فسافرت إليه، وعندما سافرت هناك وجدت منه القسوة الشديدة، فأقل مشكلة كانت تحدث بيننا كان أقل رد فعل منه أن يضربني ويشتمني ويهينني، ويحتقرني احتقاراً شديداً لأي تصرف بسيط يصدر مني. وعلى رغم أنني تحملت في البداية حتى لا أعود إلى أسرتي بالفشل، إلا أنه ازداد عنفاً، واختلفت طباعنا وسلوكياتنا، وأصبحت الحياة بهذا الشكل مستحيلة بيننا، فطلبت منه السفر إلى بلدي لعل الأمور تتحسن ببعدنا قليلاً، ويحاسب كل واحد منا نفسه، ويعيد التفكير في إدارة حياته بطريقة ناجحة، وبعدما سافرت إلى بلدي بشهرين استقبلت منه أول مكالمة تليفونية، حسبت أنه يطمئن علي، ويخبرني بأنه افتقدني كما كنت أظن ذلك، إلا أنه قال كلمات قليلة هي"واضح أنه لا يوجد بيننا تفاهم وأن استمرارنا مع بعض صعب جداً، وأنت طالق يا فلانة". وهكذا انتهت حياتي الزوجية بكل ما فيها من معاناة وألم وذكريات سيئة، فهل الطلاق بالتليفون صحيح قانونياً، وكيف أتصرف حتى أثبته رسمياً؟ نسرين - جدة - الأخت السائلة، إن الزوج له حق الطلاق على الزوجة بالإرادة المنفردة ولا يشترط علمها أو رضاؤها سواء كانت حاضرة أم غائبة، سامعة أو غير سامعة، لكن مجرد صدور لفظ الطلاق الصريح في مجلس عبر هاتف وغيره يقول لها"أنت طالق"ولو كانت غائبة يقول زوجتي طالق دون حاجة لها ولسماعها إلا الشهود والله سبحانه وتعالى، وبالتالي إذا قال لها في التليفون أنت طالق، فالطلاق يقع في الحال، ولكن هناك مشكلة في إثبات هذا الطلاق قضائياً وهي أنه بعد أن يطلقها من الممكن أن ينكره، والزوجة ليس معها شهود، ومن هنا لا يستطيع القاضي إثبات الطلاق، فالطلاق لابد أن يقره الزوج، وبذلك يكون الطلاق وقع ديانة شرعاً ولم يقع"قضاءً"، ولكن أقول للأخت السائلة، هناك وسيلة ومخرج لإثبات هذا الطلاق إذا أنكره الزوج، وهي رفع دعوى قضائية ضد الزوج ليحلف يميناً مغلظة أنه لم يطلقها، فإن لم يحضر إلى القاضي ويحلف اليمين، فسيصدر القاضي حكماً لمصلحة الزوجة، ويحكم بالطلاق، وهناك سابقة قضائية حدثت أمام محكمة دبي في الإمارات العربية المتحدة. إلى من أتظلم؟ أنا مواطن سعودي أعمل موظفاً في إحدى الشركات، تم تعييني بتاريخ 9/7/1429ه بعقد عمل محدد المدة وقد تم تجديد العقد مرتين على التوالي، وأثناء فترة تجديد العقد في المرة الأخيرة، وأنا في انتظار مواصلة العمل لدى الشركة، تم استدعاء جميع الموظفين لاجتماع مجلس الإدارة، وتم عرض الوضع المالي للشركة، فتبين أن هناك خسائر مادية كبيرة، وبناء عليه سوف يوقف نشاط الشركة لحين إعادة ترتيب الوضع المالي لها، ثم بعد ذلك صدر قرار بإلغاء النشاط الذي أعمل به في الشركة وأصدرت الشركة تعميماً بذلك، ثم رفضت تجديد عقدي معهم لفترة أخرى بحجة أنها ألغت النشاط الذي أعمل به، هذا مع العلم أن هناك موظفين آخرين موجودين في الشركة على نفس النشاط الملغى بحجة أن عقودهم لم تنته، فهل قرار إنهاء خدماتي صحيح؟ وهل يحق لي أن أتقدم بشكوى لمكتب العمل لوجود آخرين في نفس العمل؟ وأطالبهم بالعودة للعمل؟ عادل العادل - الرياض - المادة 55 من نظام العمل والعمال تنص على أنه"ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته"، وكذلك المادة 74 تنص على أنه" ينتهي عقد العمل إذا انتهت المدة المحددة في العقد"ولذلك فإنه يجب على الأخ السائل أن يعلم أن قرار إنهاء خدماته صحيح، لأن المدة المحددة في عقد العمل قد انتهت، ولا ترغب الشركة في تجديدها سواءً تم إلغاء النشاط الذي تعمل به أم لا؟ لأن العقد ينتهي بانتهاء مدته، ولا يستطيع إلزام الشركة بتجديد العقد، أما الموظفون الآخرون الموجودون في العمل في الشركة نفسها، فإن الشركة بحسب قولك ستنهي خدماتهم بانتهاء عقودهم، وهذا أيضاً إجراء صحيح. أحبه... ولكنه لا ينجب تزوّجته منذ 12 عاماً، ومنذ الأشهر الأولى للزواج كان يراودني دائماً سؤال مألوف، متى سأفرح بطفل يملأ حياتي؟ ظللت أنتظر وقلبي يشتعل بالترقب والقلق، مرت الأيام والأشهر والسنون، بحلوها ومُرها، وبدأنا رحلة طويلة عند الأطباء، وملّ زوجي، فالعلاج يستغرق سنوات طويلة، وحاولنا محاولات كثيرة، منها عمليات حقن مجهري، إلا أنها باءت بالفشل، وزوجي رجل صالح، يدعو الله، ويعاملني أحسن معاملة، ولم يقصر معي يوماً، لحبه الشديد لي، ولكن أرغب كأي سيدة في أن أكون أماً، أريد أن أفرح بكلمة ماما، بطفل يملأ قلبي فرحاً وسروراً، ويملأ البيت ويجعله حياً هنيئاً، لقد سئمت الحياة وتمنيت الموت طويلاً، لأهرب من هذه المأساة، وقررت أن أطلب الطلاق من زوجي لأنه لا ينجب، فهل يحق لي طلب الطلاق لعدم إنجاب الزوج؟ وهل أنا في ذلك أخالف الشرع؟ وما الحل إذا رفض زوجي الطلاق، أو لم يقبل القاضي هذا السبب لطلاقي؟ فاطمة - الرياض - يقول علماء الشرع: إن الإنجاب ليس له دخل في الضرر الذي يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين بناء على طلب الزوجة إلا إذا جاء بسبب آخر كالضعف الجنسي وسوء العشرة بين الزوجين ويضر بالزوجة، ويجعل الحياة لا تطاق بينهما، وفي ظل سوء العشرة من الزوج مع حرصها على تأدية الحقوق الزوجية المشروعة لزوجها، فلها أن تطلب الطلاق أو الفرقة اعتباراً على أن المودة والمحبة لا تتحققان، أما إذا كان الزوج قادراً على الحياة الزوجية كاملة ولم يسئ عشرتها، ولكن مع ذلك لا يحدث إنجاب فقد يكون ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لأن الإنجاب وعدمه لا علاقة له بقضية الزواج، يقول الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير، وهذا يرجع لحكمة الله تعالى وإرادته، وقد يكون من الناحية الطبية صالحاً للإنجاب، ولكن إرادة الله تجعل العقم بينكما، فعدم الإنجاب من إرادة الله وليس الزوج، ولا ننسى انه مع التقدم العلمي المذهل في مجال الهندسة الوراثية والأبحاث العلمية المستمرة، هناك بحث عن حلول لمثل هذه المشكلات. ولذلك ليس من حق الزوجة أن تجعل ذلك سبباً مباشراً للطلاق ما دام الزوج لا يسيء عشرتها، أما إذا رأت الزوجة أن الحياة الزوجية مستحيلة مع عدم الإنجاب لأن الأمومة جزء منها، وهي غريزة لا تقوى على تجاهلها ورغبت في أن تكون لها ذرية من رجل آخر بعد الطلاق، فعلى الزوج ألا يكرهها على العيش معه، ويجب أن يرضيها، ولذلك هنالك طريق هو"الخُلع"وهو أمر مشروع، وإن كان الزوج لا يرضى بالخلع، فعليها أن ترفع الأمر للقضاء، لأضرار أخرى لا بد أن تخلقها حياة لا يوجد بها تفاهم. استقدمني من دون إقامة أنا مصري الجنسية جئت إلى السعودية بتأشيرة عمل منذ عامين كاملين، ومنذ أن جئت وقابلت كفيلي لأعمل لديه ويستخرج لي رخصة إقامة نظامية، ما زلت بلا إقامة، وعندما قابلته أول مرة، قال لي: أنا لم أصدر تأشيرات استقدام لأحد، ولا أعرف عنك شيئاً وإذا كنت تريد رخصة إقامة فادفع لي 15 ألف ريال سعودي، فتوجهت لمكتب العمل والعمال السعودي أطلب إلزام الكفيل باستخراج رخصة إقامة لي، إذ إنه استقدمني من بلدي، وبعد ذلك يقول إنه لا يعلم عني شيئاً ولم يستقدمني أصلاً، وأرسل إليه مكتب العمل والعمال طلب حضور، فحضر إليهم ورفض استخراج رخصة إقامة بحجة أنه لم يستقدمني أصلاً، ومر على ذلك عامان كاملان، وتركني أعمل عند غيره ويقول إنه غير مسؤول عني، فماذا أفعل الآن وأنا أريد العودة إلى بلدي أو حلاً نهائياً لهذا الموضوع؟ إبراهيم - جدة - كان يجب عليك أن تتقدم لمكتب العمل والعمال بدعوى إلزامه بالحضور، وطلب توظيفك لديه، إذ انه تم استقدامك من بلدك على هذا الأساس، وفي حال رفضه توظيفك لديه، فإنه يلتزم بمصاريف ترحيلك إلى البلد الذي استقدمك منه، فنظام العمل يلزمه بذلك بموجب نص المادة 40 التي تقول:"يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة، ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين". كما يجب عليك أيضاً اللجوء إلى الجوازات وتطلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحال، بما أنك ليست لديك إقامة نظامية. * ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني