حصلت"الحياة"على نسخة من البرنامج السياسي الذي اتفقت عليه الكتل السياسية العراقية الخاص بعمل الحكومة الدائمة والنص الكامل لتشكيل مجلس الامن الوطني. ويتكون البرنامج من 33 فقرة اهمها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية استناداً الى مبدأ المشاركة اعتماداً على اساس الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية وفقاً للدستور الدائم. وفي ما يلي النص الكامل للبرنامج: حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة التي تشكل من مجموع القوائم الفائزة في الانتخابات والتي تعلن التزامها بسياسة الحكومة وهي: 1 - العمل وفق الدستور وان أي تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور. 2 - تشكيل حكومة وحدة وطنية والأخذ بمبدأ تمثيل المكونات العراقية اعتماداً على أساس الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية. 3 - السير قدماً في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور ويبني عراقاً حراً تعددياً اتحادياً ديموقراطياً. 4 - نبذ العنف وإدانة التكفير والإرهاب بكل أشكاله والاصطفاف لمكافحته لترسيخ روح المحبة والتسامح وحقوق الإنسان. 5 - العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات متعددة الجنسيات في ظل قرار مجلس الأمن 1546 والاسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني والإسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية إلى القوات العراقية والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات متعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وانتهاء مهام القوات متعددة الجنسيات وعودتها إلى بلدانها. 6 - ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الأصول المؤسساتية وفق مبدأ المواطنة ورفض التفرد والقرارات الارتجالية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكاً للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي استئثار أو هيمنة أو وصاية لأي فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة. 7 - منع التفرد والدكتاتورية والقمع والطائفية والعنصرية. 8 - المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر لذا يجب أن تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والشباب امل المستقبل ولذا يجب توفير كل مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم. 9 - رعاية العتبات المقدسة واعمارها وحفظ أمنها وامن زوارها وتنمية السياحة الدينية. 10 - رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها واعادة النظر في المناهج التعليمية بما يعزز الوحدة الوطنية. 11 - ضمان استقلالية شبكة الاعلام العراقية والهيئة الوطنية للاتصالات. 12 - وضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار مع الاخذ بنظر الاعتبار واقع الحرمان الذي اصاب المناطق والسكان بسبب السياسات الاستبدادية للنظام البائد. 13 - تنشيط عملية اعادة الاعمار واعطاء الالوية للمناطق المحرومة والمتضررة. 14 - الاسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية. 15 - تنظيم ادارة قطاع الهايدرو كاربونات النفط والغاز بإصدار تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الاقاليم عند تشكيلها وفق الدستور. 16 - تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية بما يساهم في التنمية والاعمار وبما يحفظ الثروة الوطنية. 17 - الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي. 18 - الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعبه الذي اختارها عبر آلية الانتخاب الحر وتنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الاقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية. 19 - بناء علاقة صداقة واحترام متبادل مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. 20 - تعزيز الدور الاساسي للاقاليم عند تشكيلها ومجالس المحافظات وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات واعتمادها في ادارة تلك المحافظات والاقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور. 21 - تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور والمعتمدة على المادة 58 من قانون ادارة الدولة بكل فقراتها والمتمثلة بتحديد ثلاث مراحل: التطبيع والاحصاء والاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها وتبدأ الحكومة اثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لاجراءات التطبيع بما فيها اعادة الاقضية والنواحي التابعة لكركوك بالاصل وتنتهي هذه المرحلة في 29-3-2007 حيث تبدأ مرحلة الاحصاء فيها من 31-7-2007 وتتم المرحلة الاخيرة وهي الاستفتاء في 15-11-2007. 