الإرث هو انتقال مال الميت إلى حي بعده، وهذا المال سواء أكان عيناً أو نقداً يسمى تركة، فيكون تعريف التركة أنها ما يتركه الميت من المال الصافي عن ان يتعلق حق الغير بعينه. وهناك إجراءات تتبع في المحاكم العامة في السعودية في إثبات حصر الورثة على النحو الآتي: 1- حضور المنهي، أو من ينيبه مصطحباً ما يثبت علاقته وشخصيته. 2- التحقق من كون المنهي وارثاً، أو نائباً عن وارث، فإن كان الطلب والإنهاء من غيرهما فلا يقبل منه هذا الطلب ولا يجاب لما يريد إثباته. 3- التحقق من اسم المتوفى رباعياً من طريق إثبات شخصيته الرسمية. 4- التحقق من وفاة المورث وتأريخ الوفاة من طريق شهادة الوفاة الصادرة عن الجهة المختصة. 5- التحقق من سبب الوفاة، وهل هناك موت جماعي لينظر في أحكام المولى فيه على وفق أحكام توريث الغرقى والهدمى ونحوهم. 6- التأكد من مراعاة أحكام وقواعد الإرث المنصوص عليها في مكتب أهل العلم وفق نصوص الشريعة من الفروض والتعصيب والحجب والرد وغيرها من الأحكام الفرضية المهمة في بيان الورثة، ومن ذلك ما يلي: أ- التأكد من خلو جميع الورثة من موانع الإرث، كالرق والقتل واختلاف الدين. ب- التأكد من حال أصول المتوفى الذين يرثون في كل حال واحداً تلو الآخر من الذكور والإناث الأقرب فالأقرب. ج- التأكد من حال فروع المتوفى الذين يرثون في كل حال واحداً تلو الآخر من الذكور والإناث الأقرب فالأقرب. د- التأكد من أزواج المتوفى من حيث العدد، والبقاء في العصمة عند الوفاة، أو في عدة الطلاق الرجعي، ونحو ذلك. ه- التأكد من الحمل إن وجد، وتحقق شرط إرثه من وجوده في الرحم حين وفاة المورث ولو نطفة ولا يرث إلا بانفصاله حياً حياة مستقرة بأن يستهل أو يعطس ونحو ذلك. و- التأكد من وجود إخوة للميت الذين يحجبون الأم إذا كانت وارثة حجب نقصان، والإشارة إلى وجودهم في الصك لتأثر نصيب الأم بهم، فإن كان للميت جمع من الإخوة، فإنه يشار إلى وجودهم في صك حصر الورثة فيقال:"وله جمع من الإخوة لا حق لهم في الميراث ان لم يكونوا وارثين- يحجبون الأم من الثلث إلى السدس". ز- التأكد من وجود الورثة، وتحقق حياتهم حياة مستقرة بعد الميت، ولو لزمن يسير، ومعرفة المتوفى منهم، وهل هو سابق للميت المراد إثبات حصر إرثه، أو متأخر عنه، ويستفصل في السؤال من أصحاب العلاقة عن الأصول والفروع والزوجات ونحوهم ولا يكتفى بالسؤال المبهم عن الوارث للميت فقط، لأن الكثير من المنهين لا يعرفون الوارث من غير الوارث، فقد يذكر من لا يرث، من يرث. ح- التأكد من القاصر من الورثة، والإشارة إليه في هذا الإثبات، ليقام الولى عليه. 7- إحضار البينة العادلة التي تشهد بوفاة المورث، وتأريخ وفاته وبيان ورثته، وانحصارهم في من ذكروا، وأنه لا وارث له سواهم، لا بسبب ولا بنسب. 8- التأكد من كون الشهود والمزكين ممن تقبل شهادتهم في هذا الإنهاء فلا تصلح الشهادة والتزكية من أحد الورثة، أو فروعهم، أو أصولهم أو أزواجهم، فيتحقق من موانع الشهادة. 9- تقرير القاضي ثبوت المورث في يوم..... الموافق - - 14ه، وانحصار إرثه في ورثته وهم فلان، وفلان وفلانة... الخ. 10- تنظيم صك شرعي متضمن ملخصاً لما دونه الضبط وختمه وتسجيله في سجل المحكمة، وتسليمه صاحب العلاقة. 11- إذا رغب الورثة غير المنهي في أن يمنح كل واحد منهم صورة مصدقة من هذا الصك، فإن القاضي يعطي كل واحد منهم صورة فوتوغرافية مصدقة تكون بيد الوارث، لتعلقه بهذا الإجراء، وحاجته إلى ذلك، وبخاصة عند عدم اتفاق الورثة. 12- إذا كان المراد إثبات وفاته مفقوداً، فإنه يراعى فيه أحكام المفقود وأظهرها ما يلي: أ - التحقق من مضي المدة المقررة شرعاً في التربص لفقده. ب- مكاتبة الدوائر المختصة، والبحث عن أي معلومات تفيد في بيان حاله وماله. ج- إحضار البينة العادلة التي تشهد بفقده، وثبوت موته حكماً وانحصار إرثه في ورثته الموجودين حال الحكم بموته. د- رفع هذا الإجراء لمحكمة التمييز لتدقيقه بحسب المتبع، لأنه يتضمن إثباتاً على مفقود بوفاته حكماً.