أكد المستشار القانوني فيصل الفوزان عدم نظامية استخدام أي شخص اسم زوجته أو مطلقته في أي معاملات مالية إلا بوكالة شرعية، معللاً بأن للمرأة ذمة مستقلة. وعما إذا كان القانون يسمح للمطلقة برفع دعوى قضائية على الزوج السابق عند استغلال اسمها، قال:"المشكلة تنحصر في عدم وجود رابط لدى الأجهزة الحكومية لسد هذه الثغرة"، موضحاً"بإمكان الزوج السابق أن يأخذ أسهماً من أحد البنوك أو السكن في فنادق وشقق مفروشة مع امرأة أخرى باسم مطلقته". واقترح الفوزان تخصيص"هاتف استعلام"يستطيع من خلاله الشخص في أي مكان أن يستفسر عن الوكالة الشرعية، أو بطاقة العائلة، ومعرفة ما إذا كانت سارية المفعول أم لا، مشيراً إلى أن ذلك حل عاجل لتلك الثغرة. وأضاف أن الأمر يعود إلى أمانة الشخص المطلَّق وغير المطلَّق، وبالتالي فإنه يتحمل تبعات الإجراءات في حال وقوعه في أمور مخالفة للتعليمات. وعن عقوبة الزوج الذي يلجأ إلى هذه الممارسات، قال الفوزان إن ذلك يعود إلى تقدير القاضي،"فإن رأى أن اسم الزوجة المطلقة لم يلغ من دفتر العائلة واستغل بطريقة مخالفة، أو سبب ضرراً مادياً أو معنوياً لها، فإنه يعاقب بقدر الضرر الذي ألحقه بهذه المرأة، مؤكداً أن"العقوبة تكون تعزيرية". وأكدت الإعلامية منى أبو سليمان:"أن المرأة لا بد من أن تكون واعية في كيفية حماية حقوقها،لأن القانون لا يحمي المغفلين"، مطالبة بضرورة وجود شرط على الزوج يقضي بأنه بعد إتمام طلاق البائن يعطى المطَّلق شهرين لكي يلغي اسم الزوجة، فإن رفض أو تهاون في ذلك تفرض عليه عقوبة مالية. من جهته، أكد قانوني سعودي أن الشرع الإسلامي والأنظمة تكفل حقوق المرأة في السعودية، مبدياً استياءه من استغلال بعض الأفراد حقوق النساء في المعاملات التجارية، مثل بيع أسهم زوجته من دون وكالة رسمية، ومشدداً على أن مثل هذه البيوع يتم الحكم بإبطالها في المحاكم السعودية. وقال مدير مكاتب الصالح للمحاماة في السعودية المستشار عدنان الصالح آل بريكان في حديث ل"الحياة":"إن هناك قضايا كثيرة باع فيها رجال ممتلكات من دون وكالات، وتم الحكم بإبطال هذه البيوع". وأضاف:"عرّف الفقهاء الوكالة بأنها استنابة جائز التصرف حكمه في الحياة في ما تدخله النيابه"، مؤكداً أن هذا التعريف يوضح أن الوكالة عقد ينيب فيه شخص غيره في تصرف يكلفه القيام به، لكونها عقد، أي يشترط فيها التراضي بين الموكل والموكل له. وأبان آل بريكان أن بيع رب الأسرة الأسهم التي باسم زوجته وأبنائه البالغين من دون توكيل هو بيع باطل وغير نظامي، فلا يملك البيع إلا بموجب وكالة تبيح له ذلك، وتكون وكالة خاصة بهذه الأسهم، أو وكالة عامة تبيح له البيع والشراء، مستطرداً"أما بالنسبة للقصَّر فهو الولي الطبيعي لهم فيحق له البيع والشراء باسمهم من دون وكالة، وبموجب تعميم وزير التجارة رقم 222-9221-5600 وتاريخ 10-11-1412ه، ونصه:"ليس هناك مانع من نقل ملكية الأسهم من مساهم إلى آخر بوكالة شرعية، أو تفويض معتمد متى كان هذا التفويض ثابتاً أمام جهة"، والبنوك التجارية من تلك الجهات فيعتمد قبول تصديقها على التفويض في نقل الملكية في حال عدم وجود وكالة شرعية. وعما إذا كان هنا نظام يعطي المرأة حقوقها في التعاملات التجارية، أوضح مدير مكاتب الصالح"أن هناك تعميماً من وزير التجارة بخصوص شركات المساهمة يقضي بعدم تسجيل نشاط المقاولات بجميع أنواعها والصيانة والتشغيل والنظافة في السجل التجاري للنساء والطلبة، كما يوجد نظام آخر يحظر على النساء نشاط الخدمات العامة أو المكاتب العقارية".