عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    مبادرات نسائية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الحل سعودي.. لحل الدولتين    الجياد السعودية تتألق في جولة الرياض في بطولة الجياد العربية    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    NHC تعزز وجهاتها العمرانية ب 23 مركزًا مجتمعياً بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    عصابات النسَّابة    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    القضية الفلسطينية من الجد إلى الحفيد    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    أجواء شتوية    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات توسّع جرائم غسل الأموال لتشمل تمويل الإرهاب
نشر في الحياة يوم 27 - 11 - 2014

وسّعت دولة الإمارات من إجراءات مكافحة غسيل الأموال لتشمل جرائم تمويل الإرهاب وذلك استناداً إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء الإماراتي في إطار توجّه لمواجهة الإرهاب وتمويله.
وأصدرت دولة الإمارات بداية الشهر الجاري قراراً بإدراج 83 منظمة وهيئة وجبهة على قائمة الإرهاب وينشط بعضها في عمليات تمويل الإرهاب أو التحريض عليه. وجاء وضع هذه القائمة استناداً إلى قانون أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أخيراً لمكافحة الإرهاب.
وأكد وكيل وزارة المال يونس الخوري في مؤتمر صحافي في دبي أمس أن القانون الاتحادي الرقم (9) لسنة 2014 تضمن مادة لتغيير مسمى «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله. وذلك بهدف معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقويم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات وذلك من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة».
ويجرّم القانون ولائحته التنفيذية تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد (29) و(30) من القانون الاتحادي الرقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع.
كما نص القانون على ماهية جريمة غسل الأموال وعدد أفعالها، وحدد مسؤولية المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، وما يترتب عليها من التزامات لمحاربة تمويل العمليات الإرهابية، فضلاً عن توضيح مسؤولية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمختصين بتشكيلها.
كما أوضح القانون إجراءات تجميد الأموال وتبادل المعلومات، واختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة واختصاصات الجهات الرقابية المتمثلة بالسلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة والترخيص على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.
وأشار الخوري إلى أن المادة الرقم (180) من القانون الرقم (3) لسنة 1972 وتعديلاته بإصدار قانون العقوبات حددت الأفعال والتصرفات التي تمس الأمن الداخلي للدولة كالاعتداء على المؤسسات أو الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. وعرّف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان على معرفة بأن الأموال هي حصيلة جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع؛ أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها؛ وكل من اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
وأكد الخوري أن مصرف الإمارات المركزي سيتولى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، في حين سيتم إنشاء وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، ستقوم بتسلّم التقارير عن أي معاملات مشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة. وستشمل مهمات الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وسيكون بمقدورها تبادل هذه المعلومات مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة.
كما سيتم إنشاء لجنة وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بقرار من وزير المال يرأسها محافظ البنك المركزي تُعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة وتتكون من ممثل أو أكثر عن وزارات الخارجية الداخلية والعدل والمال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أي جهات أخرى.
وأعطى القانون وزارة الداخلية والمصرف المركزي حق توقيع جزاءات إدارية على الجهات المخالفة تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المديرين والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب موقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص.
كما يشترط القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
وأكد الخوري أنه في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، فسوف تتم بموجب القانون مصادرة الأموال والعوائد الناتجة من ارتكاب الجرم، والمعدات والأدوات التي استخدمت أو كان يُراد استخدامها، وفي حال حوّلت الأموال أو العوائد أو بدّلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.