مركز «إكثار وصون النمر العربي بالعُلا» يحصل على اعتماد دولي من جمعية (EAZA)    قصر الإليزيه: ماكرون سيزور لبنان «قريباً جداً»    إدارة الإطفاء بلوس أنجلوس: إصابات وتضرر أكثر من 1000 مبنى جراء حرائق الغابات    الرياض يتعادل إيجابياً مع الخليج في دوري روشن    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    القبض على مصري في جدة لترويجه «الشبو»    الدفاع المدني يدعو إلى ضبط سخانات المياه بشكل آمن    تحديد مصير نيمار مع الهلال    ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً" للعام الرابع على التوالي    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تطلق دليلاً شاملاً للمهن الإعلامية    أسرة «المساعيد» تحتفي بزواج ابنها الشاب وليد    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    ما ينفع لا ما يُعجب    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    ولي العهد عنوان المجد    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    نائب أمير حائل يتفقّد مشروع طريق «حائل - رفحاء»    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    أين تذهب هذا المساء؟    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    إنتاج السمن البري    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط الجاني في أحوال التلبس
نشر في الحياة يوم 20 - 04 - 2006


أولا ً: القبض على المتهم وتفتيشه:
يجوز لرجال الضبط الجنائي في أحوال التلبس بالجريمة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي القبض على أي شخص وتفتيشه.
وتنص المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية على أن تكون الجريمة متلبساً، كما حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا أتبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، وأشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك، فالتلبس ? إذاً ? حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها، ومن ثم فإن الجريمة تكون متلبساً بها سواء شوهد الجاني في أثناء ارتكابه لها وهو ما يعرف بالتلبس الحقيقي، أو لم يشاهد ولكن ظهرت عليه آثارها وعلاماتها والقرائن الدالة عليها، وهو ما يطلق عليه التلبس الحكمي أو الاعتباري، وتذكر حالات التلبس في القانون على سبيل الحصر لا التمثيل، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس، ويستفاد من نصوص القوانين المقارنة وما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي، أن الجريمة تكون متلبساً بها في حالات أربع هي:
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، وهي أظهر حالات التلبس ويطلق عليها التلبس الحقيقي.
2- إدراك الجاني حال صياح المجني عليه أو العامة وتتبعهم له.
3 ? مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة حاملاً أدلة الجريمة كأسلحة أو آلات أو أدوات استعملت في ارتكابها، أو إذا ضبطت بحوزته أشياء من متحصلات الجريمة.
4- مشاهدة آثار مادية على الجاني تدل على أنه مرتكبها أو مشترك فيها، وتفصح في حد ذاتها على أن الجريمة ارتكبت منذ برهة يسيرة، والقبض حرمان الشخص من حرية التجول والحركة، ويفضي لسلب الحرية، ولهذا لا يجوز لعضو الضبط الجاني مباشرته الا في أحوال التلبس بالجريمة وتوافر الدلائل الكافية على اتهام المشتبه به بارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزئية السعودي على انه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه الا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً او معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وبناء على ذلك يجوز لرجال الشرطة القبض على المتهم في أحوال التلبس، كما يجوز لرجال المباحث العامة بصفتهم من أعضاء الضبط الجنائي القبض على مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة، أو من يضبط معه من القادمين من الخارج من المدنيين أو العسكريين منشورات أو أدوات تخريب أو تجسس أو نحوها.
ولرجال سلاح الحدود أثناء قيامهم بمهام وظائفهم القبض على المتهمين بارتكاب إحدى الجرائم الواردة بنظام أمن الحدود، باعتبارهم من أعضاء الضبط الجنائي، ويحق لرجال الجمارك أثناء تأدية وظائفهم القبض على مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها، في نظام الجمارك باعتبارهم من أعضاء الضبط الجنائي. ويجب على من باشر القبض على شخص ضبط في حالة تلبس إعداد محضر يثبت فيه البيانات المتعلقة بتعريف من باشر القبض، والمقبوض عليه، وتاريخ وساعة القبض والأسباب التي دعت على ذلك، وتنص المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه. والقاعدة العامة المقررة في أنظمة الإجراءات الجنائية أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لعضو الضبط الجنائي أن يفتشه، وتعلل قاعدة اعتبار التفتيش من توابع القبض، بأنه ما دام القانون قد أجاز لعضو الضبط الجنائي التعرض لحرية الشخص بالقبض عليه، فإنه يجوز تفتيشه، إذ إن التفتيش اقل من القبض مساساً بالحرية الشخصية، وأكثر منه في ذات الوقت فائدة لمصلحة التحقيق، التي تستوجب منع المقبوض عليه من إعداد جسم الجريمة أو إخفائه، كما أن تفتيشه قد يؤدي إلى إظهار الحقيقة بما يسفر عنه من أدلة.
- ثانياً: تفتيش المساكن:
للمساكن حرمتها وخصوصيتها باعتبارها مستودع سر صاحبها، ولهذا لا يجوز تفتيش المساكن إلا من سلطة التحقيق، وفي الأحوال المحددة قانونياً، وتنص المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله، وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى. ويجوز لرجل الضبط الجنائي وفقاً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن يفتش منزل المتهم في حالة التلبس ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من امارات قوية أنها موجودة فيه، فضلاً عن ذلك فإن سلطات الضبط الجنائي تملك تفتيش المساكن بناء على إذن أو ندب من المحقق المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.