فوجئ جمهور أهل القانون بإبطال المجلس الدستوري (الفرنسي) رسم ال75 في المئة على شطر الدخل السنوي الذي يفوق المليون يورو للمكلف، بعد أن أقره مجلس الدولة (الشورى). وتناول اجتهاد المجلس الدستوري التماسك التقني وليس مضمون الإجراء الحكومي. فهو قال: الرسم هو «تتمة» الضريبة على الدخل، ولكنه خارج عن البنية الضريبية التي يُفترض أن يندرج فيها. ولكن القول إن الرسم «تتمة» غير بدهي وليس ثابتاً. وسبق لمجلس الدولة أن تبنّى رأياً مختلفاً. وأنا أرى أن ملاحظات مجلس الدولة والأمانة العامة للحكومة مقنعة. فالقصد هو إنشاء ضريبة جديدة ذات قاعدة جباية مختلفة عن دائرة اقتطاع الضريبة على الدخل، وتصيب أشخاصاً ماديين أو أعياناً وليس بؤرَ تحصيل ضريبي، على أن تقتصر مدة الإجراء الاستثنائي على سنتين. والغرض ليس واحداً في الحالين: فرسم ال75 في المئة لا يرمي إلى جمع المال بل إلى الردع. وهذه العوامل مجتمعة تؤول إلى تعريف ضريبة جديدة تامة ومستقلة. وكان في وسع المجلس الدستوري حمل الأمور على هذا الوجه. وإبطاله الرسم لم يسوغه المجلس، في حيثيات الاجتهاد، بصفة المصادرة. وهو طعن في المداخيل التقاعدية العليا. فرأى أن الرسم البالغ 75.34 في المئة يخالف جملة غامضة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 1789 تقتضي بقسمة الضريبة على المواطنين كلهم بالمساواة، وتبعاً لقدراتهم، (المادة 13). وهي لا تتنافى مع نسبة هامشية تبلغ 68.34 في المئة. وهذا اجتهاد مفتعل لا سابقة له. وأول مرة استعمل فيها مفهوم ضريبة المصادرة كان إيجابياً: والمجلس الدستوري حين استعمل هذه الصفة لم يشجبها ولا أبطل ضريبة تحت هذه الذريعة. وهو لم يتوسل بهذه الحجة الى إبطال رسم ال75 في المئة. ويبدو اليوم أن الحكومة ومجلس الدولة أقرا بأن ضريبة تتجاوز ال68 في المئة لن تلقى قبول المجلس الدستوري، وصدعا بالرأي. والمجلس الدستوري، في هذا الشأن، يضطلع بدوره. وهو يتجاوز ما كان ذهب إليه إلى اليوم حين يؤوِّل المادة 13 من إعلان 1789 على نحول لم يؤوِّله عليه أحد قبله. وهذه خطوة تمتحن مشروعيته، وهو أدرك، حين خطاها، أن في مستطاعه التصويب إلى أعلى، والبت في مسائل لم يكن من قبل ليبت فيها. ولا شك في أن الإصلاح الدستوري الذي أقر في 2008 شجعه على ذلك. فسن إجراء مسألة الأسبقية الدستورية (OPC) أولت المجلس الدستوري دور المحامي عن الحريات. وهذا الدور الجديد أكسبه مشروعية فوق مشروعيته السابقة. وجدد سؤالاً ملحاً: من يقر، في آخر المطاف، مضمون المصلحة العامة؟ وربما كان أقوى ما في قرار 29/12/2012 إلغاء الإجراء الضريبي القاضي بانتفاع أصحاب المواريث غير المحصورة في جزيرة كورسيكا. وعلل القرار الإلغاء بالقول إن الإجراء يفتقر إلى «مسوغ مشروع». فمنح المجلس نفسه الحق في حسم مسألة سياسية هي إقرار منفعة ضريبة قائمة أو إبطالها. والمجلس الدستوري قدم رأيه في المصلحة العامة على رأي البرلمان المنتخب. وإلى اليوم لم يشكك أحد أبداً في إطلاق يد البرلمان في حسم مستوى امتياز ضريبي، أو تعيين مستوى ضريبة. والمادة 34 من الدستور لا لبس فيها: «يحدد القانون القواعد التي تتعلق بصحن الضرائب من الأصناف كلها، ووجوه جبايتها...». وما يدعو إلى العجب ليس موقف المجلس الدستوري، أو نازعه إلى قضم صلاحيات هيئات أخرى، بل لزوم البرلمان والحكومة السكون والصمت. * أستاذ الحق (القانون) العام في جامعة بونتييون – أسّاس بباريس، عن «ليبيراسيون» الفرنسية، 22/3/2013، إعداد منال نحاس