وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية المملكة 2030 مثال على القيادة الجريئة والتنفيذ بتفاؤل والإدارة بحكمة    تمور المدينة    النمور تفتك بالليوث    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بالسعودية    سوريا مساعٍ حثيثة للإصلاح ومنع الحرب الأهلية    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان "السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية" في دافوس 2025    السفير في دمشق يلتقي المبعوث الأممي إلى سورية    الحزم يتغلّب على أحد بثلاثية ويسترد وصافة دوري يلو    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    شراكة علمية بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    أنطلاق بطولة مهارات التفوق الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحق للمرأة اختيار أحد محارمها بديلاً لزوجها المتقاعد في الأعمال المتلازمة وظيفياً
"الرياض" تطرح العديد من تساؤلات الموظفات عن حقوقهن التقاعدية ..
نشر في الرياض يوم 01 - 06 - 2008

تساؤلات كثيرة تتلقاها صفحة التقاعد عن حقوق المتقاعدات وحقوق المرأة الموظفة والكثير من الاستفسارات تكون عن مفاهيم غير صحيحة عن هذه الحقوق لدى المستفيدات.
متقاعدات وموظفات
تقول أم سلمى: للأسف لا نعرف واجباتنا في العمل حتى نعرف حقوقنا نسمع كثيراً عن حقوق المرأة الموظفة ولكننا لا نرى ذلك على أرض الواقع.. أنا وزميلاتي لم نحصل على ترقية وظيفية منذ سنوات عديدة ولا نعرف ما الذي سنحصل عليه عند التقاعد وهل ستخصم منا أيام الإجازات؟
وتتساءل حصة الغامدي وتقول: سمعت أن المرأة الموظفة عند وفاتها لا يستفيد أحد من راتبها التقاعدي فلم التعب؟
وفي رسالة طويلة تصف المواطنة فايزة الضبيبي حقوق المرأة التقاعدية بأنها لا توازي حقوق الرجل وتستعرض العديد من النقاط حول تسوية الاستحقاق وحقوق ما بعد الوفاة.
وباستعراض بسيط من "الرياض" حول حقوق المرأة الموظفة وجدنا أن المرأة السعودية تتمع بكثير من الحقوق التي كفلها نظام التقاعد وهناك مساواة حقوقية بينها وبين الرجل فقد حدد نظام التقاعد المدني ألفاظه الواردة بشمولها للمذكر والمؤنث.
حقوق متساوية
نص نظام التقاعد المدني على أن أحكام النظام تنطبق على جميع العاملين المدنيين في جميع المراتب المدرجة في الميزانية العامة للدولة من الرجال والنساء، دون أدنى اختلاف، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد كافة تنطبق على الموظف والموظفة، حيث كفل نظام التقاعد للموظفة تخصيص المعاش التقاعدي وصرفه بعد انتهاء خدمتها التي استحقت عنها المعاش، حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً، إذ لا ربط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها.
تمييز المرأة
وحدد نظام التقاعد المعمول به حالياً سن التقاعد بستين عاماً، ويتساوى في هذا كل من الموظف والموظفة، غير أن الاختلاف الوحيد فيما بين الموظف والموظف يقتصر على تحديد النسبة التي تسوى وفقها مكافأة الموظفة في حال استقالتها بسبب الزواج، حيث تسوى على أساس 11% بدلاً من 10%، وهو أمر ميز فيه النظام المرأة عن الرجل.
ما بعد الوفاة
أما معاش المتقاعدة بعد وفاتها فإن النظام كفل حقوق المستفيدين من المعاش التقاعدي عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم، وهم: الزوج، الأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن المتوفى في حياة صاحبة المعاش والأخ والأخت، والجد والجدة.
واشترط فيما عدا الابن والبنت، أن يكون الشخص معتمداً في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها، ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملاً إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، وثلاثة أرباعه (75%" إذا كان عددهم اثنين، ونصفه "50%" إذا كان المستحق واحداً، ويوزع بين المستحقين بالتساوي.
وكفل النظام حقوق المستفيدة من الإناث في حال إيقاف نصيبها، لحصولها على وظيفة أو لزواجها بإعادة صرف نصيبها بعد تركها للوظيفة أو عند انتهاء الرابطة الزوجية. وللمرأة الحق في تسلم مستحقاتها مباشرة بنفسها، أو توكيل من تراه لينوب عنها، ويستنثى من ذلك المستفيدة القاصر، أو ناقصة الأهلية كما هو الحال بالنسبة للمستفيد فيصرف المعاش التقاعدي للولي أو الوصي الشرعي. ومن هنا فإنه ليس صحيحاً ما يشاع عن سقوط حقوق المرأة التقاعدية بعد وفاتها، لأنها تعود لصالح المستفيدين.
