هل تحضّر أوروبا رداً على أمريكا بسبب رسوم الجمارك؟    أمانة الشرقية والسجل العقاري يقيمان ورشة رحلة التسجيل العيني للعقار    أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاع غير الربحي    منتخب طالبات الهيئة الملكية بينبع للبادل يحقق المركز الثاني في بطولة الجامعات    إنطلاق المؤتمر ال 32 لمستجدات الطب الباطني وأمراض الكلى بالخبر    الدوسري يعلن رغبته في البقاء مع «الأزرق»    9 لاعبين مهددون بالغياب عن «كلاسيكو الجوهرة»    هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024.. أكثر من 1500 مسلم جديد خلال العام    سماحة المفتي يستقبل الأمين العام لجمعية رفد لرعاية مرضى زراعة الأعضاء    "شتانا ريفي" يصل إلى المدينة المنورة ويعرض أجود منتجات الريف السعودي    نايف الراجحي الاستثمارية تطلق أول شركة سعودية لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل المملكة    أمين القصيم يلتقي مستشار معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه    اختتام فعاليات معرض ابداع 2025 .. غداً    خطط أمريكية لسحب القوات من سورية    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة    محافظ الأحساء يشهد ملتقى "المدن المبدعة" في اليونسكو العالمية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    «الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر يناير    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده    القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    القبض على 4 أشخاص بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    "رماح النصر2025".. جاهزية قتالية لبيئة حرب إلكترونية    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لتأديب ومحاكمة المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 09 - 2014

صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إحلال هيئة الرقابة والتحقيق محل ديوان المظالم في عضوية مجلس تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، المنصوص عليه في المادة (2) من قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، كما تضمنت الموافقة الضوابط الخاصة بتأديب ومحاكمة أفراد طوائف الموظفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة وذلك على النحو التالي، بحسب "المدينة":
أن ينشأ بمقتضى هذه القواعد مجلس تأديب لمحاكمة أفراد طوائف الموظفين والوكلاء والادلاء والزمازمة يرتبط مباشرة بوزير الحج والأوقاف.
تشكيل مجلس التأديب
---------------------
فيما يتم تشكيل هذا المجلس بقرار من وزير الحج والأوقاف على النحو التالي: موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة رئيسًا، موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة نائبًا للرئيس، مستشار قانوني من منسوبي وزارة الحج والأوقاف عضوًا، مندوب عن هيئة التحقيق والتأديب يرشحه رئيس الهيئة عضوًا، مندوب عن وزارة الداخلية عضوًا وتكون للمجلس سكرتارية من اثنين من موظفي وزارة الحج والأوقاف ينتدبهما لذلك رئيس المجلس بقرار منه، وتكون مدة صلاحية المجلس عامين يجدد بعدها بقرار من وزير الحج والأوقاف لمدة مماثلة ولوزير الحج والأوقاف لأي سبب يقدره أو لزوال الصفة عن رئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يعين من يحل محله بذات الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ولو لم تنته المدة المقررة للمجلس.
ويختص المجلس بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليه من وزير الحج والأوقاف لمحاكمة أفراد الطوائف عما ينسب إليهم من إخلال بواجبات المهنة المنصوص عليها في نظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات المنظمة لأعمالهم وكل ما يكون من خروج على مقتضى الواجب في أداء المهنة والسلوك الحميد وحسن المعاملة لمن يقتضي العمل التعامل معهم من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات أو أي جهة أخرى تقوم على خدمة الحجاج مما يقع منهم أو بسبب أدائهم لأعمالهم.
إجراءات المحاكمة
--------------------
يعقد المجلس جلساته في مكة المكرمة أو في أي جهة أخرى يقتضيها الحال ويحدد رئيس المجلس مكان وزمان الجلسات حسب القضايا المعروضة بحيث لا تزيد عن أربع جلسات في الشهر، وتكون جلسات المجلس سرية، ويعلن المخالف بميعاد ومكان جلسة المحاكمة المحددة بخطاب سجل على عنوانه الثابت رسميًا لدى وكالة الوزارة لشؤون الحج قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل، وعلى وكالة الوزارة لشؤون الحج إبلاغ المجلس بما يفيد إتمام الإعلان. ويجوز في الحالات الضرورية والعاجلة أن يتم الإعلان بالصورة التي تراها الوكالة على أن تقدم للمجلس ما يفيد إتمام الإعلان وعلم المطلوب محاكمته به.
