«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحق للمرأة اختيار أحد محارمها بديلاً لزوجها المتقاعد في الأعمال المتلازمة وظيفياً
"الرياض" تطرح العديد من تساؤلات الموظفات عن حقوقهن التقاعدية ..
نشر في الرياض يوم 01 - 06 - 2008

تساؤلات كثيرة تتلقاها صفحة التقاعد عن حقوق المتقاعدات وحقوق المرأة الموظفة والكثير من الاستفسارات تكون عن مفاهيم غير صحيحة عن هذه الحقوق لدى المستفيدات.
متقاعدات وموظفات
تقول أم سلمى: للأسف لا نعرف واجباتنا في العمل حتى نعرف حقوقنا نسمع كثيراً عن حقوق المرأة الموظفة ولكننا لا نرى ذلك على أرض الواقع.. أنا وزميلاتي لم نحصل على ترقية وظيفية منذ سنوات عديدة ولا نعرف ما الذي سنحصل عليه عند التقاعد وهل ستخصم منا أيام الإجازات؟
وتتساءل حصة الغامدي وتقول: سمعت أن المرأة الموظفة عند وفاتها لا يستفيد أحد من راتبها التقاعدي فلم التعب؟
وفي رسالة طويلة تصف المواطنة فايزة الضبيبي حقوق المرأة التقاعدية بأنها لا توازي حقوق الرجل وتستعرض العديد من النقاط حول تسوية الاستحقاق وحقوق ما بعد الوفاة.
وباستعراض بسيط من "الرياض" حول حقوق المرأة الموظفة وجدنا أن المرأة السعودية تتمع بكثير من الحقوق التي كفلها نظام التقاعد وهناك مساواة حقوقية بينها وبين الرجل فقد حدد نظام التقاعد المدني ألفاظه الواردة بشمولها للمذكر والمؤنث.
حقوق متساوية
نص نظام التقاعد المدني على أن أحكام النظام تنطبق على جميع العاملين المدنيين في جميع المراتب المدرجة في الميزانية العامة للدولة من الرجال والنساء، دون أدنى اختلاف، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد كافة تنطبق على الموظف والموظفة، حيث كفل نظام التقاعد للموظفة تخصيص المعاش التقاعدي وصرفه بعد انتهاء خدمتها التي استحقت عنها المعاش، حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً، إذ لا ربط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها.
تمييز المرأة
وحدد نظام التقاعد المعمول به حالياً سن التقاعد بستين عاماً، ويتساوى في هذا كل من الموظف والموظفة، غير أن الاختلاف الوحيد فيما بين الموظف والموظف يقتصر على تحديد النسبة التي تسوى وفقها مكافأة الموظفة في حال استقالتها بسبب الزواج، حيث تسوى على أساس 11% بدلاً من 10%، وهو أمر ميز فيه النظام المرأة عن الرجل.
ما بعد الوفاة
أما معاش المتقاعدة بعد وفاتها فإن النظام كفل حقوق المستفيدين من المعاش التقاعدي عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم، وهم: الزوج، الأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن المتوفى في حياة صاحبة المعاش والأخ والأخت، والجد والجدة.
واشترط فيما عدا الابن والبنت، أن يكون الشخص معتمداً في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها، ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملاً إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه (75%" إذا كان عددهم اثنين، ونصفه "50%" إذا كان المستحق واحداً، ويوزع بين المستحقين بالتساوي.
وكفل النظام حقوق المستفيدة من الإناث في حال إيقاف نصيبها، لحصولها على وظيفة أو لزواجها بإعادة صرف نصيبها بعد تركها للوظيفة أو عند انتهاء الرابطة الزوجية. وللمرأة الحق في تسلم مستحقاتها مباشرة بنفسها، أو توكيل من تراه لينوب عنها، ويستنثى من ذلك المستفيدة القاصر، أو ناقصة الأهلية كما هو الحال بالنسبة للمستفيد فيصرف المعاش التقاعدي للولي أو الوصي الشرعي. ومن هنا فإنه ليس صحيحاً ما يشاع عن سقوط حقوق المرأة التقاعدية بعد وفاتها، لأنها تعود لصالح المستفيدين.
