يناقش مجلس الأمن مشروع قرار عن الارهاب، أعدته الولاياتالمتحدة، ويتناول هذه الظاهرة وطريقة مكافحتها والمهمات التي على الدول الأعضاء الاضطلاع بها، خصوصاً مصادرة أموال الحركات الارهابية والتضييق على حركتها داخل كل دولة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية عن تحركاتها الدولية، وملاحقة أي شخص أو جماعة تسهل أعمال الارهابيين أو يشتبه في أنها تتعامل معهم. وهنا نص مشروع القرار قبل ادخال أي تعديل عليه وتقرير للامم المتحدة عن افغانستان: استمع اعضاء المجلس الى تقرير الأمين العام المساعد دانيلو تورك عن الوضع في أفغانستان. وأكدوا القرارات ذات العلاقة، خصوصاً القرارات 1267 و1333 و1368 والبيانات من رئيس مجلس الأمن عن الوضع في أفغانستان. ورحبوا في هذا السياق بالالتزامات الأخيرة من عدد من الدول، خصوصاً باكستان. وعبّروا عن القلق العميق من تردي الأزمة الانسانية في أفغانستان، التي كان العنصر الأساسي فيها سوء ادارة "طالبان"، وفاقمها اكثر من عقدين من الصراع وثلاث سنوات من الجفاف. ودعوا "طالبان" الى الالغاء الفوري لكل القيود على المساعدات الانسانية المطلوبة بالحاح، من ضمنها القيود على التجهيزات الغذائية والعاملين في مجال المساعدات الانسانية. وأعربوا عن تفهمهم الضغوط التي يسببها تدفق اللاجئين المحتملين للدول المجاورة، خصوصاً باكستان وايران. وحضوا الدول الأعضاء على التجاوب العاجل والسخي مع الدعوات المتكررة من الأمين العام ووكالات الأممالمتحدة للمساعدة على مواجهة الأزمة الانسانية في أفغانستان والدول المجاورة. وركزوا على الحاجة الى تنسيق وثيق لجهود المساعدة. وكرروا تأكيدهم الدور الذي يمكن للأمم المتحدة والممثل الشخصي للأمين العام القيام به لانهاء الصراع والعمل لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. وعبروا، في ضوء الوضع الحرج، عن نيتهم مراجعة الأمور في أفغانستان بانتظام". واذ يدين مجلس الأمن الهجمات الارهابية في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا في 11 أيلول سبتمبر، ويذكّر بتأكيده في القرار 1368 في 12 أيلول سبتمبر 2001 على ان الارهاب الدولي يشكل تهديداً للسلم والأمن العالميين. ويعترف بحق الدفاع الفردي والجماعي عن النفس حسب الميثاق، ويكرر تأكيد الحاجة الى كفاح التهديدات الناجمة عن الاعمال الارهابية. ويدعو الدول الى العمل معاً وعاجلا لمنع الاعمال الارهابية والقضاء عليها، من خلال المزيد من التعاون والتنفيذ الكامل للمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب. ويدرك حاجة الدول الى استكمال تعاونها الدولي عن طريق اتخاذ اجراءات اضافية، ضمن اراضيها وبكل الوسائل القانونية، لمنع تمويل أي من اعمال الارهاب والتهيئة لها. وعاملا تحت المادة السابعة من ميثاق الأممالمتحدة، 1 - يقرر ان على كل الدول: أ أن تجرّم تقديم او جمع الأموال في اراضيها، في شكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل لا قانوني وبسبق الاصرار، بهدف استعمال هذه الأموال، او بمعرفة انها ستستعمل، للقيام باعمال ارهابية. ب أن تجمد من دون ابطاء الأموال أو الموجودات المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية للأشخاص الذين ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب اعمال ارهابية أو شاركوا في أو سهّلوا ارتكاب اعمال ارهابية، أو أي مؤسسات يملكها هؤلاء الاشخاص او يسيطرون عليها، في شكل مباشر او غير مباشر، وللافراد أو المؤسسات التي تعمل نيابة عن، أو تحت توجيه، هؤلاء الأشخاص، من ضمن ذلك الموارد الناتجة عن ممتلكات يملكها او يسيطر عليها، في شكل مباشر أو غير مباشر، هؤلاء الأشخاص الارهابيون والأفراد والمؤسسات المرتبطة بهم. ج أن تحظر على كل مواطنيها أو أي شخص في أراضيها ان يتيح، في شكل مباشر او غير مباشر، استعمال أموال أو موجودات مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية او خدمات اخرى لمصلحة اشخاص ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب أو سهّلوا أو شاركوا في أعمال ارهابية، أو لمؤسسات يملكها أو يسيطر عليها، في شكل مباشر أو غير مباشر، هؤلاء الأشخاص، أو لافراد أو مؤسسات تتصرف باسم هؤلاء الأشخاص أو تحت توجيهاتهم. 2 - يقرر ان على كل الدول، اضافة الى ذلك، أ أن تتخذ كل الاجراءات الضرورية لتوفر لبعضها بعضا القدر الأكبر من المساعدة في ما يتعلق بالتحقيقات او الملاحقات الجنائية في تمويل أو دعم الاعمال الارهابية، من ضمن ذلك المساعدة على الحصول على أدلة في حوزتها تكون ضرورية لتلك الملاحقات. ب ان تتخذ كل الخطوات الضرورية لمنع ارتكاب الاعمال الارهابية، ومنها تقديم التحذيرات المبكرة عن طريق تبادل المعلومات. ج حرمان الملجأ الآمن لممولي ومخططي وداعمي ومرتكبي الاعمال الارهابية، أو منع توفير ملجأ آمن لهم. د ضمان أن اي شخص شارك في تمويل اعمال ارهابية أو التخطيط أو التهيئة لها أو ارتكابها أن يواجه حكم العدالة، وأن تضمن الدول، اضافة الى اي اجراءات ضد هؤلاء، ادراج هذه الاعمال الارهابية في القوانين والنظم الداخلية باعتبارها جرائم خطيرة، وان تلحظ خطورة تلك الجرائم الارهابية في الاحكام التي يتم تنفيذها. ه الامتناع عن تقديم اي شكل من الدعم، ايجابياً كان أم سلبياً، لمنظمات أو أشخاص شاركوا في عمليات ارهابية. و منع تحرك الأفراد أو المجموعات الارهابية عن طريق تقوية السيطرة الحدودية والسيطرة على اصدار وثائق الهوية والسفر، ومن خلال اجراءات لمنع التزوير أو الاحتيال في استخدام وثائق الهوية والسفر. 3 - يدعو كل الدول الى، أ منع تمويل أي من اعمال الارهاب والقضاء على ذلك التمويل. ب تكثيف تبادل المعلومات العملياتية، خصوصاً في ما يتعلق بأعمال وتحركات الارهابيين وشبكات الارهاب، ووثائق السفر المزورة او المحرفة، وتجارة السلاح والمتفجرات وغيرها من المواد الحساسة، واستعمال تقنيات الاتصال من المجموعات الارهابية، وخطر أسلحة الدمار الشامل الذي توجهه مجموعات الارهاب. ج ايجاد السبل لتعجيل هذا التبادل للمعلومات. د تبادل المعلومات حسب القوانين المحلية والدولية والتعاون في المجالات الادارية والقضائية لمنع ارتكاب اعمال الارهاب. ه التعاون، من خلال الترتيبات والاتفاقات الثنائية والمتعددة، لمنع الهجمات الارهابية والقضاء عليها والتحرك ضد مرتكبي هذه الاعمال. و اتخاذ الاجراءات المناسبة قبل منح وضع اللجوء، للتأكد من عدم مشاركة طالبي اللجوء في عمليات ارهابية. 4 - أن يواصل النظر في القضية.