البنك استغل وفاة زوجي! أنا امرأة أبلغ من العمر 55 عاماً، متزوجة من خليجي. المشكلة في أن زوجي - الله يرحمه - أخذ سلفة من بنك في الدولة التي نقيم فيها لشراء منزل، وعندما توفي ذهبت إلى البنك المعني وقالوا لي إن زوجي لم يدفع لهم المبلغ الذي عليه أن يدفعه منذ سنة، وقد اندهشت من هذا الكلام، لأن عندي أوراق تدل على أن زوجي كان يدفع لهم، والمفروض أن يسقط دين زوجي، لأنه كان يدفع لهم وكذلك التأمين، وأنا أشعر بأن البنك يتلاعب بي، وبأن في الموضوع نصباً واحتيالاً في الأوراق، وكذلك تزوير في توقيع زوجي، وأني أشك في أمانة المدير أو أحد الموظفين، ولكني لا أعرف من هو النصاب، وأود أن أرفع قضية ضد هذا البنك، ولكن المشكلة خوفي من أن يتأخر البت في القضية، وسؤالي هنا: إذا فعلاً وقعت عملية النصب والاحتيال في البنك، ورفعت أنا القضية ضد البنك، كم المدة التي تأخذها في المحاكم؟ وإذا كان زوجي - رحمة الله عليه - دفع المبلغ ودفع التأمين، هل يسقط الدين بوفاة الشخص على الفور؟ - ذكرت في رسالتك أن زوجك قد أخذ سلفة من البنك لكي يشتري بها لكم منزلاً، وبعد وفاته ذهبت للبنك للتأكد من سداده المبلغ المطلوب من عدمه، واندهشت عندما أفادك مسؤول البنك بأن زوجك المتوفى لم يسدد ما عليه من مبالغ السلفة، وشجعك على ذلك أنك وجدت أوراقاً تثبت أنه سدد ما عليه من مبالغ للبنك وللتأمين، وتتهمين إدارة البنك بتدبير عملية نصب واحتيال في الأوراق التي بحوزتهم، تفيد بأن زوجك لم يسدد المبلغ المطلوب منه حتى وفاته، وتقولين من المفروض أن يسقط البنك دين زوجك المتوفى، لأنه كان يسدد المبلغ المطلوب للبنك وللتأمين. هنا نقول لك أن المفروض شيء والواقع شيء آخر، وحيث إن الأمر فيما بينك كوارثة والبنك أصبح هكذا، فإن موضوع هذا الدين أصبح نزاعاً فيما بينكما، وحتى تستبين الحقيقة يلزمك رفع دعوى قضائية ضد هذا البنك، تطلبين فيها إسقاط دين هذا البنك على زوجك المتوفى، لأنه قام بسداد ما عليه من مبالغ سلفة تجاه البنك مع تقديمك الأوراق التي تثبت ذلك، وإذا كان للبنك دفاع يثبت عكس ذلك فليقدمه للعدالة، ولكن من الأفضل أن تنتظري حتى يطالبك البنك عبر الجهات القضائية، حتى لا تتحملي أنت معاناة ذلك، وإذا كان للبنك حق مالي، فعليه أن يطالب به وليس أنت. أما سؤالك عن المدة التي تستغرقها القضية أثناء سير إجراءاتها بالمحكمة، فهذا في علم الغيب، ربما تطول الإجراءات بالمحكمة، وربما تقصر، لكن المهم في نهاية الأمر أن تستبين الحقيقة ويرتاح ضميرك وتزول شكوكك، أما عن استفسارك هل يسقط الدين إذا توفي الشخص على الفور، فأستطيع القول بأن الدين حق في ذمة الشخص ولا يسقط بمجرد وفاته، بل يسدد من مال تركته قبل توزيع التركة لقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) الآيتان (11،12) من سورة النساء، لكن يمكن سقوطه إذا عفا صاحب الدين بإقرار صريح وواضح، أو إذا كان العقد ينص على إعفاء العميل حال وفاته من الدين، كما هو المعتاد في معظم عقود القروض العقارية في المملكة. عامان بلا إقامة! مشكلتي تتلخص في أنني جئت من بلدي بتأشيرة عمل منذ عامين، وأخبرني الوسيط بأن أدبر أمري في عمل الإجراءات اللازمة من فحوص طبية وختم الجواز لدى السفارة في بلدي، وبالتالي حجز التذكرة، ومنذ أن غادرت بلدي ووصلت، قابلت هذا الشخص ودلني على مكان عملي، وهو في منطقة خلوية، على أن يتم استخراج رخصة الإقامة النظامية فيما بعد ويبقى معي جواز السفر كوسيلة إثبات هوية موقتاً لحين طلبه لاستكمال بقية الإجراءات، وظللت على هذه الحال عامين وبعدها انتهى عملي لديهم فطلبت استخراج الإقامة النظامية