وعلى المخالف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه أو بوكيل شرعي عنه إلا إذا رأى المجلس ضرورة حضوره بنفسه، وله أن يبدي دفاعه عما ينسب إليه كتابة أو شفاهة، وإذا لم يحضر المخالف فللمجلس أن يمضي في محاكمته بعد أن يتحقق من صحة إبلاغه.
وعند غياب رئيس للمجلس يحل محله نائب الرئيس، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وعضوين على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، وعلى الجهات المختصة بوكالة الحج أن تحقق الشكاوى التي ترد إليها ضد أفراد الطوائف وتسارع إلى سؤال الشاكين خاصة إذا كانوا من الحجاج قبل مغادرتهم أماكن المناسبك واستيفاء المستندات اللازمة قبل رفع الأوراق لوزير الحج والأوقاف للنظر في الإحالة على المحاكمة.
ولمجلس التأديب أن يطلب إلى وكالة الوزارة لشؤون الحج إجراء ما يراه من استيفاءات لازمة للبت في القضية وموافاته بما يرى ضمه من مستندات.
وعلى المجلس أن يصدر قراره في القضية بأسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوبًا بسبب ويخطر المخالف بالقرار الصادر من المجلس بحقه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بخطاب سجل على عنوانه الثابت بوكالة الوزارة لشؤون الحج أو بأي صورة ترى الوكالة بها إمكانية الحصول على إقرار منه بالعلم، وله أن يتظلم من القرار الصادر من المجلس خلال أسبوعين، من تاريخ الحكم عليه إن كان حضوريًا أو من تاريخ إبلاغه به إن كان غيابيًا، وذلك يتظلم بسبب يقدمه لوزير الحج والأوقاف خلال الموعد المذكور، وعلى سكرتارية مجلس التأديب رفع قرار المجلس مع كل أوراق القضية لوزير الحج والأوقاف بعد انقضاء المدة المحددة للتظلم.
أيضًا لوزير الحج والأوقاف أن يتخذ قرارًا في التظلم وله أن يعيد الأوراق للمجلس لإعادة النظر في الموضوع في ضوء هذا التظلم، ويكون قرار الوزير نهائيًا ونافذًا.. وله حق اعتماد قرار المجلس أو تعديله.
العقوبات:
-----------
ويعاقب تأديبًا كل فرد من أفراد الطوائف أخل بأي من واجبات مهنته المقررة بنظام المطوفين العام واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشؤون الحج أو خرج عن مقتضى هذا الواجب والسلوك القويم الواجب التحلي به سواء في علاقته ومعاملاته مع الحجاج أو الجهات الحكومية والخاصة التي يتعامل معها بحكم مهنته أو صدر في حقه حكم من جهة مختصة في جريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة.
العقوبات التأديبية
------------------
وتأتي العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على أفراد الطوائف كالتالي: الإنذار، وغرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن حاج واحد إلى كامل المصلحة عنه، وغرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن عدد الحجاج المتضررين من المخالفة أو المخالفات إلى ثلثيها، وغرامة تعادل كامل مصلحته عن حجاجه في الموسم الذي وقعت فيه المخالفة أو المخالفات وإقصاؤه عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة.
فيما يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيارها متناسبًا مع درجة المخالفة وعلى أن يكون في الاعتبار السوابق وما يكون من ظروف مخففة أو مشددة ملامسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذه القواعد.
وتعد سكرتارية المجلس سجلًا أبجديًا بأسماء أفراد الطوائف تقيد فيه العقوبات التي توقع على كل فرد منهم مع بيان نوع المخالفة أو المخالفات وتاريخ ارتكابها وتاريخ القرار الصادر بالعقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.