رئيس لجنة مراقبة وقف النار يصل لبنان    وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    بالله نحسدك على ايش؟!    الاستدامة المالية    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدولي حبر على ورق إسرائيلي
نشر في الحياة يوم 09 - 01 - 2013

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة مجموعة من القرارات تؤكد القرار 194 المتمثل بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض حقوق ممتلكاتهم وإيراداتها الأمر الذي يوضح اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر القضايا حساسية على المستوى الدولي بل أكثر من ذلك، أحدى أكثر القضايا إثارة للجدل السياسي في الصراع العربي الإسرائيلي المستمر، علماً أن القانون الدولي والقرارات ذات العلاقة بموضوع اللاجئين الفلسطينيين أكدت وطالبت إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بالسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا في 1948 إلى وطنهم وممارسة حقهم باستعادة حقوقهم بما في ذلك حق العودة، وحق استعادة الممتلكات وحق التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية.
لكن إسرائيل تستمر في رفضها وتحديها الشرعية الدولية والمطالب الفلسطينية المستمرة من دون انقطاع أو تراجع والمستندة إلى حقوق الإنسان والقرار الدولي الرقم 194. وتستمر في رفضها تنفيذ هذه المقررات بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13 الفقرة الثانية لسنة 1948 على انه"يتمتع كل شخص بحق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده الأصلي". والمادة 17 الفقرة الثانية"تنص على انه لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته بشكل تعسفي".
إضافة إلى ذلك والأهم في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 الفقرة 11 تاريخ 11/12/1948 انه ينص على الآتي:"تقرر وجوب السماح بعودة اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى بيوتهم للعيش بسلام مع جيرانهم في اقرب تاريخ عملي ممكن..."
أما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، التي اعتمدت الجمعية العامة تطبيقها أخيراً على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فتنص المادة 49 منها على انه"تحظر عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية للسكان جنباً إلى جنب مع عمليات إبعاد الأشخاص المحميين من منطقة محتلة إلى منطقة السلطة المحتلة أو إلى أي بلد آخر محتل كان أو غير محتل، بصرف النظر عن الدافع".
والمادة 12 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 تنص على انه"لا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حق دخول بلده". وعلى ضوء ذلك فإن ما جاء في قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الرقم 194 حول العودة والتعويض كحقين متلازمين مع التأكيد سنوياً عبر قرارات الجمعية العامة على حق العودة وضرورة تطبيق القرار 194 لما يحتويه من مبادئ أساسية ، تدلل بشكل قطعي على:
-حق عودة اللاجئين ليس حقاً فردياً فحسب بل هو حق جماعي.
-لا يمكن تحقيق حق تقرير المصير من دون حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم. مع العلم أن الرئيس محمود عباس كان قد جدد في كلمته بالذكرى السنوية الستين لإنشاء"الاونروا"في نيويورك في24/9/2009 بالقول إن الاونروا أنشئت بوصفها موقتة لمعالجة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من"دون المساس بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194".
وفي ما يتعلق في الاستيطان أكد القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة أخيراً عدم قانونية الاستيطان وضرورة وقفه فوراً، بتصويت بلغ 169 مع و6 ضد وجاء كرد مباشر وحاسم من قبل المجتمع الدولي على كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد من الضروري التذكير بأن الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن الرقم 465 لسنة 1980 تنص على"أن كل التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني، وإن سياسة إسرائيل وإعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط".
إن إسرائيل لم تتوقف عن انتهاكاتها وخرقها جراء الاستيطان المتواصل قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وإنما تجاوز ذلك إلى عدم الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المذكورة.
إن خطورة الاستيطان وأثاره المدمرة لا تنعكس على ما تجسده هذه الظاهرة من مساس واضح بالإقليم الفلسطيني، بل تجاوز ذلك إلى المساس بالوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية جراء الفواصل العمرانية التي أوجدها المستوطنون بين المدن والتجمعات الفلسطينية فضلاً عن التحكم الواضح في هيكلية المدن الفلسطينية ومخططاتها التنظيمية. وأخيراً جاء جدار الفصل العنصري ليحقق مزيداً من فرض الأمر الواقع الإسرائيلي، وخلق جملة من الحقائق يتعذر بعدها التراجع عنه.
لذا، ووفقاً لقواعد القانون الدولي، يجب على إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن الانتهاكات التي تمارسها ضد القانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية. وهذا يتطلب منها إزالة المستوطنات ومستوطنيها وتعويض المالكين عن مصادرة ممتلكاتهم وتدميرها.
حنا عيسى - أستاذ قانون دولي
بريد إلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.