أمير حائل يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر من منسوبي الإمارة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    مدير خارجية منطقة مكة يستقبل القنصل العام الأمريكي    الجوازات تصدر أكثر من 15 ألف قرارًا بحق مخالفين خلال رمضان    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    الأسهم السعودية تتراجع ب 805 نقطة    الملك يرعى تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    تخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج أكسفورد لمستقبل العقار في بريطانيا برعاية عين الرياض    اطلاق "جائزة الابتكار الصناعي" لدعم وتمكين الحلول الابتكارية في القطاع الصناعي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    تحت رعاية ولي العهد.. 300 متحدث يثرون الحوار العالمي بمؤتمر «القدرات البشرية»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    في الشباك    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    لودي: النصر كان الأفضل    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    كرة ذهبية في قاع المحيط    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    العثور على بقايا ماموث في النمسا    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط الجاني في أحوال التلبس
نشر في الحياة يوم 20 - 04 - 2006


أولا ً: القبض على المتهم وتفتيشه:
يجوز لرجال الضبط الجنائي في أحوال التلبس بالجريمة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي القبض على أي شخص وتفتيشه.
وتنص المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية على أن تكون الجريمة متلبساً، كما حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا أتبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، وأشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك، فالتلبس ? إذاً ? حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها، ومن ثم فإن الجريمة تكون متلبساً بها سواء شوهد الجاني في أثناء ارتكابه لها وهو ما يعرف بالتلبس الحقيقي، أو لم يشاهد ولكن ظهرت عليه آثارها وعلاماتها والقرائن الدالة عليها، وهو ما يطلق عليه التلبس الحكمي أو الاعتباري، وتذكر حالات التلبس في القانون على سبيل الحصر لا التمثيل، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس، ويستفاد من نصوص القوانين المقارنة وما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي، أن الجريمة تكون متلبساً بها في حالات أربع هي:
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، وهي أظهر حالات التلبس ويطلق عليها التلبس الحقيقي.
2- إدراك الجاني حال صياح المجني عليه أو العامة وتتبعهم له.
3 ? مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة حاملاً أدلة الجريمة كأسلحة أو آلات أو أدوات استعملت في ارتكابها، أو إذا ضبطت بحوزته أشياء من متحصلات الجريمة.
4- مشاهدة آثار مادية على الجاني تدل على أنه مرتكبها أو مشترك فيها، وتفصح في حد ذاتها على أن الجريمة ارتكبت منذ برهة يسيرة، والقبض حرمان الشخص من حرية التجول والحركة، ويفضي لسلب الحرية، ولهذا لا يجوز لعضو الضبط الجاني مباشرته الا في أحوال التلبس بالجريمة وتوافر الدلائل الكافية على اتهام المشتبه به بارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزئية السعودي على انه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه الا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً او معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وبناء على ذلك يجوز لرجال الشرطة القبض على المتهم في أحوال التلبس، كما يجوز لرجال المباحث العامة بصفتهم من أعضاء الضبط الجنائي القبض على مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة، أو من يضبط معه من القادمين من الخارج من المدنيين أو العسكريين منشورات أو أدوات تخريب أو تجسس أو نحوها.
ولرجال سلاح الحدود أثناء قيامهم بمهام وظائفهم القبض على المتهمين بارتكاب إحدى الجرائم الواردة بنظام أمن الحدود، باعتبارهم من أعضاء الضبط الجنائي، ويحق لرجال الجمارك أثناء تأدية وظائفهم القبض على مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها، في نظام الجمارك باعتبارهم من أعضاء الضبط الجنائي. ويجب على من باشر القبض على شخص ضبط في حالة تلبس إعداد محضر يثبت فيه البيانات المتعلقة بتعريف من باشر القبض، والمقبوض عليه، وتاريخ وساعة القبض والأسباب التي دعت على ذلك، وتنص المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه. والقاعدة العامة المقررة في أنظمة الإجراءات الجنائية أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لعضو الضبط الجنائي أن يفتشه، وتعلل قاعدة اعتبار التفتيش من توابع القبض، بأنه ما دام القانون قد أجاز لعضو الضبط الجنائي التعرض لحرية الشخص بالقبض عليه، فإنه يجوز تفتيشه، إذ إن التفتيش اقل من القبض مساساً بالحرية الشخصية، وأكثر منه في ذات الوقت فائدة لمصلحة التحقيق، التي تستوجب منع المقبوض عليه من إعداد جسم الجريمة أو إخفائه، كما أن تفتيشه قد يؤدي إلى إظهار الحقيقة بما يسفر عنه من أدلة.
- ثانياً: تفتيش المساكن:
للمساكن حرمتها وخصوصيتها باعتبارها مستودع سر صاحبها، ولهذا لا يجوز تفتيش المساكن إلا من سلطة التحقيق، وفي الأحوال المحددة قانونياً، وتنص المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله، وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى. ويجوز لرجل الضبط الجنائي وفقاً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن يفتش منزل المتهم في حالة التلبس ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من امارات قوية أنها موجودة فيه، فضلاً عن ذلك فإن سلطات الضبط الجنائي تملك تفتيش المساكن بناء على إذن أو ندب من المحقق المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.