توعد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بعقوبات تأديبية لكل من يوقف مواطنا أو مقيما دون مستند نظامي، مفعلا بذلك المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن «يخضع رجال الضبط الجنائي في ما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام لإشراف النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا)، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصة في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية». وطالب المعجب في تعميم خطي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، الجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي بعدم إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة بالقرار الوزاري رقم (2000)، ويجب أن يكون متلبسا بالجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. وتابع: ولرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ النيابة العامة فورًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من 24 ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق. فإذا لم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر، مع ضرورة توفر هذه الدلائل الكافية، إذ هي العلامات الخارجية من قرائن وإمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي. وبين الخطاب أسباب التوقيف أثناء التحقيق، ممثلة في أن تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة، أو إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم، أو إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق، أو إذا خُشي هروب المتهم، أو اختفاؤه، أو إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.