"دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "ثبات للتطوير العقاري" تختتم مشاركتها الناجحة في "سيتي سكيب 2024" بتحقيق مبيعاتٍ نوعيةٍ وتوقيع اتفاقياتٍ مع بنوكٍ رائدة    عودة أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في بدء الفصل الدراسي الثاني    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ابنتي التي غيّبها الموت..    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري الفرنسي يبطل رسم ال 75 في المئة على الدخل
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2013

فوجئ جمهور أهل القانون بإبطال المجلس الدستوري الفرنسي رسم ال75 في المئة على شطر الدخل السنوي الذي يفوق المليون يورو للمكلف، بعد أن أقره مجلس الدولة الشورى. وتناول اجتهاد المجلس الدستوري التماسك التقني وليس مضمون الإجراء الحكومي. فهو قال: الرسم هو"تتمة"الضريبة على الدخل، ولكنه خارج عن البنية الضريبية التي يُفترض أن يندرج فيها. ولكن القول إن الرسم"تتمة"غير بدهي وليس ثابتاً. وسبق لمجلس الدولة أن تبنّى رأياً مختلفاً.
وأنا أرى أن ملاحظات مجلس الدولة والأمانة العامة للحكومة مقنعة. فالقصد هو إنشاء ضريبة جديدة ذات قاعدة جباية مختلفة عن دائرة اقتطاع الضريبة على الدخل، وتصيب أشخاصاً ماديين أو أعياناً وليس بؤرَ تحصيل ضريبي، على أن تقتصر مدة الإجراء الاستثنائي على سنتين.
والغرض ليس واحداً في الحالين: فرسم ال75 في المئة لا يرمي إلى جمع المال بل إلى الردع. وهذه العوامل مجتمعة تؤول إلى تعريف ضريبة جديدة تامة ومستقلة. وكان في وسع المجلس الدستوري حمل الأمور على هذا الوجه.
وإبطاله الرسم لم يسوغه المجلس، في حيثيات الاجتهاد، بصفة المصادرة. وهو طعن في المداخيل التقاعدية العليا. فرأى أن الرسم البالغ 75.34 في المئة يخالف جملة غامضة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 1789 تقتضي بقسمة الضريبة على المواطنين كلهم بالمساواة، وتبعاً لقدراتهم، المادة 13. وهي لا تتنافى مع نسبة هامشية تبلغ 68.34 في المئة. وهذا اجتهاد مفتعل لا سابقة له. وأول مرة استعمل فيها مفهوم ضريبة المصادرة كان إيجابياً: والمجلس الدستوري حين استعمل هذه الصفة لم يشجبها ولا أبطل ضريبة تحت هذه الذريعة. وهو لم يتوسل بهذه الحجة الى إبطال رسم ال75 في المئة. ويبدو اليوم أن الحكومة ومجلس الدولة أقرا بأن ضريبة تتجاوز ال68 في المئة لن تلقى قبول المجلس الدستوري، وصدعا بالرأي.
والمجلس الدستوري، في هذا الشأن، يضطلع بدوره. وهو يتجاوز ما كان ذهب إليه إلى اليوم حين يؤوِّل المادة 13 من إعلان 1789 على نحول لم يؤوِّله عليه أحد قبله. وهذه خطوة تمتحن مشروعيته، وهو أدرك، حين خطاها، أن في مستطاعه التصويب إلى أعلى، والبت في مسائل لم يكن من قبل ليبت فيها. ولا شك في أن الإصلاح الدستوري الذي أقر في 2008 شجعه على ذلك. فسن إجراء مسألة الأسبقية الدستورية OPC أولت المجلس الدستوري دور المحامي عن الحريات. وهذا الدور الجديد أكسبه مشروعية فوق مشروعيته السابقة. وجدد سؤالاً ملحاً: من يقر، في آخر المطاف، مضمون المصلحة العامة؟ وربما كان أقوى ما في قرار 29/12/2012 إلغاء الإجراء الضريبي القاضي بانتفاع أصحاب المواريث غير المحصورة في جزيرة كورسيكا. وعلل القرار الإلغاء بالقول إن الإجراء يفتقر إلى"مسوغ مشروع". فمنح المجلس نفسه الحق في حسم مسألة سياسية هي إقرار منفعة ضريبة قائمة أو إبطالها. والمجلس الدستوري قدم رأيه في المصلحة العامة على رأي البرلمان المنتخب.
وإلى اليوم لم يشكك أحد أبداً في إطلاق يد البرلمان في حسم مستوى امتياز ضريبي، أو تعيين مستوى ضريبة. والمادة 34 من الدستور لا لبس فيها:"يحدد القانون القواعد التي تتعلق بصحن الضرائب من الأصناف كلها، ووجوه جبايتها...". وما يدعو إلى العجب ليس موقف المجلس الدستوري، أو نازعه إلى قضم صلاحيات هيئات أخرى، بل لزوم البرلمان والحكومة السكون والصمت.
* أستاذ الحق القانون العام في جامعة بونتييون ? أسّاس بباريس، عن"ليبيراسيون"الفرنسية، 22/3/2013، إعداد م. ن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.