استأنفت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد المجيد شلبي أمس النظر في قضية "التجسس لحساب إسرائيل" المتهم فيها المهندس شريف فوزي الفيلالي والروسي غريغوري جيفتس. وكانت دائرة قضائية أخرى تابعة للمحكمة نفسها قضت في حزيران يونيو الماضي بإعفاء الفيلالي من العقوبة استناداً إلى كونه أقدم من تلقاء نفسه على إبلاغ السلطات المصرية بوقائع القضية، لكن الرئيس حسني مبارك رفض المصادقة على حكم البراءة، وتقررت إعادة محاكمة الفيلالي وجيفتس الذي كان صدر ضده حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة. ودخل المتهم المصري قاعة المحكمة أمس وسط حراسة مشددة ورفض الحديث إلى الصحافيين، وحين سأله القاضي في بداية الجلسة عن التهم المنسوبة إليه، نفاها مؤكدا أنه بريء ولم يرتكب جرماً في حق بلاده. وتلا رئيس النيابة السيد محمد حلمي قنديل لائحة الاتهام التي تضمنت "قيام المتهم الأول بالتخابر مع دولة أجنبية هي اسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأنه اتفق مع المتهم الثاني وآخرين في الخارج على التعاون معهم لمصلحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي موساد حيث أمدهم بمعلومات سياسية واقتصادية وعسكرية بقصد الإضرار بمصالح البلاد وحصل على مبلغ 5 آلاف دولار نظير تعاونه معهم". وتحدث المحامي أحمد سعيد عبدالخالق وطلب تأجيل القضية لنحو ثلاثة أشهر وتمكينه من اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في المادة الرقم 82 من قانون العقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي بين المتهمين في قضايا أمن الدولة، وأشار إلى أن الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 48 من القانون نفسه وهي تتعلق أيضاً بمسألة الاتفاق الجنائي، موضحا أن الدائرة القضائية التي كانت قضت ببراءة موكله من تهمة التخابر كانت أوضحت في حيثيات الحكم أن المادة 82 تفسر على هدى المادة 48، مما يعني أن المادتين غير دستوريتين. وأوضح أن المادة 48 ألغيت لأنها كانت تعاقب على مجرد الاتفاق الجنائي وليس على ارتكاب الفعل المجرم، أي أنها تحاسب الأشخاص على نياتهم. ولفت المحامي إلى أن المادة 66 من الدستور المصري تنص على "أن العقوبة شخصية ولا يجوز فرض عقوبة من دون وجود جريمة". لكن رئيس النيابة رد مطالباً المحكمة بالاستمرار في النظر في القضية وعدم الالتفات إلى طلب المحامي اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وأوضح أن الفيلالي "كان فاعلاً أساسياً في القضية وأن المحكمة الدستورية لم تتعرض للمادة 82 من قانون العقوبات وأنها ألغت المادة 48 فقط"، لافتاً إلى أن المادة 82 تتعلق بجرائم أمن الدولة. وطلب ضرورة تطبيق مواد قانون العقوبات في حق المتهم والتي تصل إلى حد الاشغال الشاقة المؤبدة.