«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقسيم الورث.. طمع الورَثة ضيّع وصيّة المرحوم !
نشر في الرياض يوم 26 - 07 - 2017

رغم دقة علم المواريث في الإسلام وعدله وانضباطه وانتقاله بسلاسة من ملكِ شخصٍ لآخر، إلا أن جشع وطمع بعض الورثة وكتمان وصية المورث، أو إخفاء بعضٍ من التركة، و إسقاط حق وارث، وكذلك التأخر في قسمة التركة بعد وفاة مورثهم، أو أكل مال قاصرٍ أو يتيم، ملأ أروقة المحاكم بالعديد من الدعاوى والقضايا المتعلقة بالإرث وإشكالاته بين الورثة، وما يطرأ عليها من نزاعات وقطيعة رحم، أدت إلى تفكك العلاقات الأسرية، جراء التنازع على آلية تقسيم التركة.
الحيف في قسمة التركة
وأوضح د. أحمد الحليبي -أستاذ الثقافة الإسلامية- د. الحليبي: أن من تلك المسائل «الحيف في قسمة التركة»، مؤكداً على أن صور الحيف تتعدد في قسمة التركة، فمنها ما يكون في حياة المورث، كأن يقصد حرمان بعض الورثة أو إنقاصهم بحجة أن المال ماله وله حق التصرف فيه فإن هذا من الجور، مضيفاً: أن منه ما يكون بعد الوفاة فإنه لا يجوز لبعض الورثة من الذكور أو غيرهم الاستئثار ببعض الأموال والعقارات وبخس أثمانها عند تقديرها، أو تعطيل القسمة وتأخيرها.
مشيراً إلى: أن هناك من يفعل ذلك مع أخواته مستغلاً حياءهن واطمئنانه بعدم اعتراضهن، لافتاً إلى أنه لا يجوز اضطرار الإناث كالزوجة الثانية أو الأجنبية أو البنات إلى التنازل صلحاً عن بعض حقهن خوفاً من الخصومة والترافع إلى المحاكم، ولا يجوز استغلال بعض العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من المطالبة بحقها في الأوساط التي ترى أن مطالبة المرأة بحقها عيب وبهذا تكون الأنثى في إرثها مرتهنة للذكور من الورثة وعرف العشيرة، مبيناً: أن الأسباب تعود إلى غياب الشفافية في حصر الورث وتحديد أعيان التركة، مشيراً إلى أن بعض الورثة لا يعرف أعيان التركة ولا ما يملك مورثه من نقد خارج البنوك.
التحايل بالأحكام
وبين د. أحمد: أن من الأسباب رغبة المورث في انتقال أصول ماله من عقارات وغيرها إلى أبنائه الذكور دون الإناث، اعتقاداً منه أن هذا يحفظ كسبه وجهده من الضياع والانتقال إلى أسر أخرى، فيلجأ إلى التحايل على أحكام المواريث لتحقيق قصده المشابه لفعل أهل الجاهلية، بالإضافة إلى طمع بعض الورثة في الحصول على أكبر قدر من المال تحت أي غطاء كالوقف الجائر أو البيع الشكلي أو الهبة، منوهاً بأنه إذا كان بين الورثة من هو فقيه أمين يرضون قسمته فلا بأس بأن يولوه على ذلك، وله أن يستعين بمن يعينه من الورثة أو من غيرهم متحرياً في القسمة العدل والحق، ذاكراً أن هذه الولاية لا تعطيه حق التصرف المطلق ببيع أو قسمة دون رضا الورثة، وإن اختلفوا فسبيلهم إلى القضاء لتكون القسمة حينئذ قسمة إجبار.
ولفت د. الحليبي إلى: أن المخرج المقترح لحفظ حقوق الورثة وتمكين الوارث من نيل حقه في الميراث، أن تتولى محاكم الأحوال الشخصية قسمة المواريث، مضيفاً: أن عمل حصر للإرث يشمل جميع ممتلكات المورث من نقد وعقار يتم في فترة شهر من الوفاة، وأن يتم توضيح نصيب كل وارث شرعاً بعد تجهيز جنازة الميت واستيفاء الديون والوصايا، إلى جانب أن تتم قسمة التركة بإشراف قاض من محكمة الأحوال الشخصية أو مكتب محاماة معتمد، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يحال بين أحد من الورثة وبين نصيبه المفروض من الميراث؛ فإن وُجد من يفعل ذلك فهو ظالم يجب الأخذ على يده ومعاقبته، مشدداً على ضرورة أن تكون قسمة التركة عادلة وفق ما شرع الله تعالى، والإنكار على من جار في قسمة التركة، ونصحه ونصرة الوارث المظلوم.
طمع الورثة
من جانبه أكد ماجد الجبعان -محامي مهتم بقسمة التركات-: أن القسمة قَد يعتريها بعض من جشع وطمع الورثة؛ مما يكون معه تأخير في القسمة أو تعطيله أو ضياع لحقٍ، موضحاً: أن من أبرز الإشكالات، والنزاعات القضائية، وضياع حقوق الورثة، هو جهل بعض الورثة؛ ومن ذلك كتمان وصية المورث، أو إخفاء بعض من التركة، أو إسقاط حق وارث، أو التأخر في قسمة التركة بعد وفاة مورثهم، أو أكل مال قاصرٍ، أو يتيمٍ؛ مشدداً: أنه لا يزال هناك بعض القبائل من عاداتهم حرمان المرأةِ والطفلِ واليتيمِ من البنات.
وشدد الجبعان على أهمية أن يكون هناك نظاماً واضحاً، ومُلزِماً للأطراف في السير في إجراءات قسمة التركة، والعقوبة في حال التقاعس عن التوثيق فيما بين الورثة، ولا يكون ثمة تعقيد؛ بسبب تلك السلطات التقديرية، لافتاً إلى أن قضايا التركات، وقسمتها تخضع للكتاب والسنة، ولنظام المرافعات الشرعية، ونظام الولاية على أموال القُصَّر ومن في حكمهم، والمختص في نظر قضايا التركات هي محاكم الأحوال الشخصية، مبيناً أنَّه يجب علينا كأفرادٍ أنْ نُنظم أملاكنا، وأموالنا، وأنْ نحصرها، وأنْ نجعل أُسرنا، وأهل بيتنا على اطلاعٍ بأملاكنا، وما يعتريها من تغيرات، مشيراً إلى أنه في حال موت المورث، يجبُ على الورثة أن يتفقوا فوراً على شخصٍ يثقون به يقوم بقسمة التركة، وتمكينه من جميع الأوراق التي تُسهم بتسهيل الإجراءات، ابتداءً من إصدار الوكالة له، والتي تخوله بمباشرة إجراءات القسمة، وإخراج حصر الورثة، وكذا حصر التركة من نقدٍ، وعقاراتٍ، ومنقولاتٍ، وأسهمٍ وغيرها من الأملاك، واطلاعه على الوصية.
ونوه بأهمية أن يعلم القائم على القسمة، أنَّ هناك إجراء يسبق القسمة في مال المورث، وهي الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل الزكاة، وفك الرهن، وقضاء الدين، وكذا مؤنة تجهيز الميت من أجرةِ غسله، ودفنه وشراء كفنه؛ حتى تظل تركة المتوفى خالية من الحقوق والالتزامات، موضحاً: أن بعد هذا كُلِّهِ يكون الإجراء للقسمة، من خلال محضر؛ لحصر أعيان التركة جميعها، ويتم توقيع الورثة على ذلك المحضر، وتقييم العقارات، والمنافع الأخرى بواسطة ثلاثة مكاتب عقارية، ويتم اعتماد متوسط التقييم؛ لتلك المكاتب، وفرز نصيب كلّ وارثٍ إنْ أمكن، على تلك العقارات، مشيراً إلى أنه في حال تعذر ذلك فإنَّ العقارات تُعرض على الورثة لمن يرغب بشرائها؛ مضيفاً: أنَّه لا يقسم العقار بأيِّ طريقة؛ إلا برضى الورثة كلّهم، ولا يُجبر أحدٌ على هذه القسمة، فإنْ رفض بعضهم القسمة، وطالب ببيع العقار؛ أُلزم الجميع بالبيع، ثم يُقسّم الثمنُ على الورثةِ.
قسمة إجبار
من جهته ذكر ثامر السكاكر -محامي-: أن القسمة في قضايا التركات تكون بأحد أمرين إما قسمتها رضائياً أو قسمة إجبار ويتم الاتجاه إلى قسمة الإجبار عند وجود نزاع واختلاف بين الورثة على آلية تقسيم التركة كالاختلاف في تقدير القيمة للعقارات أو الحصص في الشركات وغيرها، مؤكداً: على أن الاتجاه إلى قسمة الإجبار غالباً ما يلحق الضرر بالورثة لا من حيث طول أمد التقاضي خاصة إذا كانت التركة كبيرة أو من حيث الضرر الذي يلحق ببعض الورثة إذا كانت لديه التزامات وينتظر نصيبه من التركة لإنهاء التزاماته، مضيفاً: أن الجانب الآخر من الإشكالات هو وجود الخصومات بين المورث وأطراف أخرى من غير الورثة مثل الديون والشراكات فيكون الورثة بانتظار الفصل في هذه الدعاوى لإنهاء قسمة محل الدعاوى.
أرحام قُطعت بسبب الورث.!
قال المحامي ثامر السكاكر: إن نشوء الإشكالات في قضايا التركات مرتبط إما بسبب المورث نفسه مثل أن تكون تعاملاته المالية غير واضحة أو وجود شراكات غير موثقة أو بها نزاع، مما يستوجب الاتجاه للقضاء للفصل بين الورثة والأطراف الآخرين أو أسباب تعود للورثة أنفسهم من حيث إخفاء المستندات أو استيلاء أحدهم على أموال المورث أو إخفائها.
وأضاف: إن الحلول تبدأ من خلال أصحاب الشأن أنفسهم فيجب أن تكتب الوصية ومن باب أولى توثيقها لدى المحكمة المختصة فلدى المحاكم دوائر مختصة بهذا الشأن، وتوضيح الأملاك والديون وتفصيلها وجعل المستندات لدى طرف محايد حتى لا تتعطل قسمة التركة، بالإضافة إلى الحاجة لتسريع هذا النوع من الدعوى والفصل فيه رغم سعي القضاء لإنهاء هذا النوع من الدعوى بأسرع وقت ممكن بما لا يضر بالورثة.
