لاشك في أن الطلاق كلمة لها مدلولاتها الشرعية، وإيحاءاتها الاجتماعية، إنها كلمة تؤذن بانتهاء الحياة الزوجية، وفسخ الميثاق الغليظ، ولا يصار إليه إلا بعد مسيس الحاجة، وبعد أن تُستنفد الوسائل الأخرى لحل مشكلات الزوجين، لأن الوئام بينهما من مقاصد الشرع المطهر، فإذا استحكم الخلاف وانقلب السكن والمودة إلى قلق وجحيم، جاء العلاج الرباني وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً عليماً، وبما أن الطلاق كسر للمرأة، شرع الإسلام مَرْهَماً لجرح المرأة الذي أحدثه الطلاق، وجبرًا لخاطرها، وتطييباً لنفسها، وتندية لجفاف جو الطلاق، وترضية للنفوس الموحشة بالفراق. لقد جاء الإسلام بمتعة المطلقات، والمتعة مبلغ من المال يختلف باختلاف حال الزوج يسراً وعسراً، يدفعه لمطلقته. يقول ابن عبد البر: "لم يختلف العلماء في أن المتعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف، وقوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أنها غير مقدرة ولا محددة، ولا معلوم مبلغها، بل هي على الموسع بقدره، وعلى المقتر بقدره، متاعًا بالمعروف كما قال الله عز وجل، لا يختلف العلماء في ذلك. ومتّع رسول الله بثوبين رزاقييّن، كما أخرج البخاري في صحيحه: "تزوج النبي أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رزاقيين"، وهي ثياب من كتان بيض طوال يكون في داخل بياضها زرقة. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس قال: "أرفع المتعة الخادم، ثم دون ذلك الكسوة، ثم دون ذلك النفقة"، ومتّع عبدالرحمن بن عوف امرأته التي طلقها بجارية سوداء، ومتّع أنس بن مالك امرأته بثلاث مئة، ومتّع الحسن بن علي امرأته بعشرة آلاف. وذهب إلى وجوب المتعة لكل مطلقة: علي بن أبي طالب، الحسن، سعيد بن جبير، أبو قلابة، الزهري، قتادة، الضحاك، أبو ثور. وأحمد بن حنبل في رواية عنه، ورجَّح هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي، واستدلوا بأدلة كثيرة منها: قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين، وقد دل قوله حقًا على الوجوب، وقوله على المتقين تأكيد للإيجاب، من حيث استجاشة شعور التقوى، وتعليق الأمر به، وابتدأها بقوله وللمطلقات، وظاهرها يدل على أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي، سواء أطلقت قبل الدخول أم بعده، فرض لها صداق أم لا، ويدل على هذا العموم قوله تعالى: يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً. وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل الخصوص. وقد متّع رسول الله أميمة بثوبين. إن كثيراً من الرجال في هذه الأيام يحسبون الطلاق أداة لتعذيب المرأة والنيل منها، وأنه حق مطلق يوقعه الرجل كيف شاء وأنّى شاء، بل وقفتُ على حالات طلَّق الرجل فيها زوجته وظلمها حين لم يشعرها بطلاقها حتى مضت أربع سنوات، وبعض النساء تمكث السنوات الطوال حتى تحصل على ورقة الطلاق وقد شارفت على سن اليأس. إننا في حاجة إلى درس دستور الأسرة كما يقرره القرآن، والمتأمل لهذا الدستور يجد أن أحكامه لا تُذكر مجردة كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب الفقه والقانون، إنها تجيء في جو يشعر القلب البشري بأنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد المنهج الإلهي للحياة البشرية، وأصلاً كبيراً من أصول العقيدة، وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة، موصول بإرادته وحكمته ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان، ومن ثم فهو موصول بغضبه ورضاه، وعقابه وثوابه، ومنذ اللحظة الأولى يشعر الإنسان بخطر هذا الأمر، وأن كل صغيرة وكبيرة فيه تنال عناية الله ورقابته، وأنه سبحانه يتولى تنظيم حياة هذا الكائن، ويعدها للدور العظيم الذي قدره لها في هذا الوجود، وأن الاعتداء على هذا المنهج يغضب الله، ويستحق منه شديد العقاب، فهلاَ سعينا لتربية الجيل على دستور القرآن في شأن الأسرة؟ وهل يعطي الرجال مطلقاتهم حق المتعة؟ * أكاديمية وداعية سعودية. [email protected]