} سؤالي عن رجل جامع زوجته في صبيحة يوم من رمضان بعد أذان الفجر، بعد خصام بينهما دام أسبوعين أو أكثر، وعلمهما أن الإمساك قد وجب، وكان برضى الطرفين ورغبتهما. - الجماع بعد طلوع الفجر ممن يجب عليه الصيام في نهار رمضان محرّم، وعليهما التوبة وقضاء ذلك اليوم، وعلى كل واحد منهما الكفارة"وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، وعلى المسلم أن يحذر طاعة الشيطان وتلاعبه بالعبد، فهذا الشيطان اللعين حرمهما من اللقاء في أوقات تحل للمرء زوجته، وأوجد النزاع بينهما لأجل أن يصطلحا على فعل محرّم"هو الجماع في نهار رمضان بعد فترة التقاطع الطويلة. عبدالرحمن بن عبدالله العجلان المدرس بالحرم المكي } إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟ - الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة"إذا رأى الماء"وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس... وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم، انظر ما رواه البخاري 1926، ومسلم 1109 من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك، وصومهما صحيح... ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكّن من الصلاة في الجماعة... والله ولي التوفيق. } إذا قبّل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. - تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه"لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن إن خشي الصائم الوقوع في ما حرّم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كُره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه، عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه، والله ولي التوفيق. سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمه الله } في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟ - حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان، فالواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد بُرّ، وعليه قضاء اليوم بدلاً من ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء. والأصل في وجوب الكفارة على الرجل ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال:"بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فبينما نحن على ذلك أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر والعرق المكتل فقال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذه فتصدق به". أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه، فلما في رواية أبي داود وابن ماجه:"وصم يوماً مكانه". وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة"فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه"فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". اللجنة الدائمة للإفتاء } قبل عشرين سنة تقريباً جامعني زوجي في رمضان بعد صلاة الفجر، وكنت صغيرة السن لا أحسن أن أقول: لا في وجهه، وربما أكون ضعيفة الإيمان آنذاك، والآن وقد بدأت الإحساس بالذنب، سألت زوجي عما فعله لتكفير ذلك، فقال لي إنه أعطى إحدى الجمعيات الخيرية مبلغ كفارة إطعام ستين مسكيناً، وعندما سألته أن الكفارة بالتوالي هي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، ردَّ بقوله: إنه لا يقدر على الأولى لاستحالتها حالياً، ولا الثانية لظروف عمله، وصعوبة التكفير بالصيام لوجود الآخرين في فطر، ولأن الأعمال في غير رمضان لا تقلّص ساعات دوامها، لذا ومع التوبة النصوح - إن شاء الله - اكتفى بالخيار الثالث أملاً بأن يتقبل الله منا جميعاً. والسؤال هو: مع قدرتي على الصيام - إن شاء الله - هل إذا مرضت أو أتتني العادة الشهرية أواصل لإكمال ما تبقّى من صيامي، وإذا تعبت من الصيام فهل لي التصدق على ستين مسكيناً والتكفير عن هذا الذنب؟ - ليس لك العدول عن الصيام إلى الإطعام إلا في حال عدم الاستطاعة. ومجرد التعب من الصيام ليس بمبرر للانتقال إلى الإطعام. ولك أن تصومي الشهرين في وقت الشتاء حيث برودة الطقس وقصر النهار. وإذا سافرت أو مرضت أو أتتك العادة الشهرية أو النفاس، تفطرين في كل ذلك تم تكملين صيامك، إذ هذا عذر شرعي لا يقطع التتابع، هذا إذا كنت مطاوعة لزوجك في الجماع وعالمة بتحريمه، أما إذا كنت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فلا شيء عليك عند كثير من أهل العلم. أما بالنسبة إلى زوجك فعليه الصيام أيضاً ما دام لا يجد رقبة، ولا يجوز له العدول إلى الإطعام إلا عند عدم استطاعة الصوم، وظروف عمله وصعوبة الصيام ليسا بمبررين للعدول عن الصيام، وله أن يصوم في وقت الشتاء كما تقدم تفصيله. والله أعلم. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة"الإمام"