صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إحلال هيئة الرقابة والتحقيق محل ديوان المظالم في عضوية مجلس تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، المنصوص عليه في المادة (2) من قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، كما تضمنت الموافقة الضوابط الخاصة بتأديب ومحاكمة أفراد طوائف الموظفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة وذلك على النحو التالي، بحسب "المدينة": أن ينشأ بمقتضى هذه القواعد مجلس تأديب لمحاكمة أفراد طوائف الموظفين والوكلاء والادلاء والزمازمة يرتبط مباشرة بوزير الحج والأوقاف. تشكيل مجلس التأديب --------------------- فيما يتم تشكيل هذا المجلس بقرار من وزير الحج والأوقاف على النحو التالي: موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة رئيسًا، موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة نائبًا للرئيس، مستشار قانوني من منسوبي وزارة الحج والأوقاف عضوًا، مندوب عن هيئة التحقيق والتأديب يرشحه رئيس الهيئة عضوًا، مندوب عن وزارة الداخلية عضوًا وتكون للمجلس سكرتارية من اثنين من موظفي وزارة الحج والأوقاف ينتدبهما لذلك رئيس المجلس بقرار منه، وتكون مدة صلاحية المجلس عامين يجدد بعدها بقرار من وزير الحج والأوقاف لمدة مماثلة ولوزير الحج والأوقاف لأي سبب يقدره أو لزوال الصفة عن رئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يعين من يحل محله بذات الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ولو لم تنته المدة المقررة للمجلس. ويختص المجلس بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليه من وزير الحج والأوقاف لمحاكمة أفراد الطوائف عما ينسب إليهم من إخلال بواجبات المهنة المنصوص عليها في نظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات المنظمة لأعمالهم وكل ما يكون من خروج على مقتضى الواجب في أداء المهنة والسلوك الحميد وحسن المعاملة لمن يقتضي العمل التعامل معهم من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات أو أي جهة أخرى تقوم على خدمة الحجاج مما يقع منهم أو بسبب أدائهم لأعمالهم. إجراءات المحاكمة -------------------- يعقد المجلس جلساته في مكةالمكرمة أو في أي جهة أخرى يقتضيها الحال ويحدد رئيس المجلس مكان وزمان الجلسات حسب القضايا المعروضة بحيث لا تزيد عن أربع جلسات في الشهر، وتكون جلسات المجلس سرية، ويعلن المخالف بميعاد ومكان جلسة المحاكمة المحددة بخطاب سجل على عنوانه الثابت رسميًا لدى وكالة الوزارة لشؤون الحج قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل، وعلى وكالة الوزارة لشؤون الحج إبلاغ المجلس بما يفيد إتمام الإعلان. ويجوز في الحالات الضرورية والعاجلة أن يتم الإعلان بالصورة التي تراها الوكالة على أن تقدم للمجلس ما يفيد إتمام الإعلان وعلم المطلوب محاكمته به. وعلى المخالف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه أو بوكيل شرعي عنه إلا إذا رأى المجلس ضرورة حضوره بنفسه، وله أن يبدي دفاعه عما ينسب إليه كتابة أو شفاهة، وإذا لم يحضر المخالف فللمجلس أن يمضي في محاكمته بعد أن يتحقق من صحة إبلاغه. وعند غياب رئيس للمجلس يحل محله نائب الرئيس، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وعضوين على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، وعلى الجهات المختصة بوكالة الحج أن تحقق الشكاوى التي ترد إليها ضد أفراد الطوائف وتسارع إلى سؤال الشاكين خاصة إذا كانوا من الحجاج قبل مغادرتهم أماكن المناسبك واستيفاء المستندات اللازمة قبل رفع الأوراق لوزير الحج والأوقاف للنظر في الإحالة على المحاكمة. ولمجلس التأديب أن يطلب إلى وكالة الوزارة لشؤون الحج إجراء ما يراه من استيفاءات لازمة للبت في القضية وموافاته بما يرى ضمه من مستندات. وعلى المجلس أن يصدر قراره في القضية بأسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوبًا بسبب ويخطر المخالف بالقرار الصادر من المجلس بحقه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بخطاب سجل على عنوانه الثابت بوكالة الوزارة لشؤون الحج أو بأي صورة ترى الوكالة بها إمكانية الحصول على إقرار منه بالعلم، وله أن يتظلم من القرار الصادر من المجلس خلال أسبوعين، من تاريخ الحكم عليه إن كان حضوريًا أو من تاريخ إبلاغه به إن كان غيابيًا، وذلك يتظلم بسبب يقدمه لوزير الحج والأوقاف خلال الموعد المذكور، وعلى سكرتارية مجلس التأديب رفع قرار المجلس مع كل أوراق القضية لوزير الحج والأوقاف بعد انقضاء المدة المحددة للتظلم. أيضًا لوزير الحج والأوقاف أن يتخذ قرارًا في التظلم وله أن يعيد الأوراق للمجلس لإعادة النظر في الموضوع في ضوء هذا التظلم، ويكون قرار الوزير نهائيًا ونافذًا.. وله حق اعتماد قرار المجلس أو تعديله. العقوبات: ----------- ويعاقب تأديبًا كل فرد من أفراد الطوائف أخل بأي من واجبات مهنته المقررة بنظام المطوفين العام واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشؤون الحج أو خرج عن مقتضى هذا الواجب والسلوك القويم الواجب التحلي به سواء في علاقته ومعاملاته مع الحجاج أو الجهات الحكومية والخاصة التي يتعامل معها بحكم مهنته أو صدر في حقه حكم من جهة مختصة في جريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة. العقوبات التأديبية ------------------ وتأتي العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على أفراد الطوائف كالتالي: الإنذار، وغرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن حاج واحد إلى كامل المصلحة عنه، وغرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن عدد الحجاج المتضررين من المخالفة أو المخالفات إلى ثلثيها، وغرامة تعادل كامل مصلحته عن حجاجه في الموسم الذي وقعت فيه المخالفة أو المخالفات وإقصاؤه عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة. فيما يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيارها متناسبًا مع درجة المخالفة وعلى أن يكون في الاعتبار السوابق وما يكون من ظروف مخففة أو مشددة ملامسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذه القواعد. وتعد سكرتارية المجلس سجلًا أبجديًا بأسماء أفراد الطوائف تقيد فيه العقوبات التي توقع على كل فرد منهم مع بيان نوع المخالفة أو المخالفات وتاريخ ارتكابها وتاريخ القرار الصادر بالعقوبة.