زيلينسكي يرى أن عضوية الناتو ستُنهي المرحلة الساخنة من الحرب    التعاون يتغلّب على الرائد بهدف " في ديربي القصيم    أسباب آلام البطن عند الرجال    الدموع    هدنة لبنان يهددها إطلاق النار الإسرائيلي المتقطع    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر    تحركات دبلوماسية تركية روسية إيرانية لاحتواء الأحداث السورية    شخصيات دينية إسلامية تثمن جهود المملكة    "الجوهرة وأسيل" في المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024    معرض المخطوطات السعودي يروي حكاية التراث ويكشف نفائس فريدة    دوري روشن: سافيتش يقود الهلال للفوز على الشباب وتضييق الخناق على صدارة الاتحاد    حلول مستدامة لتطوير قطاعي التمور والزيتون    استقلالية "تخصصي العيون".. دعم للبحث والابتكار    مهرجان للحنيذ بمحايل    دورة للإسعافات الأولية    الاتحاد «حاد»    الكويت: صدور مرسوم بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية    تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر    ميداليتان عالميتان لأخضر الباراتايكوندو    المركز الإعلامي في حلبة كورنيش جدة.. مجهر العالم لسباق سال جدة جي تي 2024    الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر لدى المملكة    دوري روشن: ديربي القصيم يبتسم للتعاون بهدف دون رد امام الرائد    قطار الرياض.. 85 محطة منها 4 رئسية تعزز كفاءة التنقل داخل العاصمة    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 480 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة    مطارات الدمام تشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير    «سلمان للإغاثة» يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في بورتسودان    جامعة الملك عبد العزيز تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع خطوات استقرار أسعار السلع    هل ترى هدنة غزة النور قبل 20 يناير؟    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار    "ميسترو".. يوصي بالذكاء الاصطناعي لتحسين العلاج الإشعاعي    قرية القصار التراثية.. مَعْلَم تاريخي وحضاري في جزر فرسان    «الداخلية»: ضبط 19024 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الكشافة السعودية تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر بمؤتمر COP16    "التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    ختام نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في الرياض    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    بالله نحسدك على ايش؟!    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الهبة" في القانون ... وأركانها
نشر في الحياة يوم 10 - 05 - 2007

الهبة هي إعطاء شخص لآخر ما يملكه من مكيل أو موزون أو مال مقوم، ولا تقع الهبة إلا بالقبض الفعلي أو بسند رسمي يفيد ذلك، فقد اتفق الصحابة الكرام أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة ولا يجوز للواهب الرجوع في هبته لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قينه لان ذلك يعتبر إزالة لملك ثبت من دون أن يصحبه مقابل، باستثنناء الوالد الذي يجوز له الرجوع في ما وهب لولده.
ويمكن تعريف الهبة بأنها "عقد يتم بين الأحياء وبموجبه يتصرف الواهب في ما يملكه دون عوض بنية التبرع"، ولذلك تكون أركان الهبة ثلاثة هي:
التراضي
أن يصدر قول قبول من الموهوب له في مواجهة إيجاب الواهب وأن يكونا متطابقين، ولذلك لا بد من أن يقبل الموهوب له الهبة صراحة، لكي ينعقد العقد، إذ لا انعقاد بإرادة منفردة ممثلة في ايجاب الواهب، لكن قبول الموهوب له قد لا يكون لازماً إذا ما تأكد أن الهبة نافعة له من دون أدنى شك في ذلك وعندها يكون المطلوب منه فقط إقراره بالهبة.
محل الهبة
وهو الشيء الموهوب، وهذا ما يجعل الهبة عقداً ملزماً لجانب واحد هو جانب الواهب، وقد يكون لها محل آخر هو العوض في حال اشتراط الواهب في الهبة عوضاً أو التزامات أخرى في جانب الموهوب له. وينبغي أن يكون الشيء الموهوب مما يصلح التعامل فيه وغير مخالف للنظام العام أو الآداب، وتعتبر هبة الأموال المستقبلة باطلة وصحيحة في الأموال الحاضرة والهبة الواردة على شيء معين بالذات وغير مملوك للواهب لا تكون هبة مال مستقبلي، إنما تعتبر هبة لملك الغير، وقد يتعرض المالك الحقيقي للموهوب له فلا تنتقل الملكية إليه إلا إذا أجازها المالك الحقيقي برضاه.
سبب الهبة
وهو ما يحث ويدفع الواهب على التبرع بما يملكه وينبغي أن يكون هذا الدافع مشروعاً، ولا يهم بعد ذلك إذا كان الموهوب له عالماً بهذا الدافع أم لا، ويجب أن يكون الواهب بكامل وعيه وعقله مدركاً لحقيقة ما يفعله في ما يملك وطائعاً مختاراً وليس مجبراً أو مكرهاً وإلا بطلت الهبة، إلا إذا وصل إلى علم الواهب فعندها تنعقد الهبة، أما إذا رجع الواهب عن ايجابه قبل أن يصل إليه قبول الموهوب له فلا تنعقد الهبة، لأن القبول لم يصادف إيجاباً يقترن به، ولكن قد يعتبر هذا القبول إيجاباً جديداً من الموهوب له، فإذا قبله الواهب تكون الهبة قد انعقدت، وإذا مات الواهب أو فقد أهليته قبل أن يصل ايجابه إلى علم الموهوب له، لا تتم الهبة، وكذلك الأمر إذا مات الموهوب له أو فقد أهليته قبل أن يصدر منه قبول فإن الهبة لا تنعقد، لانعدام المحل الذي ينعقد به الإيجاب.
إن الهبة من التصرفات ذات الطابع الشكلي، فالورقة الرسمية قد تكشف لورثة الواهب حقيقة ما يقدم عليه موروثهم وما يلحق بهم من ضرر نتيجة تصرفه هذا، فيسعون لإقناعه بالرجوع عن ايجابة قبل أن يقترن به قبول الموهوب له، بينما الهبة بالنسبة للموهوب له نافع نفعاً محضاً والورقة الرسمية بالهبة حماية لتملكه في مواجهة الغير، وهبة المنقول تتم بالقبض أو بالورقة الرسمية، أما هبة العقار فتتم بالورقة الرسمية من المحكمة ومن سجلات الشهر العقاري الذي يفيد تغيير سجل الملكية من الواهب إلى اسمه.
* محام ومستشار قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.