المقصود من الأسر هو المنع أي منع الأسير من العودة للقتال وأرض المعركة، لذا كان لزاماً معاملته معاملة تختلف عن معاملة المجرمين. لذا جاء اتفاق جنيف الثالث لعام 1949، ببعض الحقوق الواجبة للأسير ومنها: أولاً: حقه في الإعاشة: بحسب ما ورد في المواد 26 و27 و28 من الاتفاق، فإن الغذاء المقدم للأسرى، يشترط فيه أن يكون يومياً وكافياً من حيث الكمية والنوع، ليكفل لهم صحة جيدة ولا يعرضهم لنقص في الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي، كما اشترط الاتفاق تزويد الأسرى بكميات كبيرة من الشرب والسماح لهم بالتدخين. وعلى الدولة الآسرة تزويد الأسرى بكميات كافية من الملابس الداخلية والخارجية والأحذية الملائمة للمناخ، وعلى الدولة الحاجزة توفير مقاصف يستطيع الأسير من خلالها التبضع لحاجته اليومية من الأغذية والصابون وغيرها من المواد الضرورية. ثانياً: حق الأسير في الرعاية الصحية: جاءت المواد 29 و30 و31 بتقرير هذا الأمر، إذ أوجبت على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة، ويجب أن تتوافر لأسرى الحرب نهاراً وليلاً مرافق صحية مستوفية للشروط الصحية، وتراعى فيها النظافة الدائمة، وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أية معسكرات توجد فيها أسيرات حرب. من ناحية أخرى وإلى جانب ذلك، اشترط الاتفاق توافر الرعاية الطبية المنابة، بما في ذلك توفير عيادة طبية خاصة في كل معسكر، وان تجرى للأسرى فحوص طبية دورية في كل شهر، بهدف مراقبة الحال الصحية للأسرى وتغذيتهم ونظافتهم وكشف الأمراض المعدية التي قد يصابون بها. ثالثاً: حق الأسير في ممارسة واجباته الدينية ونشاطه الذهني والبدني: نصت المادة 34 من الاتفاق بوضوح وصراحة على إعطاء الأسرى حرية كاملة في ممارسة شعائرهم الدينية، وإعطائهم الفرصة لممارسة نشاطهم الذهني والتعليمي كالقراءة والاطلاع وكذلك النشاط البدني، مثل ممارسة الرياضة والمباريات وغيرها. رابعاً: حق الأسير في الاتصال بالخارج: نصت المادة 69 من الاتفاق على أنه"فور وقوع أسرى بقبضة أية دولة أن تقوم بإبلاغهم وإبلاغ الدول التي يتبعونها من خلال الدولة الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ أحكام هذا القسم واجب التبليغ، وعليها أن تبلغ الأطراف المعنية بالمثل بأية تعديلات تستجد على هذه التدابير". يذكر أن الدولة الحامية هي دولة محايدة توافق الدولة المتنازعة على قيامها برعاية مصالح أطراف النزاع. وتلتزم كذلك الدولة الحاجزة بإنشاء مكتب خاص لنقل مثل هذه المعلومات إلى الدولة الحامية، والتي تبلغها بدورها للدول المعنية، ولا يحرم الأسير من الاتصال بذويه في حالتي الصحة والمرض، بل أوجب الاتفاق أنه يحق للأسير أن يرسل نموذجاً يخطرهم فيه بأسره وعنوانه وحاله الصحية، وتسمى هذه البطاقة بطاقة الأسر، ويجب أن تقوم الدولة الآسرة بإرسال هذه البطاقة بأسرع وقت ممكن، ولا يجوز أن تؤخر إرسالها بأية حال من الأحوال، والقاعدة العامة أن خطابات الأسرى ومراسلاتهم انما تكتب بلغتهم الوطنية، وهذه أهم الحقوق التي جاء بها اتفاق جنيف الثالث، وهنالك حقوق أرى أنها لا تقل عن السابقة في الأهمية منها حق الأسير في راتب شهري كاف كما جاء في المادة 60، وحق الأسير في عدم إكراهه على القيام بأعمال مهينة، وكذلك يمكن انتخاب الأسرى لممثل لهم كل ستة اشهر امام السلطات العسكرية والدولة الحامية واللجان الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. [email protected]