قالوا: الفائدة عائد ثابت ومحدود تحديداً مسبقاً ولا يقبل الخسارة. ونقول: هذا وصف لا خلاف عليه. ونقول: "في المعاملات التجارية، تاجر الجملة يشتري بضاعته من المصنع ويبيعها من التاجر القطاعي بأسعار المصنع، مضافاً إليها نسبة ربح ثابتة، مثلاً 3 في المئة. وفي السينما، ممثل يأخذ اجراً ثابتاً قدره مثلاً 10 في المئة، من ايراد الفيلم. كما جرت العادة في الاقتصاد الشمولي ان تحدد الحكومة نسبة ربح محددة لكل من المستورد وتاجر الجملة وتاجر القطاعي. وتحتسب نسبة ربح محددة لكل صنف من انواع السلع. وكل هذه النسب هي عائدات ثابتة ومحدودة تحديداً مسبقاً ولا تقبل الربح او الخسارة. ومع ذلك لم يجرّمها احد. والجزء ليس دائماً وحتماً مثل الكل. فلا حتمية للمماثلة بينهما. ففي السيارة مثلاً، اي جزء من اجزائها لا يماثل الكل. فإذا كانت السيارة مطلية باللون الأحمر فلا ضرورة لطلاء كل اجزائها الداخلية باللون نفسه. والضدان لا يجتمعان في شيء واحد او كل واحد. ولا ينبغي معاملتها معاملة واحدة، تحريماً او تحليلاً. وقد أُبطلت المثلية بين الربح والربا. ولعل المباشرة، في حال عائد الربا من المال، هي علة الحرام. وقد قال احد الاقتصاديين المحدثين "المال لا يلد مالاً". وفي الممارسة الحية اضطر اصحاب الاقتصاد الموجه الى اهمال هذه المقولة. وعندما اعطيك قرضاً فقد اعطيتك خدمة اقتصادية. وإذا كانت من دون مقابل فلماذا اعطيها؟ الخدمة المجانية خدمة غير اقتصادية، لأن الخدمة الاقتصادية تبادل منافع، بينما الخدمة المجانية منفعة من جانب واحد، اي اخذ بلا عطاء، او عطاء بلا اخذ. والممارسة الحكومية للمقولة المذكورة تدمير للاقتصاد. وقد اصدر إمام الفقهاء المتحررين في هذا الجيل، فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر الشريف، فتوى بتحليل فوائد البنوك. وجاءت الفتوى بالتعميم لا بالتخصيص. وبعض المؤسسات المالية تخصصت في النصب والتلاعب بالمودعين، وإعطائهم عائداً بخساً بدعوى ان الفائدة حرام، وفي الوقت نفسه تتعامل بالفائدة مع البنوك الكبرى والعالمية. مصر - امين محمود العقاد باحث في الاقتصاد [email protected]