العدالة هي إحدى القيم الرئيسية التي ناضلت من أجل تحقيقها والعيش في كنفها شعوب الأرض قاطبة وتشكل قيمة إنسانية عالمية عليا لا خلاف عليها، ومن ثم فليس بوسع طرف بعينه، شعباً كان أم ثقافة أم حضارة، أن يدعي احتكارها أو إظهار نفسه باعتباره الطرف الأكثر ارتباطا بها أو حرصاً عليها. غير أنه يجب التمييز في الوقت نفسه بين العدالة كقيمة والعدالة كنظام. فالعدالة كقيمة تنتمي إلى عالم المطلقات، أما العدالة كنظام قضاء فتنتمي إلى عالم النسبية. ولأن البشرية لم تنتج بعد نظاماً قادراً على تحقيق عدالة مطلقة بين كل الخاضعين له، فقد كان من الطبيعي أن ينصرف انشغال البشرية على الأرض إلى البحث عن ماهية النظام الأقدر على نقل قيمة العدالة من حيز الأفكار المثالية إلى نطاق الواقع المعاش وإيجاد آليات تمكن الجميع من التمتع بحقوق متساوية قدر الإمكان. وفي تقديري أنه لم يعد بوسع أحد، ما لم يكن مكابراً عنيداً، أن يجادل في حقيقة باتت واضحة وضوح الشمس، وهي أن التجربة المستخلصة عبر التاريخ الإنساني تشير بوضوح إلى أن النظام الأقدر على تحقيق العدالة هو ذلك الذي يستطيع توفير ثلاث مجموعات أساسية من الضمانات: المجموعة الأولى: تدور حول طبيعة السلطة المنوط بها سن القوانين، والتي لا بد أن تكون شرعية ومعبرة عن الإرادة الجمعية للخاضعين لها وإلا اختل ميزان العدالة وفسد من الأساس. فالسلطة التشريعية التي تفرزها انتخابات حرة نزيهة هي وحدها القادرة على سن قوانين تحقق أكبر قدر ممكن من التوازن بين مصالح القوى الاجتماعية المتنافسة وأن تعبر بالتالي عن"مصالح وطنية"حقيقية أكثر مما تعبر عن مصالح شخصية أو فئوية. أما سلطة التشريع التي تفرزها آليات القمع والإكراه فتميل بطبيعتها إلى سن قوانين منحازة لمصالح النخب الحاكمة والفئات الاجتماعية المرتبطة بها أو المتعاونة معها، وذلك على حساب مصالح الفئات الأخرى وأحياناً على حساب"المصلحة العامة"ذاتها. المجموعة الثانية: تدور حول طبيعة السلطة المنوط بها تنفيذ القوانين الصادرة عن سلطة تشريعية منتخبة. ولأن السلطة التنفيذية، أي الحكومة، هي التي تحتكر وسائل قمع وإكراه عادة ما تكون مطلوبة لضمان الالتزام بالأحكام الصادرة من الجهات القضائية ومعاقبة الخارجين على القانون، فمن الضروري أن تكون بدورها شرعية وخاضعة للمحاسبة وملتزمة بالشفافية في إدارة الشأن العام. وفي غياب هذه الضمانات يصعب الاطمئنان إلى حياد الحكومة عند تنفيذها لأحكام القضاء وتطبيقها على الجميع وفق معايير موحدة من دون تمييز. المجموعة الثالثة: تدور حول السلطة التي تنطق بالقانون وتفسر نصوصه وهي سلطة القضاء. ولأن الجهاز القضائي هو الجهة المعنية بالفصل بين المنازعات التي تقوم بين المواطنين من ناحية، أو بين المواطنين والمؤسسات من ناحية ثانية، أو بين مؤسسات الدولة المختلفة من ناحية ثالثة، فمن الضروري أن يتمتع بالحياد والنزاهة عند النطق بالقانون وإصدار أحكام تتفق معه نصاً وروحاً، مما يتطلب الاستقلال التام للجهاز القضائي عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. في سياق ما سبق يمكن القول, من دون أي مبالغة أو تجاوز، إن النظم السياسية التي تتوافر فيها أجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة تقوم على الفصل والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات ومؤسسات رسمية ومدنية تمارس عملها في إطار من الشفافية والقابلية للمساءلة والمحاسبة، هي وحدها التي يمكن أن تفرز سلطة قضائية قادرة على تحقيق"العدالة". وتوجد في العالم, لحسن الحظ، نماذج متعددة لنظم سياسية ديموقراطية استطاعت أن توفر لمواطنيها قضاء مستقلاً وقادراً على تحقيق العدالة بمعناها النسبي طبعاً. غير أنه يتعين علينا أن ندرك بوضوح تام أن ما هو قابل للتحقيق على المستوى المحلي ليس كذلك بالضرورة على المستوى الدولي. فلا يوجد في النظام الدولي حكام ومحكومون تقوم بينهم علاقة يحددها عقد اجتماعي قابل للمراجعة وفق آليات محددة ومتفق عليها، وإنما توجد دول ذات"سيادة"تحاول كل منها تحقيق مصالحها بالوسائل التي تراها مناسبة، بما في ذلك حق استخدام القوة المسلحة. ورغم محاولات مستميتة لتنظيم العلاقات الدولية على أساس من"قوة القانون وليس قانون القوة"، إلا أن البشرية لم تتمكن بعد من إحداث نقلة نوعية كبرى في هذا المجال، ربما بسبب النكسات التي تصاب بها من حين لآخر وتدفعها أحيانا للعودة إلى نقطة الصفر من جديد والتي كان آخرها سلوك الإدارة الأميركية عقب وصول اليمين المتطرف بقيادة جورج بوش الى السلطة. لذلك فالاعتقاد بوجود"قضاء دولي"يمكن الركون والاطمئنان إليه، سواء في شقه المدني ممثلا في محكمة العدل الدولية أو في شقه الجنائي ممثلاً في محكمة الجنايات الدولية، لا يعدو أن يكون وهما لم يقم عليه دليل. أما ما هو قائم من مؤسسات تتحدث باسم هذا"القضاء"فهي مجرد أدوات يسهل تسخيرها لخدمة أغراض ومصالح، ليست"العدالة"الدولية من بينها بالضرورة. دليلنا على ذلك: 1- يخلو المجتمع الدولي من سلطة تشريعية حقيقية برلمان ومن سلطة تنفيذية حقيقية حكومة، فكيف لقضاء دولي أن يقوم في مجتمع يخلو من سلطة مفوضة بسن القوانين ومن سلطة مفوضة بتنفيذها؟ ومن أين يستمد مثل هذا"القضاء"استقلاله وفي مواجهة من؟ 2- يدعي البعض أن"الجمعية العامة للأمم المتحدة"هي شكل جنيني ل"برلمان دولي"، بحكم وجود ومشاركة جميع دول العالم فيها على قدم المساواة، وأن"مجلس الأمن"ما هو إلا شكل جنيني لحكومة أمر واقع، بالنظر إلى ما يتمتع به من سلطات وصلاحيات واسعة تخوله التصرف أحياناً وكأنه سلطة"بوليس دولي"مفوض بمنع الشغب وأحياناً معاقبة مثيريه. وتأسيساً على ذلك يرى هؤلاء أن"محكمة العدل الدولية"ما هي إلا شكل جنيني من أشكال"القضاء المدني الدولي"ولا يوجد ما يحول دون أن تصبح"محكمة الجنايات الدولية، على الأقل بحكم الدور المنوط لمجلس الأمن في تحريك الدعوى الجنائية الدولية، شكلاً جنينياً آخر من"أشكال القضاء الجنائي الدولي". غير أن هذا الادعاء ينطوي على افتراض ضمني مفاده أن البنية المؤسسية للنظام الدولي قابلة، بشكلها الحالي، لنوع من التطور الذاتي، وهو ما لا يقوم عليه أي دليل، خصوصاً في ظل الطموحات الامبراطورية الأميركية الحالية والتي سعت لتجميد عملية التطور المؤسسي في النظام الدولي والعمل على توظيف المؤسسات القائمة لخدمة هذه الطموحات. 3- تقوم الدعامة الأساسية للقانون الدولي على فكرة التراضي. فلا إلزام أو التزام إلا في حدود ما تقبل به الدول في إطار تعاقدي وتصدق عليه برلماناتها. وكل"المؤسسات الدولية"، بما في ذلك محكمتا العدل والجنايات"الدوليتان"، هي في الواقع أطر مؤسسية لاتفاقات دولية لا تلزم سوى الدول التي وقعت وصدقت عليها فقط. ولأن دولاً كثيرة لم تقبل أن تكون طرفاً في منظمات دولية كثيرة، خصوصاً عند تأسيسها، فقد ولدت المؤسسات الدولية ضعيفة بشكل عام. ومع ذلك فقد شكل"مجلس الأمن"استثناء لافتاً للنظر في هذا الصدد لأنه ما كان بوسع جهاز مسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين أن يقوم بدوره كاملاً إلا إذا منح صلاحيات وسلطات كبيرة حتى في مواجهة الدول غير الأطراف فيه، وهو ما تم فعلاً. وفي ما يتعلق بالقضاء الدولي، وهو موضوع مقالنا اليوم، يلاحظ أن مجلس الأمن منح سلطة أن يحيل إلى محكمة العدل الدولية نزاعات من شأنها تعكير صفو السلم والأمن الدوليين كي تبت في جوانبها القانونية، إذا ما رأى في ذلك إجراء يساعد على احتوائها أو معالجتها. ثم جاء النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ودعم هذا التوجه القديم حين منح مجلس الأمن سلطة احالة جرائم الى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق فيها اذا كانت تدخل في نطاق اختصاصها. غير أن هذا التوجه، والذي قصد به معالجة جوانب قصور بنيوية في مؤسسات النظام الدولي، لم يساعد في تقديري على تطوير القضاء الدولي وإنما، على العكس، أضعفه كثيراً. فبوسع أي دارس لطبيعة العلاقة بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وكلاهما جزء من المنظومة الأممية، أن يدرك بوضوح تام أن مجلس الأمن لم يفعل شيئاً لدعم القضاء الدولي وتطويره، بل حاول، على العكس، إضعافه وتحجيمه. دليلنا على ذلك ما يلي: 1- أن مجلس الأمن لم يحاول إلا في حدود ضيقة جداً توظيف صلاحياته في إحالة نزاعات معينة لها جوانب قانونية واضحة إلى محكمة العدل الدولية، ولو أنه مارس هذه الصلاحية بإخلاص لأسهم بشكل كبير جداً وفعال في تطوير القانون الدولي ليصبح أحد أسس وركائز حل الصراعات الدولية. 2- حين نظر مجلس الأمن في نزاعات كانت تحتم عليه، قانوناً، أن يحيلها إلى محكمة العدل الدولية، مثل النزاع بين الولاياتالمتحدة وليبيا حول تسليم المتهمين بالتورط في حادث الطائرة الأميركية التي سقطت فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية، لم يكتفِ بتغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية، وإنما حاول أيضا قطع الطريق أمام محكمة العدل الدولية لإبعادها تماماً عن التعامل مع قضية تدخل في صميم صلاحياتها. 3- لم يقم مجلس الأمن، حين أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها الشهيرة بعدم شرعية بناء جدار للفصل العنصري في الضفة الغربيةالمحتلة بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأي عمل من شأنه حمل إسرائيل على تنفيذ ما جاء في وثيقة قانونية تقطع بأن سلوك إسرائيل يعد خرقاً لكل قواعد القانون والأخلاق والأعراف الدولية. وقد أدى هذا الموقف السلبي من جانب مجلس الأمن إلى تمادي إسرائيل في غيها وفي انتهاكاتها لميثاق دولي وقعت وصدقت عليه. وهناك أمثلة أخرى كثيرة لا يتسع المقام لسردها هنا، لكنها جميعا تحملنا على الاعتقاد بأن مجلس الأمن، حين قام بإحالة الانتهاكات التي جرت في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية، لم يكن يقصد تمكين القضاء الدولي، ممثلاً بمحكمة الجنايات الدولية، بقدر ما كان يقصد توظيف الأزمة سياسياً. وقد يكون من المفيد هنا أن نعيد التأكيد مرة أخرى على عدم اعتراضنا على محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير، أو أي مسؤول آخر متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، لكننا نطالب في الوقت نفسه أن تتم هذه المحاكمة أمام قضاء دولي حقيقي وليس أمام قضاء سياسي. كما قد يكون من المفيد عدم اعتراضنا من حيث المبدأ على أن تكون للهيئة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين سلطة الإحالة الى مثل هذا القضاء، لكننا نطالب قبل ذلك بأن يكون مجلس الأمن ممثلاً لإرادة المجتمع الدولي ومستعداً لتطبيق القانون الدولي على الجميع، وهو ما يتطلب: 1- إعادة تشكيل مجلس الأمن ليصبح معبّراً عن موازين القوى الجديدة في النظام الدولي وليس عن تحالف المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. 2- وضع ضوابط لكيفية استخدام حق الفيتو أو حتى إلغاؤه نهائيا. 3- أن تخضع قرارات مجلس الأمن، ضمانا لدستوريتها، لرقابة سياسية من جانب الجمعية العامة ولرقابة قانونية من جانب محكمة العدل الدولية. * كاتب مصري