لعلمي بضرورتها أخيراً، وبعدها تم طلب فحص طبي وصور شخصية من أجل استخراج الإقامة، وقمت بتجهيز كل ماطلب مني وسلمته لمدير أعمال الكفيل، إلا أنه عاد بعد مدة فأخبرني بأنه قد تم قفل المؤسسة وشطب السجل التجاري ولا يستطيع أن يستخرج لي الإقامة، وأخبرته بأنه لا بد من أن يستخرج لي الإقامة ليكون وجودي داخل البلد نظامياً وأن يمهلني إذا كان ليس لديهم عمل، سوف أبحث عن عمل آخر وأنقل كفالتي لإخلاء مسؤوليتهم أو أن يعمل لي تأشيرة خروج نهائي حتى أتمكن من العودة لبلدي، وحتى الآن لا أدري ماذا تكون النهاية، فأرجو أن تساعدني في وجود مخرج أو حل نهائي لهذه المعضلة. - يجب عليك أن تقوم بشرح قضيتك لدى الجهة المختصة بمكتب العمل والعمال وتفيدهم برغبتك في المغادرة إلى وطنك في حالة عدم رغبة الكفيل في استمراريتك معه لمدة أخرى أو انتفاء الغرض الذي استقدمك من أجله، وسيتم استدعاؤه من جانب مكتب العمل والعمال وإلزامه بالحضور لتسوية النزاع بينكما والاستفسار عن المعوقات التي أدت إلى عدم استخراج الإقامة لك طوال هذه المدة، وبحسب المادة ال33 من نظام العمل فإنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج المعد لهذا الغرض ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي: أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل، أو أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد أو أن يكون متعاقداً مع صاحب العمل وتحت مسؤوليته، وفي حال رفضه بقاءك أوعملك لديه فإنه يلتزم بمصاريف ترحيلك إلى البلد الذي استقدمك منه، إذ إن نظام العمل يلزمه بذلك بموجب نص المادة ال40 «يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة، ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين».على أن يقوم بتصفية جميع مستحقاتك لنهاية الخدمة وصرف رواتبك مع حسم أي ديون مستحقة له. طلقني وعاد ليساومني! مشكلتي تكمن في أنني تزوجت منذ أكثر من سبع سنوات رجلاً، وحملت منه، ولكنه طلقني بعد شهرين من زواجنا، وأحب فتاة أخرى وتزوجها، ولم يأت لرؤية طفله إلا بعد 45 يوماً من ولادته، وهكذا مرت سنين لم ينفق علينا، وكنت خلالها أتنقل بين الوظائف لنعيش حياتنا كما يجب، والحمد لله أهلي لم يتأخروا يوماً عن خدمتنا، وعندما بلغ طفلي السادسة أردت أن يكون له والد، ليشاركني أعباء التربية، وتزوجت رجلاً من أخير الناس، ولكن للأسف لم يدم زوجنا طويلاً حيث طلقني هو الآخر، بسبب كثرة المشكلات مع والد ابني، والذي هددني بأخذ الطفل، وكثرة زيارته لنا بحجة رؤية ابنه، إذ إنني كنت أسكن مع أهلي، وما أن علم والد طفلي بطلاقي حتى جاء متودداً نادماً يريد الرجوع إليّ، وطلبت مؤخر صداق، وتزوجته عشرة أشهر، كان يأتي لأول أربعة منها لتناول وجبة الغداء أو يسهر ثم يمضي لبيته الآخر ولم يبت عندي سوى خمس ليالٍ فقط، وبعدها لم يعد يأت أبداً، وعندما طلبت الطلاق، طلب مني التنازل عن كل شيء مثل مؤخر الصداق وأيضاً ابني وأثاث المنزل، علماً بأن معظم أساس المنزل اشتراه لي أهلي، وهو الآن يهجرني تماماً ولا أعرف عنه أي شيء، وأنا أريد أن أعيش الاستقرار مع من يحترمني ويقدرني، فماذا أفعل؟ أرشدني يا أستاذي الفاضل. - الزواج والطلاق قسمة ونصيب، ولكن كان على والد ابنك أن يلتزم بالإنفاق عليكما أنت وابنه، لأن النفقة واجبة لولده عليه شرعاً، أما كونه لا يفكر في السؤال عن ابنه ولا حتى الإنفاق عليه فهذا تقصير في واجبه الشرعي، ويمكنك مطالبته بالنفقة السابقة المتجمدة لابنه، أما زواجك وطلاقك للمرة الثانية بسبب كثرة المشكلات من والد ابنك معكما فهذا شيء طبيعي ومتوقع لكي يعكر صفو حياتك ويقع الطلاق وبعدها يسعى لإرجاعك في عصمته بالزواج إذا ما شعر بالندم على فراقك، وهذا ما حصل بالضبط، تم طلاقك من زوجك الثاني، وجاء زوجك الأول وتزوجك بمؤخر صداق وبرضاك بعد أن تزوج بأخرى، في عصمته، وبعدها كرر إساءة معاملته لكِ ولم يعاشرك بالمعروف حتى تسبب في كراهيتك له، وجعلك تفكرين في الطلاق منه للمرة الثانية، لأنه هجرك لفترة طويلة، ويسكن مع زوجته الأخرى، ولكي تحققي رغبتك في الانفصال منه، طلب منك التنازل عن مؤخر صداقك وأيضاً ابنك وأثاث منزلك، وتسألين الآن ماذا تفعلين؟ أختي السائلة، أقول لكِ طالما أن هذا الزوج يعاملك بهذا المستوى اللاإنساني من العشرة الزوجية ولا يحترم معنى الحياة الزوجية، وفكر في مخالعتك بطلبه السابق حتى يقوم بطلاقك، فهذا يدل على عدم الإنسانية وسوء العشرة الزوجية، وطالما أن الأمر كذلك يمكنك رفع أمرك لأقرب قاضي محكمة شرعية في منطقتك وأثبتي في دعواك أن هذا الزوج قد هجرك ويسيء معاملته إليكِ، وأنكِ أصابك الضرر بتصرفاته تلك، وتطلبي الطلاق للضرر من دون أن تتنازلي عن أي حق من حقوقك، وإذا ثبت للقاضي ذلك بالبينة الشرعية سوف يحقق رغبتك ويفسخ عقد زواجك منه، من دون أن تتنازلي عن أي حق من حقوقك، وإذا لم تتمكني من إثبات دعواك، فيمكنك قبول مخالعته في حدود المعقول وبحسب الشرع طالما كرهتِ العيش معه، ويحق لكِ فسخ عقد زواجك منه خلعاً. أعمل بلا إجازة أنا مقيم يمني أعمل في محل لبيع قطع غيار السيارات وتمتد فترة العمل 12 ساعة يومياً، ونداوم في الفترة المسائية من يوم الجمعة أي يوم الراحة الاسبوعية خمس ساعات وبراتب شهري مقطوع، ومن دون عقد مكتوب بيني وبين صاحب العمل، من دون إجازة أسبوعية، ولا توجد أي مميزات إضافية لراتبي الشهري... فكيف أثبت حقوقي؟ - إن المادة ال50 من نظام العمل والعمال تنص على أنه « يجب أن يكون عقد العمل من نسختين، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحال يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت»، فعدم كتابة العقد لا يلغي حقوقك، ويجوز لك أن تطالب صاحب العمل بكتابة العقد في أي وقت»، وقد قرر نظام العمل والعمال، حقوقاً للعامل والتزامات على صاحب العمل يجب عليه الوفاء بها تجاه العامل، ومن هذه الحقوق والإلتزامات: يتحمل صاحب العمل رسوم استخراج الإقامة كاملةً ورخصة العمل وتوفير الرعاية والعناية الصحية والوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، وبذلك يلتزم صاحب العمل بدفع رسوم التأمين الطبي كاملةً للعامل، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الانتقال لعماله من محل إقامتهم إلى أماكن العمل وإعادتهم يومياً وتوفير السكن أو الميزات العينية للعامل (بدل سكن) بما يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. أما بالنسبة لساعات العمل فإن المادة ال98 تنص على أنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع»، على أن يدفع صاحب العمل أجر الساعات الإضافية التي عملها العامل، فاستناداً على المادة ال107 من نظام العمل والتي تنص على أنه: 1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية، يوازي أجر الساعة مضافاً إليه50% من أجره الأساسي. 2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. 3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. أما الراحة الأسبوعية فإن المادة ال104-1-2، تنص على أن «يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، ويكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية. محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366