تسوية الاستحقاق
وأما تسوية استحقاق المرأة الموظفة فتتم بحسب إنهاء خدماتها، وذلك في الحالات التالية:
عند بلوغ السن النظامية 60عاماً تستحق معاشاً أياً كانت مدة الخدمة، شرط أن تكون أمضت السنة التجريبية. ويسوى المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءاً من آخر راتب أساسي "عن كل سنة من سنوات الخدمة كما يلي: "الراتب الأساسي الأخير * مدة الخدمة بالأشهر› 480= المعاش المستحق".
@ المتوفاة، أو من انتهت خدمتها للعجز الصحي عن العمل بصورة قطعية تستحق معاشاً، مهما كان مدة الخدمة، بنسبة 40% من الراتب الأساسي الأخير عند الوفاة أو العجز، أو يتم تسوية استحقاقها عن مدة
خدمتها الفعلية، أيهما أكبر.
- المتوفاة، او العاجز في اثناء العمل وبسببه، تستحق معاشا بنسبة 80% من الراتب الأساسي الأخير، او يتم تسوية استحقاقها عن مدة خدمتها الفعلية، ايهما أكبر.
- من انتهت خدمتها لاي سبب كان ولديها 25سنة فما فوق، تستحق معاشا تقاعديا يتم تسويته وفق ماهو موضح في الطريقة الأولى.
- من انتهت خدمتها لاي سبب الغاء الوظيفة، او الفصل بقرار من مجلس الوزراء، او بأمر سام وبغير سبب تأديبي، تستحق معاشا تقاعديا متى بلغت خدمتها 15عاما على الأقل، وتتم تسويته وفق ماهو موضح في الطريقة الأولى، اما اذا قلت عن تلك المدة فتستحق مكافأة بنسبة 14% من راتبها الشهري الاساسي الاخير مضروبا في عدد اشهر الخدمة.
- المحالة الى التقاعد بناء على طلبها، ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن 20سنة كاملة ، بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها، تستحق معاشا بقدر خدمتها، يتم تسويته وفق ماهو موضح في الطريقة الأولى.
الدفعة الواحدة
تتم تسوية استحقاق الدفعة الواحدة، وهو مبلغ مقطوع يصرف لمرة واحدة عن مدة الخدمة المنتهية بالاستقالة او الفصل كما يلي:
- الخدمة التي تقل عن عشر سنوات: الراتب الأساسي الأخير * 10%* مدة الخدمة بالأشهر = المبلغ المستحق والخدمة التي تزيد على ذلك ولاتصل الى 25سنة تحسب على النحو التالي: الراتب الأساسي الأخير *11%* مدة الخدمة بالأشهر = المبلغ المستحق.
وتسوى استحقاقات الموظفات المستقيلات بسبب الزواج على أساس الطريقة الثانية، حتى لو لم تبلغ مدة الخدمة عشر سنوات ويشترط اكمال سنة التجربة، والموظفة التي يطوى قيدها بسبب طي قيد زوجها تستحق دفعة كاملة مرة واحدة، وتحتسب على أساس: الراتب الأساسي الأخير *14%* مدة الخدمة بالأشهر = المبلغ المستحق.
ومدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي قضيت وفق المرتبة المحددة في الميزانية العامة للدولة او ميزانيات الهيئات العامة، وتدخل مدة الاعارة والاجازة الدراسية دون راتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد، بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الاشتراكات التقاعدية المستحقة عنها.
تقاعد الزوجين
ويستحق كل من الزوجين الموظفين عند انتهاء خدماتهما معاشا تقاعديا بحسبما يقرره النظام ، على ضوء خدماتهما ولا يحجب احدهما الآخر، وفي حال وفاة أحد الزوجين يصرف للمستفيدين عنه المعاش المستحق له بحسب مدة الخدمة وعدد المستفيدين اما في حال وفاة الزوجين معا ولكل منهما معاش تقاعدي فيصرف في هذه الحالة للمستفيدين عنهما المعاش الأكبر فقط.
المرأة ونظام تبادل المنافع
وتستفيد المرأة الموظفة من نظام تبادل المنافع شأتها في ذلك شأن الموظف لضم الخدمات بين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والعكس صحيح، وقد بدأ تطبيق النظام في 1424/11/1ه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.