النفط قرب أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على مشروعات البنى التحتية للمرافق الرياضية    ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة    تدشين حملة الأمير سلطان للتوحد بجازان    أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير سجون المنطقة السابق والمعين حديثًا    استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي    أمير الحدود الشمالية يستقبل المسؤولين والمواطنين في محافظة رفحاء    طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    مذكرة تفاهم سعودية إسبانية في كرة القاعدة والكرة الناعمة    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "طويق"    مجمع إرادة بالرياض: أكثر من 8000 حالة استفادت من خدماتنا خلال شهر رمضان    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    المثالية بين الوهم والواقع.. عندما يكون العدل أولى من التسامح    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    من اختطف الهلال؟!    الجيل يقترب من دور «يلو»    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ازدواج جهات القضاء يقود إلى "تنازع الاختصاص"
نشر في الحياة يوم 29 - 09 - 2005

تأخذ المملكة بالقضاء المزدوج: المحاكم القضاء العام وديوان المظالم القضاء الإداري، هذا من حيث المبدأ، أما من حيث الواقع التنظيمي، حتى ولو كان استثنائياً، فإن الاختصاص النوعي الواحد مشتت بين القضاء العام صاحب الولاية العامة وديوان المظالم، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وقد بينّا هذا الكلام عند فقرة تشتيت القضاء وأوضحنا الآثار المترتبة على ذلك مع وضع الحلول. أما الحدود الفاصلة بين هذه الجهات، فتكون في النصوص النظامية الخاصة بكل جهة قضائية أو شبه قضائية، والتي تبين الاختصاص الذي ينعقد لكل جهة من هذه الجهات مثل نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الخاصة بكل لجنة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي. ومن المشكلات الرئيسة التي تترتب على تعدد أو ازدواج جهات القضاء في الدولة ما يقع بين تلك الجهات من تنازع حول الاختصاص، لذلك تحرص الأنظمة القضائية في الدولة التي تأخذ بتعدد أو ازدواج جهات القضاء، على وضع القواعد التي تعمل على تلافي حدوث مثل هذا التنازل، وإقرار الحلول اللازمة لفضه إذا وقع، ويتخذ تنازع الاختصاص الولائي إحدى الصور الآتية:
1- التنازع السلبي: يتحقق عندما ترفع الدعوى الواحدة أمام أكثر من جهة قضائية، وتقضي كل منهما بعدم ولايتها بنظرها تأسيساً على أنها في ولاية الجهة الأخرى، وتلك أخطر صور التنازع، لأن المنازعة تبقى قائمة بغير قضاء يحسمها، وهذا إنكار للعدالة ومظهر من مظاهر سلبية الولاية، ما لم يتم فض هذا التنازع.
2- التنازع الإيجابي: هو عكس التنازع السلبي، ويتحقق عندما تقام الدعوى الواحدة أمام أكثر من جهة قضاء، وتتمسك كل منها بنظرها، وتستمر في ذلك.
والذي يهمنا في هذا المقام كيف عالجت الأنظمة ذات العلاقة هذه الإشكالية حال وقوعها؟ وهل كانت النصوص النظامية شاملة لجميع الجهات القضائية بنوعيها: القضاء العام المحاكم الشرعية والقضاء الإداري ديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، أم أن هناك ثغرات تسمح بأن يثور هذا التنازع بصوره المشار إليها ما يعد خللاً وفراغاً تنظيمياً ينبغي الوقوف عليه وبيانه ووضع الحلول له، إن وجد؟ فنقول: قضت المادة 29 من نظام القضاء على أنه "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام أية جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المتفرغين يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويكون أقدمهما رئيساً، والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما عن إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر عن الجهة الأخرى". فواضح من هذا النص أنه يشترط لإمكان القول بقيام حالة من حالات تنازع الاختصاص الوظيفي التي يواجهها شرطان أساسيان:
3/1- أن يكون التنازع بين دعويين تتحدان في موضوعهما، وقد اكتفى هذا النص صراحة بوحدة الموضوع بين الدعويين ولم يتطلب وحدة الخصوم والسبب، أي أنه اكتفى بالتماثل بين الدعويين ولم يتطلب تطابقهما، وهذا أمر محمود إذ من شأنه الحيلولة دون وقوع التناقض أو التعارض بين جهات القضاء المختلفة - إلى حد كبير - لأنه يتم التحديد بالنظر إلى موضوع النزاع، بغض النظر عن أطرافه أو سببه.
3/2- قيام التنازع بين القضاء الشرعي وجهة أخرى، فالمادة 29 المشار إليها تنص صراحة على أن هذه المادة تعالج حالات التنازع في الولاية التي تثور بين إحدى محاكم القضاء الشرعي، وبين أي جهة أخرى تعهد إليها الأنظمة بالفصل في بعض المنازعات وأول ما يتبادر إلى الذهن التنازع بين القضاء الشرعي وديوان المظالم باعتباره جهة القضاء الثانية في المملكة، وينطبق هذا النص أيضاً على حالات التنازع بين القضاء الشرعي واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
ولكن يأتي الخلل والفراغ التنظيمي في حل هذه المشكلة من أن النصوص الواردة في نظام القضاء يقتصر تطبيقها بصريح العبارة على حالات التنازع التي يكون القضاء الشرعي طرفاً فيها، ولذلك فهي لا تشمل حالات التنازع بين ديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، كما لا تشمل حالات التنازع بين اللجان ذاتها.
الحل المقترح
لحل هذه الإشكالية نظراً إلى عظم الأثر المترتب على عدم وجود نصوص تعالج هذا الخلل، وبالتالي احتمال قيام تنازع اختصاص بصوره المشار إليها في هذا الموضوع، بل إنه واقع في كثير من الدعاوى والأقضية.
ومن هنا، يتضح ضرورة إنشاء محكمة عليا - بغض النظر عن الاسم أو الارتباط ونحوه - وهي ما تعرف في غالبية الأنظمة المقارنة بالمحكمة الدستورية، ويكون من ضمن اختصاصاتها: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذ رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وكذا الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ولعل من الملائم الأخذ باسم المحكمة الأساسية نسبة إلى النظام الأساسي للحكم، وهي محكمة مقترحة في التشكيل القضائي الذي سيتم بيانه في آخر هذه الدراسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.