22 - تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الامني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور تتم المرحلة الاخيرة وهي الاستفتاء في2007-11-15. 23 - تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الامني من خلال الاضطلاع بخطة كاملة ذات محاور تسمى بهيئة العدالة والتوازن الوطني والسكاني تكون من مهامها إعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة. 24 - وضع اليات فاعلة في مراقبة الانفاق ومعالجة الفساد الاداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالالتزام بها. 25 - تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي. 26 - تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي. 27 - اعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها بما فيها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة بما لايتنافى مع الدستور وتعديلاته. 28 - اعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 29 - العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها. 30 - ايقاف عمليات التهجير القسري من جميع انحاء البلاد وإعادة المهجرين الى اماكن سكناهم الاصلية. 31 - رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الاجواء الامنية والمعاشية المناسبة بما يكفل دون هجرتها واعتماد اجراءات فاعلة لعودة الكفاءات الى الوطن. 32 - تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين واطلاق سراح الابرياء منهم فورا ومطالبة القضاء بإحالة المتهمين الى المحاكم خلال ثلاثة شهور واطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا من دون امر قضائي فوراً، وتشجيع المنظمات العراقية والدولية لمتابعة ملف المعتقلين وزيارة المعتقلات والالتقاء بالمعتقلين من دون عوائق واحالة المتجاوزين على حقوق الانسان من الاجهزة الحكومية وغيرها الى المحاكم. 33 - تطبيق قانون 91 المتعلق بالميلشيات. المجلس السياسي للأمن الوطني "من اجل النهوض بالمسؤولية الوطنية في خدمة الشعب العراقي ، وجدت الكتل الوطنية في مجلس النواب، ان المصلحة الوطنية العليا تقضي تشكيل هيئة تسمى المجلس السياسي للامن الوطني ، بناء على اتفاق الكتل السياسية"، وفقا لما يأتي: المادة الاولى: أ - تؤلف هيئة تسمى" المجلس السياسي للامن الوطني". ب - تتكون هذه الهيئة من مجلس رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس القضاء الاعلى مراقب ورئيس اقليم كردستان ورؤساء الاقاليم عند تشكيلها ومن ممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب بما يناسب نسب تمثيلهم في المجلس، على ان لا يقل عدد نواب الكتل عن عشرة اعضاء. المادة الثانية: يترأس رئيس الجمهورية المجلس السياسي للامن الوطني، وفي حال غيابه يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس. المادة الثالثة: 1 - تكون اجتماعات المجلس دورية ولمرة واحدة كل ثلاثين يوماً. 2 - يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وثلث الاعضاء، دعوة المجلس للانعقاد عند الضرورة، وتكون هذه الدعوة ملزمة لاعضاء المجلس بالحضور. المادة الرابعة واعطيت للمجلس صلاحيات بحث القضايا المتعلقة بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة الاستراتيجية والحساسة والتشاور حولها، والاشراف السياسي على الشؤون العامة للبلاد، وتفعيل آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما لا يتعارض وعمل السلطات المختصة المنصوص عليها في الدستور، والقوانين النافذة من الآليات المنصوص عليها على ان تتخذ القرارات بتصويت ثلثي اعضاء المجلس على القضايا المطروحة على جدول الاعمال وان يتم العمل مع القرارات المذكورة من الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة التي تصدر عن المجلس كاقتراحات او توجيهات على النحو الآتي: أ - يرسل القرار/ القرارات ذات الطابع التشريعي الى مجلس النواب كاقتراحات او مشاريع او قوانين للنظر فيها وفق الصلاحيات الدستورية وآلية عمل مجلس النواب. ب - يرسل القرار/ القرارات ذات الطابع التنفيذي الى مجلس الوزراء للبت فيه وفق آليات عمل مجلس الوزراء. ج - يجب ان يقترن القرار/ القرارات التي تدخل ضمن الصلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية، وبضمنها مشاريع القوانين بموافقة رئيس الجمهورية. د - يجب ان يقترن القرار/ القرارات التي تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء بموافقته. ه - يلتزم اعضاء المجلس ممن يشغلون مراكز مسؤولة في الدولة بدعم القرارات المتخذة. المادة الخامسة: يكلف المجلس السياسي للامن الوطني ، لجنة مختارة من قبل اعضائه لإعداد النظام الداخلي، ويعرض عليه في اول اجتماع للمصادقة بما لا يتعارض مع ما ورد اعلاه. المادة السادسة: تنتهي اعمال المجلس السياسي للأمن الوطني بانتهاء أعمال الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب.