شرعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد، مطلع الأسبوع الجاري، لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، بشكل اختياري للمواطنين السعوديين العاملين خارج السعودية، والراغبين في الاستفادة من الحماية التأمينية التي توفرها الأنظمة. "الحياة"حصلت على أنظمة وأحكام النظام الجديد، الذي تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط في كانون الأول ديسمبر الماضي، وتم خلاله إقرار النظام وبنوده على أن يتم العمل به مطلع العام الحالي والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام"إلزامياً"بما يكفل سريان أحكامه اعتباراً من كانون الثاني يناير 2006. وينص النظام الجديد على أنه"تسري قوانين نظم التقاعد المدني- التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى ويعهد إلى أجهزة التقاعد المدني- التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام"كما تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية: 1 ? أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون - نظام التقاعد المدني- التأمينات الاجتماعية في دولته. 2 ? أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون- نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل. 3 ? أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك. ويقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد - الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك من دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف - العامل وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل. وتلتزم أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دولة موطن بإعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام المعمول به لديها متضمناً نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف - العامل طبقاً لقانون - النظام الدولة موطن الموظف - العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دول المجلس وموافاة أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام. تلتزم أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي: 1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام. 2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف ? العاملوبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام. 3. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. إجراءات التسجيل يتم التأمين على الموظف - العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة ? أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية ? طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف ? العامل. إجراءات تحصيل الاشتراكات يتم تحصيل الاشتراكات وفقاً للأسس التالية: 1- يلتزم الموظف - العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب - الأجر الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون - نظام الدولة موطن الموظف ? العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف - العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها - لنظامها الموظف - العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف - العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف ? العامل تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها. 2- يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف - العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها - لنظامها الموظف - العامل وذلك في المواعيد المقررة قانوناً ووفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل. أحكام ختامية تسوى مستحقات الموظف - العامل أو المستحقين عنه طبقاً للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف - العامل. تسري على الموظف - العامل كافة الأحكام الواردة في قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف ? العامل وذلك في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه. لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف - العامل أو المستحقين أو صاحب العمل. لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين - الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين ? للعمال مال لم تنص تلك القوانين - الأنظمة على خلاف ذلك. - تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين - العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، العقوبات ذاتها الواردة في قانون - نظام التقاعد المدني - التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل. - على الدول الأعضاء في المجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير 2006.