في يوم الاثنين 18-9-1422ه لدي أنا عبدالله بن عبدالرحمن الدويش القاضي بالمحكمة المستعجلة بالرياض، فتحت الجلسة بناء على ورود المعاملة من رئيس المحكمة برقم 9455/1 في 27-8-1422ه وقد حضر فيها المدعي العام.... وادعى على الحاضرين معه: (1) الحاضر.... بموجب إقامة .... (2) الغائبة عن مجلس الحكم.... قائلاً: في دعواه إنه قبض عليهما إثر بلاغ من أحد المواطنين يفيد فيه بأن ابنة أخيه البالغة من العمر 16 عاماً قد تغيبت عن منزلها - أطلقت بعد أخذ التعهد عليها - وتلقى اتصالاً مفاده أن البنت موجودة بمنزل المدعى عليهما، وأفاد أحد الشهود الذي يسكن بجوار منزل المدعى عليهما أن الثانية أخبرته بأنها تؤوي الفتاة الهاربة حتى تعرف عنوان ذويها، وباستجوابهما أقرا بإيوائهما للفتاة الهاربة بمنزلهما طوال فترة تغيبها، وأسفر التحقيق معهما عن اتهامهما بما أسند إليهما بالأدلة والقرائن التالية: أولاً: إقرار الأول المصدق شرعاً المدون على الصفحة رقم (1) من دفتر التحقيق المرفق باللفة رقم (4). ثانياً: إقرار الثانية المدون على الصفحة رقم (5) من دفتر التحقيق المرفق باللفة رقم (2). ثالثاً: ما ورد بأقوال الفتاة المدونة على الصفحة رقم 1-6 من دفتر التحقيق المرفق ولفة رقم (3). رابعاً: محضر سماع الشاهد المدون على الصفحة رقم (7و8و9) من دفتر التحقيق المرفق باللفة رقم (2). خامساً: محضر متلقي البلاغ المدون على الصفحة رقم (1) من دفتر التحقيق المرفق باللفة رقم (1). وبالبحث عما إذا كان عليهما سوابق لم يعثر لهما على أية سابقة مسجلة، وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية تردعهما وتزجر غيرهما وبالله التوفيق. وبعرضها على المدعى عليه... على دعوى المدعي العام من إيوائه الفتاة المنوه عنها في الدعوى في منزل والدته المدعى عليها الثانية، أضاف قائلاً: لقد تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنت، وأعطيتها عنواني وهاتف منزلي، وذات يوم اتصلت علي وأخبرتني بوجود مشكلات بينها وبين أهلها، ورغبت بالحضور عندي في المنزل، فأخبرتها عن عنوان المنزل ثم حضرت ولبثت عندي في المنزل خمسة أيام، وكان بحضور والدتي وشقيقتي، وبعد مضي أيام اتصلنا على والدها، وأخبرناه عن ابنته فحضر إلينا واستلمها هذا ما حصل. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن ما بدر من المدعى عليه من إيوائه لها عن ذويها، إضافة إلى كونه إيواء فتاة أجنبية لا تمت له بصلة شرعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». والشيطان إنما يأمر بالفحشاء والمنكر. ولقوله تعالى: «ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا» «الإسراء: 32». إضافة إلى إخفائها عن أهلها ما سبب الذعر لديهم، وإشغال الجهات الرسمية في البحث والتحري عنها، مع استغلال جهاز الإنترنت للإيقاع بالنساء وإفسادهن على ذويهن، واستدراجهن للفساد، وقد قال تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» «المائدة: 2». وبناء عليه فقد قررت ما يلي: أولاً: نظراً لإيوائه الفتاة المذكورة مع أنها أجنبية لا تمت له بصلة شرعية، واختلائه بها خلال فترة وجودها عنده. فقد حكمت عليه تعزيراً بأن يجلد سبعين جلدة مفرقة على فترتين متساويتين. ثانياً: نظراً لإخفاء الفتاة خلال المدة المنوه عنها في الدعوى في منزله، واستغلال جهاز الإنترنت لاستدراج الفتيات والإيقاع بهن، مع ما سببه لأهل الفتاة من الذعر وإشغال الجهات الرسمية في البحث والتحري عنها، فقد حكمت عليه تعزيراً بأن يجلد مئة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث فترات متساوية، ويكون بين جميع فترات الجلد مدة لا تقل عن عشرة أيام، ويسجن أحد عشر شهراً ابتداء من إيقافه. كما أوصى بإبعاده لبلاده اتقاء لشره. وبعرضه عليه قرر قناعته وسوف تنظر الدعوى تجاه المدعى عليه الثانية حال حضورها وصلى الله على نبينا محمد. * صدق الحكم من محكمة التمييز برقم 260/ج3/أ وتاريخ 17-1-1423ه