اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة مجموعة من القرارات تؤكد القرار 194 المتمثل بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (حقوق ممتلكاتهم وإيراداتها) الأمر الذي يوضح اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر القضايا حساسية على المستوى الدولي بل أكثر من ذلك، أحدى أكثر القضايا إثارة للجدل السياسي في الصراع العربي الإسرائيلي المستمر، علماً أن القانون الدولي والقرارات ذات العلاقة بموضوع اللاجئين الفلسطينيين أكدت وطالبت إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بالسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا في 1948 إلى وطنهم وممارسة حقهم باستعادة حقوقهم بما في ذلك حق العودة، وحق استعادة الممتلكات وحق التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية. لكن إسرائيل تستمر في رفضها وتحديها الشرعية الدولية والمطالب الفلسطينية المستمرة من دون انقطاع أو تراجع والمستندة إلى حقوق الإنسان والقرار الدولي الرقم 194. وتستمر في رفضها تنفيذ هذه المقررات بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13 الفقرة الثانية لسنة 1948 على انه «يتمتع كل شخص بحق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده الأصلي». والمادة 17 الفقرة الثانية «تنص على انه لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته بشكل تعسفي». إضافة إلى ذلك والأهم في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 الفقرة 11 تاريخ 11/12/1948 انه ينص على الآتي: «تقرر وجوب السماح بعودة اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى بيوتهم للعيش بسلام مع جيرانهم في اقرب تاريخ عملي ممكن...» أما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، التي اعتمدت الجمعية العامة تطبيقها أخيراً على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية، فتنص المادة 49 منها على انه «تحظر عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية للسكان جنباً إلى جنب مع عمليات إبعاد الأشخاص المحميين من منطقة محتلة إلى منطقة السلطة المحتلة أو إلى أي بلد آخر محتل كان أو غير محتل، بصرف النظر عن الدافع». والمادة 12 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 تنص على انه «لا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حق دخول بلده». وعلى ضوء ذلك فإن ما جاء في قرار الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة الرقم 194 حول العودة والتعويض كحقين متلازمين مع التأكيد سنوياً عبر قرارات الجمعية العامة على حق العودة وضرورة تطبيق القرار 194 لما يحتويه من مبادئ أساسية ، تدلل بشكل قطعي على: -حق عودة اللاجئين ليس حقاً فردياً فحسب بل هو حق جماعي. -لا يمكن تحقيق حق تقرير المصير من دون حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم. مع العلم أن الرئيس محمود عباس كان قد جدد في كلمته بالذكرى السنوية الستين لإنشاء «الاونروا «في نيويورك في24/9/2009 بالقول إن الاونروا أنشئت بوصفها موقتة لمعالجة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من «دون المساس بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194». وفي ما يتعلق في الاستيطان أكد القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة أخيراً عدم قانونية الاستيطان وضرورة وقفه فوراً، بتصويت بلغ 169 مع و6 ضد وجاء كرد مباشر وحاسم من قبل المجتمع الدولي على كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وفي هذا الصدد من الضروري التذكير بأن الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن الرقم 465 لسنة 1980 تنص على «أن كل التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني، وإن سياسة إسرائيل وإعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط». إن إسرائيل لم تتوقف عن انتهاكاتها وخرقها جراء الاستيطان المتواصل قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وإنما تجاوز ذلك إلى عدم الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المذكورة. إن خطورة الاستيطان وأثاره المدمرة لا تنعكس على ما تجسده هذه الظاهرة من مساس واضح بالإقليم الفلسطيني، بل تجاوز ذلك إلى المساس بالوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية جراء الفواصل العمرانية التي أوجدها المستوطنون بين المدن والتجمعات الفلسطينية فضلاً عن التحكم الواضح في هيكلية المدن الفلسطينية ومخططاتها التنظيمية. وأخيراً جاء جدار الفصل العنصري ليحقق مزيداً من فرض الأمر الواقع الإسرائيلي، وخلق جملة من الحقائق يتعذر بعدها التراجع عنه. لذا، ووفقاً لقواعد القانون الدولي، يجب على إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن الانتهاكات التي تمارسها ضد القانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية. وهذا يتطلب منها إزالة المستوطنات ومستوطنيها وتعويض المالكين عن مصادرة ممتلكاتهم وتدميرها.