أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    أمير الباحة: تبرّع ولي العهد السخي يسهم في تمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم    الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    الأهلي والهلال غدًا في مواجهة مُرتقبة لبلوغ نهائي نخبة آسيا    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    أمانة تبوك تنفذ (10) ورش عمل لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    هل تنقذ الصحافة الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يسيء لسمعة السياحة    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكالة مزورة ومماطلة المحكمة تحرم 8 شقيقات ميراثهن
نشر في ذات الخبر يوم 19 - 01 - 2013

الوطن تنظر محكمة الخبر حالياً في قضية ثمان فتيات إحداهن معاقة عقليا وجسديا، بعد صدور وكالة شرعية بأسمائهن لا يعرفون عنها شيئاً منذ عام 1423، تنص على توكيلهن شقيقهن الأكبر بالتصرف في حقوقهن الشرعية من إرث والدهن المتوفى في عام 1410.
وجاء في الوكالة أنه تختص بالبيع والإفراغ ونقل الملكية وقبض الثمن، واستلام أجرة المحال التجارية وحق السحب النقدي من حساب المورث. وأكدت الشقيقات في دعواهن عدم وجود أي علاقة لهن بتلك الوكالة التي يتصرف بها شقيقهن في ميراثهن عن أبيهن، وأوضحن أنهن كن يرفضن توكيل شقيقهن من الأساس لثقتهن التامة بأنه سيحرمهن من حقوقهن، ولم يقمن بتوكيله على ذلك ولم يحضرن أصلا لكاتب العدل لإقرار الوكالة التي معه وأن الوكالة مزورة وغير صحيحة جملة وتفصيلا. هذا وقد أجلت المحكمة النظر في القضية بسبب تهرب الأخ المذكور لثماني جلسات متتالية. ويقول الوكيل الشرعي للفتيات المستشار القانوني مفلح بن حمود الأشجعي ل"الوطن": إن الشقيقات فوجئن بصدور وكالة شرعية بأسمائهن منذ عام 1423، تنص على توكيلهن شقيقهن الأكبر التصرف بحقوقهن الشرعية من إرث والدهن. وتابع: بعد دراسة أوراق ومستندات موكلاته تبين صدور وكالة جماعية بأسمائهن بتاريخ3 رجب 1423، من أحد كتاب كتابة العدل بمنطقة الحدود الشمالية "أحتفظ بنسخة من الوكالة" تنص على تفويض شقيقهن الأكبر بالتصرف في أملاك المورث، بينما موكلاته أكدن أنهن لم يوكلن شقيقهن. وأشار الأشجعي إلى أن التزوير يعرف في القانون على أنه: تغيير الحقيقة في محرر مع اقتران استعمال المحرر المزور بالقصد الجرمي فيما زور من أجله وأن يترتب عليه إلحاق الضرر بالغير. وقال: هذا بالضبط ما حدث مع موكلاتي الثمان.
وختم الأشجعي حديثه بمناشدة موكلاته لجهات الاختصاص كل فيما يخصها إنصافهن ومعاقبة من يقف خلف حرمانهن من أبسط حقوقهن الشرعية في إرث والدهن والذي تقدر تركته بأكثر من ستة ملايين ريال ما بين أملاك ثابتة ومنقولة وعقارات في عدد من مناطق المملكة ومحال وعمارات تجارية وأسهم في عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم،وما تزال أسهم وأملاك أخرى لوالدهن مجهولة المصير بالنسبة لهن، وقد تسببت الوكالة في بيع الشقيق الأكبر أملاكا ثابتة وعقارات للأب في إحدى مناطق المملكة الشمالية، إضافة إلى أسهم في إحدى الشركات ما يزال مصيرها مجهولا، ومحلات تجارية تم تحويلها إلى اسم الأخ الأكبر، ومحال تجارية ما يزال يأخذ إيراداتها وإيجاراتها منذ وفاة والدهن حتى اليوم.
وبسؤال أحد كتاب العدل -رفض ذكر اسمه- عن إجراءات عمل الوكالة الشرعية، قال: كان على الفتيات التواجد عند كتابة الوكالة بحضورهن الشخصي والتعريف بهن أما كاتب العدل، وعليه التأكد من شخصياتهن وأن يوضح لهن أثر الوكالة والصلاحيات التي تمحنها الوكالة للوكيل قبل أن يوقعن عليها.
أما المحامي والمستشار القانوني بخيت أحمد آل غباش، فقال: بعرف الفقهاء الوكالة في الاصطلاح بأنها: استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخل فيه النيابة، وهذا يعني أنه يجوز لكل عاقل بالغ أن ينيب غيره في أن يحل محله ويجري التصرفات المختلفة نيابة عنه، ولكن أثر تلك التصرفات ومسؤوليتها تمتد إلى الموكل وليس إلى الوكيل، وبالتالي فإن إصدار صكوك الوكالات الخاصة أو العامة من كتابات العدل وخاصة للنساء يقتضي ألا تتم دون حضور المرأة وتعريفها من قبل اثنين من أقاربها أو من خلال هويتها الوطنية (أن لم يجد كاتب العدل حرجا في ذلك) ومن ثم تقوم بالتوقيع ببصمتها على نسخة من الوكالة تحفظ لدى كتابة العدل لتصدر بعد ذلك الوكالة لمن اختارته المرأة ليكون وكيلا عنها يجري ما تحتاج إليه من تصرفات باسمها نيابة عنها. ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتم الوكالة لغائب بل يجب عليه المثول أمام كاتب العدل وأن يفصح عن نيته في إقامة فلانا وكيلا عنه في كذا وكذا، وإن لم يستطع أو تستطع الحضور إلى كتابة العدل انتقل كاتب العدل إليه أو إليها وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.