يستكمل مجلس الشورى في جلسته العادية ال 17 التي يعقدها الأحد المقبل، مناقشة مشروع قواعد مساءلة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة والمياه والمرافق والخدمات العامة. ومن المنتظر أن يلغي هذا النظام بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس الوزراء قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 14-5-1400ه ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. ويهدف هذا النظام إلى محاكمة أفراد طوائف المطوفين، وهم المساهمون والمساهمات بالمؤسسات الأهلية لأفراد الطوائف، ومن يقوم منهم بالعمل في تقديم خدمات أو الإشراف على تقديمها لحجاج الخارج تحت مظلة إحدى المؤسسات الأهلية لأفراد الطوائف والوكلاء والأدلاء والزمازمة ومؤسسات الطوافة، وهي المؤسسات الأهلية المناط بها تقديم الخدمات لحجاج الخارج ومن أبرز ملامح هذا النظام أن تختص كل مؤسسة من مؤسسات أفراد الطوائف ومن تشرف على أعمالهم من أفراد أو مجموعات أو مكاتب بالقيام بالمهام والواجبات في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وتتولى المؤسسات الأهلية لأفراد الطوائف استقبال الحجاج في نقاط الوصول وتصعيدهم إلى المشاعر وتفويجهم عند المغادرة، وإعداد السكن المناسب في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، والتأكد من توافر الخدمات فيهما قبل وصول الحجاج وأثناء وجودهم، وتوفير خدمات الإرشاد والتوعية للحجاج على مدار الساعة وفي جميع المواقع، والقيام بالشؤون والخدمات العامة للحجاج وبياناتهم النظامية ومتابعة الحالات المختلفة التي يتعرض لها الحجاج. ويتولى مكتب الزمازمة الموحد سقيا الحجاج في أماكن وجودهم المختلفة وفي مراكز التوجيه والتفويج، وتهيئة التعبئة الآلية لعبوات مياه زمزم ونقلها وتوزيعها والتأكد من سلامتها، أما مكتب الوكلاء الموحد فيتعلق باستقبال وتوديع الحجاج ومساعدتهم في أمورهم الشخصية، وتنظيم وتوفير الخدمات العامة التي يحتاجها الحجاج، وتنظيم نقل وتدفق الحجاج. وسينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس لمحاكمة أفراد وطوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ومؤسسات الطوافة، يرتبط مباشرة بوزير الحج. ويشكل مجلس المحاكمة بقرار منه على النحو الآتي: ممثل من وزارة الحج لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، ومستشار شرعي يرشحه وزير العدل، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل لوزير التجارة والصناعة يكون مؤهلاً تأهيلاً نظامياً، ومدة العضوية به أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتكون الجلسات صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بالغالبية، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ويجوز التظلم من قرارات المجلس أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ تلك المؤسسات، ويكون قرار المجلس نهائياً إذا لم يقدم التظلم خلال هذه المدة، ويبلغ قرار المجلس خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره على العنوان الثابت رسمياً لدى المؤسسة.