تسوية الاستحقاق
وأما تسوية استحقاق المرأة الموظفة فتتم بحسب إنهاء خدماتها، وذلك في الحالات التالية:
عند بلوغ السن النظامية 60عاماً تستحق معاشاً أياً كانت مدة الخدمة، شرط أن تكون أمضت السنة التجريبية. ويسوى المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءاً من آخر راتب أساسي "عن كل سنة من سنوات الخدمة كما يلي: "الراتب الأساسي الأخير * مدة الخدمة بالأشهر› 480= المعاش المستحق".
@ المتوفاة، أو من انتهت خدمتها للعجز الصحي عن العمل بصورة قطعية تستحق معاشاً، مهما كان مدة الخدمة، بنسبة 40% من الراتب الأساسي الأخير عند الوفاة أو العجز، أو يتم تسوية استحقاقها عن مدة
خدمتها الفعلية، أيهما أكبر.
- المتوفاة، او العاجز في اثناء العمل وبسببه، تستحق معاشا بنسبة 80% من الراتب الأساسي الأخير، او يتم تسوية استحقاقها عن مدة خدمتها الفعلية، ايهما أكبر.
- من انتهت خدمتها لاي سبب كان ولديها 25سنة فما فوق، تستحق معاشا تقاعديا يتم تسويته وفق ماهو موضح في الطريقة الأولى.
- من انتهت خدمتها لاي سبب الغاء الوظيفة، او الفصل بقرار من مجلس الوزراء، او بأمر سام وبغير سبب تأديبي، تستحق معاشا تقاعديا متى بلغت خدمتها 15عاما على الأقل، وتتم تسويته وفق ماهو موضح في الطريقة الأولى، اما اذا قلت عن تلك المدة فتستحق مكافأة بنسبة 14% من راتبها الشهري الاساسي الاخير مضروبا في عدد اشهر الخدمة.
- المحالة الى التقاعد بناء على طلبها، ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن 20سنة كاملة ، بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها، تستحق معاشا بقدر خدمتها، يتم تسويته وفق ماهو موضح في الطريقة الأولى.
الدفعة الواحدة
تتم تسوية استحقاق الدفعة الواحدة، وهو مبلغ مقطوع يصرف لمرة واحدة عن مدة الخدمة المنتهية بالاستقالة او الفصل كما يلي:
- الخدمة التي تقل عن عشر سنوات: الراتب الأساسي الأخير * 10%* مدة الخدمة بالأشهر = المبلغ المستحق والخدمة التي تزيد على ذلك ولاتصل الى 25سنة تحسب على النحو التالي: الراتب الأساسي الأخير *11%* مدة الخدمة بالأشهر = المبلغ المستحق.
وتسوى استحقاقات الموظفات المستقيلات بسبب الزواج على أساس الطريقة الثانية، حتى لو لم تبلغ مدة الخدمة عشر سنوات ويشترط اكمال سنة التجربة، والموظفة التي يطوى قيدها بسبب طي قيد زوجها تستحق دفعة كاملة مرة واحدة، وتحتسب على أساس: الراتب الأساسي الأخير *14%* مدة الخدمة بالأشهر = المبلغ المستحق.
ومدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي قضيت وفق المرتبة المحددة في الميزانية العامة للدولة او ميزانيات الهيئات العامة، وتدخل مدة الاعارة والاجازة الدراسية دون راتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد، بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الاشتراكات التقاعدية المستحقة عنها.
تقاعد الزوجين
ويستحق كل من الزوجين الموظفين عند انتهاء خدماتهما معاشا تقاعديا بحسبما يقرره النظام ، على ضوء خدماتهما ولا يحجب احدهما الآخر، وفي حال وفاة أحد الزوجين يصرف للمستفيدين عنه المعاش المستحق له بحسب مدة الخدمة وعدد المستفيدين اما في حال وفاة الزوجين معا ولكل منهما معاش تقاعدي فيصرف في هذه الحالة للمستفيدين عنهما المعاش الأكبر فقط.
المرأة ونظام تبادل المنافع
وتستفيد المرأة الموظفة من نظام تبادل المنافع شأتها في ذلك شأن الموظف لضم الخدمات بين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والعكس صحيح، وقد بدأ تطبيق النظام في 1424/11/1ه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.