تنظر محكمة الخبر حالياً في قضية ثمان فتيات إحداهن معاقة عقليا وجسديا، بعد صدور وكالة شرعية بأسمائهن لا يعرفون عنها شيئاً منذ عام 1423، تنص على توكيلهن شقيقهن الأكبر بالتصرف في حقوقهن الشرعية من إرث والدهن المتوفى في عام 1410. وجاء في الوكالة أنه تختص بالبيع والإفراغ ونقل الملكية وقبض الثمن، واستلام أجرة المحال التجارية وحق السحب النقدي من حساب المورث. وأكدت الشقيقات في دعواهن عدم وجود أي علاقة لهن بتلك الوكالة التي يتصرف بها شقيقهن في ميراثهن عن أبيهن، وأوضحن أنهن كن يرفضن توكيل شقيقهن من الأساس لثقتهن التامة بأنه سيحرمهن من حقوقهن، ولم يقمن بتوكيله على ذلك ولم يحضرن أصلا لكاتب العدل لإقرار الوكالة التي معه وأن الوكالة مزورة وغير صحيحة جملة وتفصيلا. هذا وقد أجلت المحكمة النظر في القضية بسبب تهرب الأخ المذكور لثماني جلسات متتالية. ويقول الوكيل الشرعي للفتيات المستشار القانوني مفلح بن حمود الأشجعي ل"الوطن": إن الشقيقات فوجئن بصدور وكالة شرعية بأسمائهن منذ عام 1423، تنص على توكيلهن شقيقهن الأكبر التصرف بحقوقهن الشرعية من إرث والدهن. وتابع: بعد دراسة أوراق ومستندات موكلاته تبين صدور وكالة جماعية بأسمائهن بتاريخ3 رجب 1423، من أحد كتاب كتابة العدل بمنطقة الحدود الشمالية "أحتفظ بنسخة من الوكالة" تنص على تفويض شقيقهن الأكبر بالتصرف في أملاك المورث، بينما موكلاته أكدن أنهن لم يوكلن شقيقهن. وأشار الأشجعي إلى أن التزوير يعرف في القانون على أنه: تغيير الحقيقة في محرر مع اقتران استعمال المحرر المزور بالقصد الجرمي فيما زور من أجله وأن يترتب عليه إلحاق الضرر بالغير. وقال: هذا بالضبط ما حدث مع موكلاتي الثمان. وختم الأشجعي حديثه بمناشدة موكلاته لجهات الاختصاص كل فيما يخصها إنصافهن ومعاقبة من يقف خلف حرمانهن من أبسط حقوقهن الشرعية في إرث والدهن والذي تقدر تركته بأكثر من ستة ملايين ريال ما بين أملاك ثابتة ومنقولة وعقارات في عدد من مناطق المملكة ومحال وعمارات تجارية وأسهم في عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم،وما تزال أسهم وأملاك أخرى لوالدهن مجهولة المصير بالنسبة لهن، وقد تسببت الوكالة في بيع الشقيق الأكبر أملاكا ثابتة وعقارات للأب في إحدى مناطق المملكة الشمالية، إضافة إلى أسهم في إحدى الشركات ما يزال مصيرها مجهولا، ومحلات تجارية تم تحويلها إلى اسم الأخ الأكبر، ومحال تجارية ما يزال يأخذ إيراداتها وإيجاراتها منذ وفاة والدهن حتى اليوم. وبسؤال أحد كتاب العدل -رفض ذكر اسمه- عن إجراءات عمل الوكالة الشرعية، قال: كان على الفتيات التواجد عند كتابة الوكالة بحضورهن الشخصي والتعريف بهن أما كاتب العدل، وعليه التأكد من شخصياتهن وأن يوضح لهن أثر الوكالة والصلاحيات التي تمحنها الوكالة للوكيل قبل أن يوقعن عليها. أما المحامي والمستشار القانوني بخيت أحمد آل غباش، فقال: بعرف الفقهاء الوكالة في الاصطلاح بأنها: استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخل فيه النيابة، وهذا يعني أنه يجوز لكل عاقل بالغ أن ينيب غيره في أن يحل محله ويجري التصرفات المختلفة نيابة عنه، ولكن أثر تلك التصرفات ومسؤوليتها تمتد إلى الموكل وليس إلى الوكيل، وبالتالي فإن إصدار صكوك الوكالات الخاصة أو العامة من كتابات العدل وخاصة للنساء يقتضي ألا تتم دون حضور المرأة وتعريفها من قبل اثنين من أقاربها أو من خلال هويتها الوطنية (أن لم يجد كاتب العدل حرجا في ذلك) ومن ثم تقوم بالتوقيع ببصمتها على نسخة من الوكالة تحفظ لدى كتابة العدل لتصدر بعد ذلك الوكالة لمن اختارته المرأة ليكون وكيلا عنها يجري ما تحتاج إليه من تصرفات باسمها نيابة عنها. ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتم الوكالة لغائب بل يجب عليه المثول أمام كاتب العدل وأن يفصح عن نيته في إقامة فلانا وكيلا عنه في كذا وكذا، وإن لم يستطع أو تستطع الحضور إلى كتابة العدل انتقل كاتب العدل إليه أو إليها وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.