الشجرة المؤذية يجوز قصها @ بجوار منزلنا سدرة مؤذية، حيث إن ورقها يتساقط داخل المنزل والأغصان تدخل داخل المنزل، والحشرات تؤذينا فهل يجوز قصها ؟ لا بأس بقص الشجرة المؤذية أو إزالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وإذا كانت في ملك خاص فلابد من استئذان صاحبها لإزالتها . أما المتدلي منها في ملك الغير، أو في الطريق وهو مؤذ فلا حاجة إلى الاستئذان في إزالة المتدلي والمؤذي في الطريق . العجز عن دفع الكفارة وحكمه ؟ @ وقع عليها زوجها برضا منها في نهار رمضان . تقول السائلة : قضيت اليوم الذي أفطرته . علي صيام شهرين متتابعين ومازالت العادة الشهرية تأتيني ظروفي الصحية لا تسمح لي بصيام شهرين ولا أستطيع صيامهما أفتوني جزاكم الله خيراً . الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم وموجب للكفارة مع قضاء ذلك اليوم والكفارة عن كل واحد منكما (الزوج والزوجة) وهي : @ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد @ فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع @ فإطعام ستين مسكيناً مع التوبة النصوح من ذلك الإثم فإذا كنت لا تستطيعين الصوم فأطعمي ستين مسكيناً : نصف صاع من قوت البلد تمرا أو برا أو أرزا أو غيرها . أما حصول الدورة الشهرية فليس بعذر لترك الصيام ولا يعد قاطعاً للتتابع الواجب . حنث اليمين عليه كفارة @ امراة تحلف كثيراً، وأيمانها منها ما تعقد النية عليها وبعضها لغو من لسانها هل عليها كفارة حيث حلفت ألا تدخل منزل أخيها بسبب خلاف بينهما وعزمت النية ألا تدخل ثم دخلت إرضاء لوالدتها . فماذا عليها؟ اليمين المقصودة، إذا حنث صاحبها يجب فيها الكفارة . أما اليمين اللغو فهو معفو عنه. قال تعالى: (لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) البقرة وقوله تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) المائدة 89 . وحلفك على عدم دخول بيت أخيك لا يحرم عليك دخوله وصلتك له ولكن يجب عليك كفارة يمين وهي : إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف تقريباً من قوات البلد كالأرز ونحوه . أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئه في صلاته أوعتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدي شيئا مما تقدم فصومي ثلاثة أيام والأحوط متتابعة مع التوبة إلى الله من ذلك، لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله . غسل الجنابة يكفي عن الوضوء للصلاة مع حضور النية @ هل يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة؟ * نعم يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة جميعا ان نواهما ويصلي به ولم ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه، وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء. لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) لكن الأفضل ان يبدأ الجنب بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل للجنابة فيفيض الماء على سائر جسده تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم . الغسل بعد التوبة ليس بواجب @ هل يلزم الغسل بعد التوبة الصادقة ؟ وهل هناك ادعية أو مأثورات تقال عند ذلك ؟ * لا يلزم الغسل بعد التوبة الصادقة من المعاصي، لأن الأصل عدم مشروعية ذلك . ولا نعلم دليلاً يخالف هذا الأصل إلا إذا كانت التوبة من كفر فإنه يشرع لمن أسلم أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قيس بن عاصم لما أسلم . رواه احمد وأبو داود والترميذي والنسائي . وصححه ابن السكن .