حدثتني إحدى الأخوات طويلاً عن مشكلتها مع زوجها وكيف أنه طلقها طائعاً مختاراً مفضلاً عدم الاستمرار معها في الحياة الزوجية وقالت: قبلت بالطلاق ولكن أين حقي من نفقة المتعة التي كفلها الإسلام لي في القرآن والسنة والتي من المفترض أن استلم صك الطلاق مع نفقة المتعة؟ وأضافت يا اختي صدقيني بالرغم من حصولي على شهاداتي العليا في التعليم إلا أن مشكلتي مع زوجي جعلتني ادرس حقوق المرأة في الطلاق مما زاد في حصيلتي الشرعية ونحن مسلمون ونحتكم بالكتاب والسنة فالله سبحانه وتعالى قال «لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» البقرة وقولة تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) البقرة .. وعندما طلق الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل متعها بثوبين مخلوط بياضهما بزرقة. وفي تفسير الجلالين وابن كثير: ونفقة المتعة هي النفقة المقطوعة التي تعطى للمطلقة لمرة واحدة فقط بعد الطلاق وقد أقرها الإسلام لجبر كسر الطلاق على نفس المرأة المسلمة إنه مبلغ غير مقدر يختلف باختلاف عسر الرجل ويسره، بحيث يعطيه الرجل المطلق إلى مطلقته لتطييب خاطرها فكثير من الرجال يحبس نفقة المرأة رغم وجوبها، مشيرة إلى أن قدر النفقة يختلف باختلاف الوضع المالي للزوج والزوجة ففي حال كان الرجل والمرأة غنيين تعطى المرأة نفقة الأغنياء أما في حال كانا معسرين تكون نفقتهما نفقة الرجل المعسر أما إذا كان الرجل فقيرا والمرأة غنية والعكس ينفق عليها نفقة المتوسط. ثم قالت بأسى: كم سعودية حصلت على نفقة المتعة بعد طلاقها للأسف لا احد؟؟ وأؤكد لك ذلك لأنني عندما تقدمت إلى المحكمة وطالبت بذلك الحق قالوا لي غير معمول به في المحاكم فكيف يكون للمرأة حق مشروع ويغيب ولا ادري لماذا؟ وأنا بدوري أتوجه إلى المحاكم في عدم تطبيق نفقة المتعة في الطلاق فكلنا ننتظر الاجابة؟