رئيس لبنان يطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالاستمرار لحين تشكيل حكومة جديدة    مادورو يصف تنصيبه بأنه «انتصار» للديموقراطية    اتحاد القدم يختتم المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "B"    جياد ميدان الدمام تتألق وتتأهل لأشواط أبطال بطل الميادين بالرياض    السومة يعود إلى الدوري السعودي    «دوريات المجاهدين» بالمنطقة الشرقية تقبض على شخص لترويجه «الميثامفيتامين»    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز 80 دولاراً    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    ثلاث أمسيات شعرية في ختام ملتقى أدبي جازان الشعري    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُقدم مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين    إنتر ميامي يُحدد موقفه من ضم نيمار    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الاسباني        خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    شفيونتيك تكشف عن شعورها بالحرج خلال فترة إيقافها المؤقت بسبب المنشطات    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    لا تحرره عقداً فيؤذيك    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    سالم ما سِلم    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات توسّع جرائم غسل الأموال لتشمل تمويل الإرهاب
نشر في الحياة يوم 27 - 11 - 2014

وسّعت دولة الإمارات من إجراءات مكافحة غسيل الأموال لتشمل جرائم تمويل الإرهاب وذلك استناداً إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء الإماراتي في إطار توجّه لمواجهة الإرهاب وتمويله.
وأصدرت دولة الإمارات بداية الشهر الجاري قراراً بإدراج 83 منظمة وهيئة وجبهة على قائمة الإرهاب وينشط بعضها في عمليات تمويل الإرهاب أو التحريض عليه. وجاء وضع هذه القائمة استناداً إلى قانون أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أخيراً لمكافحة الإرهاب.
وأكد وكيل وزارة المال يونس الخوري في مؤتمر صحافي في دبي أمس أن القانون الاتحادي الرقم (9) لسنة 2014 تضمن مادة لتغيير مسمى «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله. وذلك بهدف معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقويم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات وذلك من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة».
ويجرّم القانون ولائحته التنفيذية تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد (29) و(30) من القانون الاتحادي الرقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع.
كما نص القانون على ماهية جريمة غسل الأموال وعدد أفعالها، وحدد مسؤولية المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، وما يترتب عليها من التزامات لمحاربة تمويل العمليات الإرهابية، فضلاً عن توضيح مسؤولية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمختصين بتشكيلها.
كما أوضح القانون إجراءات تجميد الأموال وتبادل المعلومات، واختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة واختصاصات الجهات الرقابية المتمثلة بالسلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة والترخيص على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.
وأشار الخوري إلى أن المادة الرقم (180) من القانون الرقم (3) لسنة 1972 وتعديلاته بإصدار قانون العقوبات حددت الأفعال والتصرفات التي تمس الأمن الداخلي للدولة كالاعتداء على المؤسسات أو الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. وعرّف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان على معرفة بأن الأموال هي حصيلة جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع؛ أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها؛ وكل من اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
وأكد الخوري أن مصرف الإمارات المركزي سيتولى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، في حين سيتم إنشاء وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، ستقوم بتسلّم التقارير عن أي معاملات مشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة. وستشمل مهمات الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وسيكون بمقدورها تبادل هذه المعلومات مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة.
كما سيتم إنشاء لجنة وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بقرار من وزير المال يرأسها محافظ البنك المركزي تُعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة وتتكون من ممثل أو أكثر عن وزارات الخارجية الداخلية والعدل والمال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أي جهات أخرى.
وأعطى القانون وزارة الداخلية والمصرف المركزي حق توقيع جزاءات إدارية على الجهات المخالفة تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المديرين والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب موقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص.
كما يشترط القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
وأكد الخوري أنه في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، فسوف تتم بموجب القانون مصادرة الأموال والعوائد الناتجة من ارتكاب الجرم، والمعدات والأدوات التي استخدمت أو كان يُراد استخدامها، وفي حال حوّلت الأموال أو العوائد أو بدّلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.