محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات توسّع جرائم غسل الأموال لتشمل تمويل الإرهاب
نشر في الحياة يوم 27 - 11 - 2014

وسّعت دولة الإمارات من إجراءات مكافحة غسيل الأموال لتشمل جرائم تمويل الإرهاب وذلك استناداً إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء الإماراتي في إطار توجّه لمواجهة الإرهاب وتمويله.
وأصدرت دولة الإمارات بداية الشهر الجاري قراراً بإدراج 83 منظمة وهيئة وجبهة على قائمة الإرهاب وينشط بعضها في عمليات تمويل الإرهاب أو التحريض عليه. وجاء وضع هذه القائمة استناداً إلى قانون أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أخيراً لمكافحة الإرهاب.
وأكد وكيل وزارة المال يونس الخوري في مؤتمر صحافي في دبي أمس أن القانون الاتحادي الرقم (9) لسنة 2014 تضمن مادة لتغيير مسمى «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله. وذلك بهدف معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقويم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات وذلك من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة».
ويجرّم القانون ولائحته التنفيذية تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد (29) و(30) من القانون الاتحادي الرقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع.
كما نص القانون على ماهية جريمة غسل الأموال وعدد أفعالها، وحدد مسؤولية المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، وما يترتب عليها من التزامات لمحاربة تمويل العمليات الإرهابية، فضلاً عن توضيح مسؤولية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمختصين بتشكيلها.
كما أوضح القانون إجراءات تجميد الأموال وتبادل المعلومات، واختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة واختصاصات الجهات الرقابية المتمثلة بالسلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة والترخيص على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.
وأشار الخوري إلى أن المادة الرقم (180) من القانون الرقم (3) لسنة 1972 وتعديلاته بإصدار قانون العقوبات حددت الأفعال والتصرفات التي تمس الأمن الداخلي للدولة كالاعتداء على المؤسسات أو الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. وعرّف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان على معرفة بأن الأموال هي حصيلة جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع؛ أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها؛ وكل من اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
وأكد الخوري أن مصرف الإمارات المركزي سيتولى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، في حين سيتم إنشاء وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، ستقوم بتسلّم التقارير عن أي معاملات مشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة. وستشمل مهمات الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وسيكون بمقدورها تبادل هذه المعلومات مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة.
كما سيتم إنشاء لجنة وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بقرار من وزير المال يرأسها محافظ البنك المركزي تُعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة وتتكون من ممثل أو أكثر عن وزارات الخارجية الداخلية والعدل والمال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أي جهات أخرى.
وأعطى القانون وزارة الداخلية والمصرف المركزي حق توقيع جزاءات إدارية على الجهات المخالفة تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المديرين والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب موقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص.
كما يشترط القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
وأكد الخوري أنه في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، فسوف تتم بموجب القانون مصادرة الأموال والعوائد الناتجة من ارتكاب الجرم، والمعدات والأدوات التي استخدمت أو كان يُراد استخدامها، وفي حال حوّلت الأموال أو العوائد أو بدّلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.