أفطرت في رمضان أياماً لا أعلم عددها بالضبط ربما أربعة أو خمسة أو ستة أيام، وذلك حينما كنت في أول سني البلوغ ظناً مني أن الحائض عدتها يجب أن تكون سبعة أيام كاملة، أي أنني كنت آكل وأشرب وأنا طهرت من الدورة حتى أكمل عدة سبعة الأيام . سؤالي هو أنني لم أقضها ولا أعلم عددها فكيف أتصرف ؟ - المكلّف إذا أفطر أياماً من رمضان بعد سن التكليف فإن الواجب عليه قضاؤها ولو بعد مضي مدة طويلة، والأخت السائلة تذكر أنها أفطرت أياماً من رمضان بعد سن البلوغ ولم تقضها حتى الآن فنقول : الواجب عليك المبادرة إلى قضائها في أسرع وقت، وأما عددها فتبني على اليقين تحقيقاً لبراءة الذمة، فإذا كنت تشكين هل هي أربعة أيام أو خمسة أو ستة فاجعليها ستة، وأما الإطعام فلا يجب عليك إطعام، لكونك جاهلة بالحكم. الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية زوجتي أنجبت في شهر رمضان وهي الآن ترضع طفلها هل عليها القضاء ما دامت مرضعاً؟ وهل تصوم وهي مرضع أم تنتظر حتى يُتم الطفل رضاعته وتقضي بعد سنتين؟ وما حكم صيامها رمضان القادم؟ -الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض: إذا شقّ عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، ولكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض لقوله تعالى: "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"[البقرة:184]. وقد دلّ على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم". محمد بن عبدالله المجلي قاضي في محكمة مكةالمكرمة امرأة حامل في الشهر الثاني، أجهضت وأجري لها عملية تنظيف، هل تصوم وتصلي؟ وإذا كان الجواب بلا فمتى تصلي؟ - ما دام الإجهاض في الشهر الثاني، فليس لهذه المرأة أحكام النفاس، بل تجب عليها الصلاة والصيام، والدم نجاسة فتغسل أثره وتتوضأ وتصلي، وإذا شقَّ عليها صلاة كل فريضة في وقتها فلها أن تجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، وأن تجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، وإذا شقَّ عليها الصيام بوجود النزيف فلها أن تفطر لمرضها وتقضي، وإذا صامت فصيامها صحيح"لأن هذا الدم لا يمنع الصيام. الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العجلان المدرس في الحرم المكي سألتني إحدى الأخوات المسلمات عن دليل شرعي يبيح للمرأة التي ترضع طفلها وتخشى عليه من الضرر الإفطار في رمضان ويمكنها تعويض تلك الأيام في ما بعد رمضان. فهل هناك دليل؟ - قال تعالى:"فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"[البقرة:184]. وما دمت تخافين على الولد من الضعف أو المرض فهذا نوع من المرض"ولأن الولد يحتاج إلى الغذاء فإذا لم تتغذَّ الأم مرض الطفل بسبب نقص مواد اللبن. وجاء في سنن البيهقي الكبرى ج:4ص:231 عن أنس بن مالك ? رجل من بني عبد الأشهل إخوة قشير? قال: أغارت علينا خيل رسول الله ? صلى الله عليه وسلم - فأتيته فوجدته يأكل، فقال"ادن فكل"فقلت إني صائم، قال:"اجلس أحدثك عن الصوم أو عن الصيام"قال:"إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام"وسنن الترمذي ج:3ص:94. الأحكام: الراجح من أقوال الفقهاء أنه إذا خافت المرأة الحامل أو المرضع على نفسيهما أفطرتا وعليهما القضاء فقط، أما إذا خافتا على الولد فعليهما القضاء مع الكفارة، وهي إطعام مسكين لكل يوم أفطرتاه. والله أعلم. أ. الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب أستاذ في قسم القضاء في جامعة أم القرى