ودعا السكاكر إلى أهمية أن يعلم الورثة أن التعنت والتضييق على بقية الورثة ضرره يشمل الجميع وأن هذا التعنت سبب في قطع الرحم والصلة، متأسفاً أن يرى اليوم من خلال عمله علاقات أسرية تسوء ورحم يقطع بين الورثة بسبب التركات، مضيفاً أنه إذا كان لأحد الورثة رأي وخالفه بقية الورثة فالواجب أن يستشير من كان مختصاً ليتيقن من صحة رأيه ويتثبت من ذلك.
"الوصيّة لوارث" لا تجوز
يقول د. أحمد الحليبي -أستاذ الثقافة الإسلامية-: إن من أبرز القضايا والإشكاليات التي تطرأ في الإرث هي محاباة بعض الورثة في العطية حال مرض الموت، وهو المرض المخوف الذي يغلب فيه الهلاك، أو يتصل به الموت، أو حال الاحتضار، مبيناً: أن الله حرم هذه المحاباة حتى ولو كان المحابى بحاجة للعطية؛ لأن المال في هذه الحال مال وارث؛ مضيفاً: أن منع المريض مرض الموت من التصرف بهبة ماله أو شيء منه لأنه عرضة للتهمة، ولأن ذلك أحفظ لحقوق الدائنين والورثة دون تصرفاته الإنشائية.
وأوضح: أن من الإشكالات "الوصيَّة لوارث" وهي محرمة سواء أوصى لأولاده الذكور دون الإناث أو العكس فإنها لا تصح إلا بإجازة الورثة، بالإضافة إلى "الوقف الجنف" أي الجائر؛ لأنه على خلاف ما شُرع له الوقف من بر القرابة ومساعدة المحتاج؛ مشيراً إلى: أن البعض يتحايل به ليحرم بعض الورثة وغالباً النساء من ريع الوقف والانتفاع به فيقصره على الذكور، وذلك بمنع أولاده من التصرُّف في مالِه بعد انتقاله إليهم بموته، فيتَّجه إلى حيلة الوقف، وقصدُه منعُ الورثةِ مِنَ التصرف في الموروث ببيعٍ أو تصرّف ناقل.
قصور الوعي الحقوقي
والقانوني ينقل الورثة للمحاكم
أكد ماجد الجبعان - محامي مهتم بقسمة التركات-: أن من أسباب النزاعات القضائية حول الإرث أنَّ هنالك من الورثة من يقتسمون التركة قسمة تراضٍ فيما بينهم، مبيناً: أن هذا أمرٌ محمودٌ ومشكورٌ؛ إلاّ أنَّهم لا يبادروا بتوثيقها أمام القضاء، أو الجهات المختصة، وترك الأموال المنقولة، أو العقارات باسم مورثهم أو وكلائهم؛ دون نقلها بأسماء الورثة أنفسهم، موضحاً: أن من الأسباب بطء الإجراء القضائي في إنهاء النزاع بين الورثة؛ بسبب قلة القضاة، وأعوانهم، والخبراء، وعدم إيلاء الإرث الأولوية في القضاء المستعجل، مشدداً على ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة وأعوانهم، وتطوير الخبراء، والمحامين لسرعة البت في هذا النوع من القضايا.
وأضاف: إن من الأسباب تشعُب قضايا التركات من حيث تنوعها، والتأخر بالقسمة من قبل الورثة والقضاء تارةً؛ مما ينتج معه موت أحد الورثة؛ لتكون قسمتها من مسائل المناسخات؛ مما تطيل معها إنهاء إجراءات قسمة التركة بين الورثةِ، مشيراً إلى أن قسمة التركة، إمَّا أنْ تكون عن تراضٍ بين الورثة، وإمَّا أنْ تكون عن طريق قسمة الإجبار، مبيناً: أنه من الممكن تلافي مشاكل الإرث، وتسهيل عملية القسمة حيّنما يعي الورثة بأنَّ الخاسر الأكبر في تأخير قسمة التركة هم الورثة أنفسهم دون سواهم، مشيراً إلى إمكانية تلافي إشكالات منازعات الإرث والورثة قبل وصولها للمحاكم؛ عن طريق نشر التوعية الشرعية والقانونية الحقوقية بالمجتمع، ولدى بعض القبائل التي تمنع توريث الإناث على وجه الخصوص، ووضع أدوات تواصل؛ لتسهيل عملية إبلاغ الجهات المعنية؛ للوقوف على حقيقة الأمر، ومعالجة الموقف.
قصور الوعي الحقوقي يزيد قضايا التركة تعقيداً
البعض لا يزال يحرم المرأة من حقها في الورثة جهلاً أو تهاوناً
كثير من نزاعات الورثة لم تُحل إلا في المحاكم
د. أحمد الحليبي
ماجد الجبعان
ثامر السكاكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.