تستأنف محكمة امن الدولة العليا في القاهرة اليوم النظر في قضية التخابر مع اسرائيل، المتهم فيها المصري شريف فوزي الفيلالي الذي يحاكم حضورياً والروسي غريغوري غيفتيس الذي يحاكم غيابياً، وستستمع الى مرافعة الدفاع عن الفيلالي الذي كان أُعفي من العقوبة لكن النيابة طعنت بالحكم فتقررت إعادة محاكمته من جديد. ووفقاً للمحامي أحمد سعيد عبدالخالق الذي يتولى الدفاع عن الفيلالي فإن هيئة الدفاع تقوم بواجبها في محاولة تفنيد التهم الموجهة اليه وتقديم ما تراه من أدلة على تلك البراءة والرد على ما جاء في لائحة الاتهام أو ما تثيره النيابة من نقاط، لكن الحكم يبقى في النهاية حقاً لهيئة المحكمة وحدها. وقال عبدالخالق ل"الحياة": إن "إعادة محاكمة موكله استدعت منه أن يغير اسلوب الدفاع، فإضافة إلى طلب الاستناد إلى شهادات الشهود الذين أدلوا بأقوالهم في المحاكمة الأولى وبينهم الملحق العسكري المصري والملحق التجاري في مدريد، وكذلك تقديمه أوراقاً تؤكد حُسن سير سلوك موكله، سيركز على موضوع المادة 46 من قانون العقوبات التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وهي تتعلق بالاتفاق الجنائي بين المتهمين، أي أنها تحرم اتفاق أكثر من شخص على ارتكاب جريمة حتى لو لم تقع هذه الجريمة بالفعل نتيجة تدخل بعض الظروف أو حتى تراجع المتهمين أنفسهم عن عزمهم تنفيذ الجريمة. وكانت المحكمة الدستورية رأت أن تلك المادة تحاكم الأشخاص على النيات وليس على الأفعال، في حين أن الدستور ينص على أن لا عقوبة إلا بثبوت حدوث جريمة. ومعروف أن إحدى التهم التي وجهت إلى الفيلالي تتعلق بعقده اتفاقاً مع المتهم الروسي على ارتكاب جريمة التخابر لمصلحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي موساد ضد المصالح المصرية على أساس أن الفيلالي التقى غيفتيس في الخارج واتفقا بمحض إرادتهما على تنفيذ تلك الجريمة. وقدم عبدالخالق أثناء الجلسة الماضية طلباً لتطبيق النص بعدم دستورية المادة 46 على إجراءات المحكمة. لكن النيابة ردت عليه بأن الفيلالي يحاكم وفقاً للمادة 82 من قانون العقوبات الخاص بموضوع الاتفاق الجنائي، وأشارت إلى أن الحكم بعدم الدستورية شمل المادة 46 ولم يتناول المادة 82. ويبدو أن الجدل في تلك النقطة سيستمر في الجلسات المقبلة، فعبد الخالق يحاول أن ينال من شكل المحكمة وطبيعتها لأنه يعلم أن موكله لم يحصل في المحاكمة السابقة على البراءة بل تم إعفاؤه من العقوبة.