طالعتنا الصحف بفتوى الشيخ العبيكان في جواز حل السحر بالسحر عند الضرورة، ونسبة ذلك إلى فقهاء الحنابلة وبعض السلف، والتعلق بمجمل نصوص غير صريحة، وقد أفاض العلماء وطلبة العلم في الرد على هذه الفتوى الغريبة، التي نسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ العبيكان إلى التصريح بالرجوع عنها. ولست أريد الآن أن أتكلم من الناحية العلمية في رد هذه الفتوى، فقد أفاض العلماء في هذا الجانب، وإنما أريد أن أتناول ناحية قد تكون مما غفل عنه الشيخ حين تكلم بما قال به، فقد تطرق إلى زاوية حاجة المسحور، وغفل عن الزوايا الأخرى التي من أهمها نتائج التعامل مع الساحر، فهب أيها الشيخ أن مبتلى أخذ بفتواك، وأراد أن ينتشر أي يفك السحر بالسحر، فكيف يفعل هذا وما نتائج ذلك؟ ولنتصور أن هذا المريض طرق باب أحد السحرة، ولعله يلقي على الساحر السلام، فيرد عليه بالسلام، مع أن الساحر ليس له سلام في الإسلام، وإنما هي ضربة بالسيف، ثم يبدأ في الشكوى له مما يعانيه من سحر وربط وزوال عقل... إلخ، والساحر يغمغم ويهمهم ويتمتم، ويبدأ في لحظة ضعف المريض يتسلط على لبه وينسج الأساطير...،"نعم هناك من سحرك، والذي سحرك قريب منك، وعدو لك يخفي عداوته ويظهر مودته"، ويبدأ صاحبنا المسكين يشك في كل من حوله من الأقارب والزملاء والأصحاب، بل ربما بدأ يشك في زوجته وأبنائه وأمه وأبيه، وكل ذلك لا لشيء إلا أن"فضيلة"الساحر قال له ذلك! فيصبح الكذاب صادقاً، وقوله مقدماً على من سواه! ويستمر الساحر في كذبه وإفكه وسحره قائلاً:"لكنني استطيع أن أشفيك منه"، فيفغر صاحبنا فاهه وينسى أن لا شافي إلا الله، ويقع في قلبه التعلق بالساحر، وقد يقرنه بشيء مما لا يصلح لغير الله تعالى، ثم يأتي الساحر ويفك سحراً، ويعقد آخر، ليستنزف أموال هذا البائس، فيحل هذا ويعقد آخر وليس بضاره إلا بإذن الله. أليس في هذا أيضاً رواج لبضاعة الساحر الكاسدة، التي لا يمكن رواجها في بلاد الإسلام إلا بسبب ضعاف النفوس، أو بمثل هذه الفتاوى الغريبة؟ فماذا يمكن أن نجني من ذلك؟ رواجاً للإفك والجبت، ووسائل تقطيع الأرحام ونشر العضة القالة والنميمة بين الناس، وزعزعة العقائد وفتح أبواب تسليط الجن والشياطين، وتسهيل أكل أموال الناس بالباطل، ناهيك عن إقرار الجبت والطاغوت، وقد أمرنا أن نكفر بهما، مع تعطيل حد الساحر"ضربة بالسيف"وفتح أبواب الانحلال الأمني في الأمة. هذا بعض ما يتصور وقوعه من نتائج لهذه الفتوى غير الصحيحة، وهذه بعض آثارها العقائدية والاجتماعية والأمنية، ولا يمكن أن طالباً للعلم يرضى بذلك البتة، فإذا كانت هذه النتائج فلا يشك أحد في تحريم الذهاب إلى الساحر، وأن الضرورة المتوهمة في ذلك لا تبيح الذهاب في ضوء هذه المفاسد العظيمة، التي ضررها أشد من ضرر بقاء المسحور على سحره، فهذا كمرض يصبر عليه المسلم وله الأجر في ذلك، إذ إن الأخذ بالنتائج هو منهج قرآني، قال تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. لذا فإن خالي الذهن عن النصوص المحرّمة، يقطع مع هذه النتائج بحرمة الذهاب إلى السحرة والمنجمين والعرافين والكهنة، فكيف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أتى عرافاً أو كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"، وفي رواية صحيحة في المسند:"لا ترفع له الصلاة أربعين يوماً"، وصححه الحافظ في الفتح رواية النهي عن سؤال الساحر كذلك. ونسأل الله تعالى التوفيق والرشاد. أ.د. عبدالله الموجان