خصص الدستور الدائم الذي أقر في شباط فبراير 1973، الفصل الثاني للحديث عن صفات رئيس الجمهورية ومهماته: وهنا ابرز مواده: المادة 83 - يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون عربياً سورياً متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية متماً الأربعين عاماً من عمره. وافق مجلس الشعب بالاجماع أمس على تعديل العمر ليصبح 34 سنة. المادة 84 1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. 2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب. يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً. 3- يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ اعلان نتائج الاستفتاء الأول. 85 - ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم. 86 - اذا قام مانع موقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. 87 - اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب. 88 - يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يُجرى الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للاحكام الواردة في المادة 84 من هذا الدستور وذلك من خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. اما إذا كان المجلس منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد. 89 - اذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية. 90 - قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة 7 من هذا الدستور. 91 - لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه الا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي اعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تُجرى محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا. 92 - يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون. المادة 93 1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة. 2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور. 94 - يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.