اشترط النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على من تقل نسبة مساهمته في الجهة العسكرية التي يعمل فيها عن نسبة الجهة المطلوبة، تغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه. وأوضح النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الجهة العسكرية هي أية جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس، وتطبق عليها قوانين ونظم التقاعد العسكري. واشترط على المستفيد أن تنطبق عليه الاحكام والشروط الواردة في قانون ونظام التقاعد العسكري في دولته، وأن يعمل في جهة عسكرية في دولة المقر، وأن يتمتع بجنسية إحدى الدول، مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك في وطنه، مشيراً إلى أن أجهزة التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري تلتزم بإعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام الجديد، وموافاة أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لها، وفتح حساب مصرفي في دولة المقر لغرض تمكين الجهات العسكرية وأجهزة التقاعد العسكري من إيداع المبالغ المستحقة عليها، وتحديد الجهة والوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق هذا النظام مع الجهات والوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكرية. وبحسب النظام، يتم تحصيل الاشتراكات وفقاً لأسس متعددة منها أن يلتزم العسكري والجهة العسكرية بتحمل حصتهما من الاشتراك من الراتب الخاضع للاشتراك، وفقاً للنسب المعمول بها في نظام دولة المواطن، على ألا تتجاوز حصة الجهة العسكرية النسبة المعمول بها في بلد المقر، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة الجهة العسكرية عن نسبة الجهة المطلوبة، يقوم العسكري بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه. وتلتزم الجهة العسكرية في هذه الحال باقتطاع الفرق من راتب العسكري ما لم تقرر دولة المواطن تحمل هذه الفرق عوضاً عن مواطنيها. ويجب على الجهات العسكرية اقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من جهاز التقاعد العسكري لقانونه، وذلك في المواعيد المقررة قانوناً وفقاً للإجراءات والضوابط. وتتضمن المادة 12 من النظام أنه في حال تأخر الجهة العسكرية عن السداد في المواعيد المقررة قانوناً، يقوم جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر، لمتابعة الجهة العسكرية المتأخرة عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات، وما يترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن. وتلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بانتهاء خدمة أي عسكري لديها من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في نظام دولة المقر، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض الذي يقوم بدوره بإبلاغ الجهاز. وشدد النظام على أنه لا يمس أية حقوق ومزايا تكفلها القوانين والأنظمة السارية في بلد المقر للعسكريين ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك.