تتضمن صيغة سورية لاتفاق بين سورية واسرائيل مواقف دمشق المعروفة الثابتة من مواضيع الانسحاب التام من مرتفعات الجولان الى حدود 4 حزيران يونيو 1967، وترتيبات الأمن وتلازم المسارين السوري واللبناني من عملية السلام في الشرق الأوسط. وطلب ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وقدم الوفد السوري الصيغة التي تنشر "الحياة" نصها خلال الجولة الثانية من مفاوضات شبردزتاون في فرجينيا الغربية، وهي تتضمن التعديلات السورية على الوثيقة التي كان قدمها الرئيس بيل كلينتون الى كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك ووزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع. ويرد في الوثيقة حديث عن ملاحق دون توضيح. وقد سألت "الحياة" مرجعاً سورياً مطلعاً عن هذه الملاحق فقال "لم يكتمل حتى الآن اي ملحق من الملاحق، ولا يوجد ملحق كامل في حوزة اي طرف من الاطراف الثلاثة، وستكون هذه الملاحق موضوع بحث في اللجان المختصة". وفي ما يأتي نص الصيغة - الوثيقة السورية: مادة 1 - اقامة السلام وترسيم الحدود: 1 - تنتهي حالة الحرب بين سورية واسرائيل ويقوم السلام بينهما بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، ويحافظ الطرفان على علاقات سلم عادية كما هي موضحة في المادة 4 من هذا الاتفاق. 2 - الحدود الدولية المعترف بها والآمنة بين سورية واسرائيل هي الحدود المبيّنة في المادة الثانية ادناه. خط الحدود الدائم الذي تم الاتفاق على ترسيمه بين الدولتين هو خط الرابع من حزيران 1967، وتسحب اسرائيل جميع قواتها العسكرية ومدنييها خلف هذه الحدود، مرفق الملحق من هذا الاتفاق. ويمارس كل طرف حقه الكامل بالسيادة على جانبه من خط الحدود الدولية، كما هو متفق عليه في هذا الاتفاق. 3 - من اجل تعزيز الأمن لكلا الطرفين فإن ترتيبات أمنية متفقاً عليها سوف تنفّذ وفق المادة الثالثة أدناه. المادة 2 - الحدود الدولية: أ - الحدود الدولية بين سورية واسرائيل، هي كما هو مبين في الخرائط والاحداثيات المحددة في الملحق . هذه الحدود هي الحدود الدولية المعترف بها والآمنة والدائمة بين سورية واسرائيل وهي تحل محل اي حدود او خط سابق مرسّم بينهما. ب - يلتزم كل طرف بحرمة هذه الحدود وعدم انتهاك أراضي الطرف الآخر ومياهه الاقليمية وأجوائه. المادة 3 - الترتيبات الأمنية: 1 - ادراكاً من الطرفين لأهمية الأمن لكليهما كعنصر هام من السلام والاستقرار في المنطقة، فقد اتفقا على اهداف ومبادئ الترتيبات الأمنية كما يلي: أ - الأهداف: 1 - ان اهم اولوية هي تقليص مخاطر الهجوم المفاجئ، ان لم يكن ازالتها كلياً. 2 - منع او تخفيف الاحتكاك اليومي على طول الحدود. 3 - تقليص مخاطر هجوم واسع النطاق او اجتياح او حرب كبرى. ب - المبادئ: 1 - الأمن هو حاجة مشروعة للطرفين. ان مطلب الأمن او ضمانه لا يجب ان يتحقق على حساب امن الطرف الآخر. 2 - يجب ان تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتبادلة ومتقابلة على كلا الجانبين، حيث المساواة، على وجه الخصوص فيما يتعلق بالجغرافيا في حالات الصعوبة، تعالج كما يلي: ان هدف الترتيبات الأمنية هو ضمان المساواة في الأمن عموماً في اطار حالة السلام بين سورية واسرائيل. اذا ظهر خلال المفاوضات حول الترتيبات الأمنية بأن تطبيق المساواة من حيث المبدأ من الناحية الجغرافية بالنسبة لترتيب معين، مستحيل او صعب جداً، فإن خبراء الجانبين سوف يناقشون الصعوبة في هذا الترتيب المعين ويحلّونها اما بتعديله والذي يتضمن الاضافة او النقصان او بالاتفاق المتبادل على حل مرض. 3 - يقرّ الجانبان ان الترتيبات الأمنية يجب التوصل اليها من خلال الاتفاق المتبادل، وهي بذلك يجب ان تكون منسجمة مع مبادئ السيادة والسلامة الاقليمية لكل طرف. 4 - يجب ان تنحصر الترتيبات الأمنية في المناطق ذات الصلة على كلا جانبي حدود الرابع من حزيران 1967. ج - المناطق المنزوعة السلاح والمناطق المحددة القوات: 1 - منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود كما هو موضح في الملحق لا يسمح فيها بتواجد قوات عسكرية او معدات عسكرية او أنظمة اسلحة او قدرات عسكرية او بنية تحتية عسكرية من قبل اي طرف، وتتواجد فيها قوات شرطة مدنية. 2 - منطقة محددة القوات والقدرات تلي المنطقة المنزوعة السلاح لدى الجانبين يتفق على عمقها وحجم قواتها وصنوف اسلحتها حسب الملحق . د - الإنذار المبكر: 1 - تتولى اطراف ثالثة: الولاياتالمتحدة وفرنسا ودول اخرى يتم الاتفاق عليها تشغيل محطة انذار مبكر أرضية لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 2 - يعهد بمهمة المراقبة الفضائية الى الولاياتالمتحدة التي تقوم بتنفيذ المراقبة وإيصال المعلومات لكلا الطرفين في آن واحد الى المراكز التي تعين من قبل كل من الطرفين. المناطق المشمولة بالمراقبة على جانبي الحدود وفق الملحق . ه - آلية المراقبة والتفتيش والتحقق: تتم من قبل عناصر المراقبين الدوليين في المنطقتين المشار اليهما في الفقرة أ من الفقرة الفرعية 1 من المادة رقم 3 حصراً ويقيم كل طرف من جانبه آلية للتنسيق مع المراقبين الدوليين لأغراض المراقبة والتنسيق وتسهيل تنفيذ احكام الترتيبات الأمنية في هذا الاتفاق ومعالجة المشاكل الناجمة عنها خلال عملية التنفيذ والمساعدة في منع الاخطاء وسوء التفسير. و - ترتيبات أمنية اخرى: يدرك الطرفان ان الارهاب الدولي بكل اشكاله يهدد امن كل الدول، ولذلك لهما مصلحة مشتركة في تعزيز الجهود الدولية لمعالجة هذه المشكلة. ويتعهد الطرفان بالامتناع عن تنظيم اي عمل تهديد بالعنف ضد الطرف الآخر او ضد مواطنيه او ممتلكاته ويتخذ كل طرف الاجراءات الضرورية لضمان عدم انطلاق مثل هذه الاعمال من أراضيه. مع تأكيد خاص على السيادة والحقوق الأساسية وحرية التعبير سياسياً واعلامياً، وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. - يشرع الطرفان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ ببدء مفاوضات تهدف الى التوصل لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة اسلحة التدمير الشامل النووية والكيمياوية والبيولوجية. المادة 4 - علاقات السلم العادية: أ - يطبق الطرفان فيما بينهما احكام ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في زمن السلم، وعلى الأخص: 1 - يقرّ الطرفان بسيادة كل منهما وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي وحقه العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. 2 - يقيم الطرفان علاقات حسن جوار بينهما، ويمتنعان عن استخدام القوة او التهديد باستخدامها، بشكل مباشر او غير مباشر ضد بعضهما، ويعملان على تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقتهما ويسويان كل الخلافات فيما بينهما بالطرق السلمية. ب - يقيم الطرفان فيما بينهما علاقات ديبلوماسية وقنصلية بما في ذلك سفراء مقيمون بعد انتهاء الانسحاب الاسرائيلي. ج - يقرّ الطرفان بأن علاقاتهما تقوم على المصلحة المتبادلة واحترام علاقات حسن الجوار ولأجل هذا الغرض فانهما: 1 - يقيم الطرفان علاقات اقتصادية وتجارية بما يتفق مع مصالحهما، ويتخذان من التدابير ما يسهل حركة البضائع والأشخاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كل من بلديهما. 2 - يتفق الطرفان على اقامة علاقات سياحية فيما بينهما وينشطان السياحة من بلدان ثالثة، وفي هذا المجال فانهما يلتزمان بمراعاة التقاليد والعادات السائدة لدى كل منهما. 5 - يحق لمواطني كل طرف التقاضي امام المحاكم في بلد الطرف الآخر. المادة 5 - المياه: 1 - اتفق الطرفان بأن الحل لمسألة المياه يستند الى مبادئ وقواعد القانون الدولي المضمّنة في اتفاقية الأممالمتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية. توضح تفاصيل تطبيق هذه المادة بملحق خاص . 2 - يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة توضح اختصاصاتها وعملها في الملحق . المادة 6 - الحقوق والواجبات: 1 - لا تؤثر هذه الاتفاقية ويجب الا تفسر بأنها تؤثر بأي طريقة على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأممالمتحدة. 2 - يتعهد الطرفان ان ينفذا بنية حسنة التزاماتهما وفق هذا الاتفاق. 3 - يتخذ الطرفان الاجراءات الضرورية لسحب تحفظاتهما الخاصة بعدم تطبيق احكام المعاهدات المتعددة بينهما. 4 - يتعهد الطرفان الا يدخلا بأي التزام يناقض هذا الاتفاق. المادة 7 - حل النزاعات: يتم حل النزاعات الناجمة عن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق بالوسائل السلمية، وفي حال عدم التوصل الى حل خلال فترة معقولة يتم حل النزاع عن طريق التحكيم او محكمة العدل الدولية. المادة 8 - الفقرات النهائية: 1 - يوقع الطرفان على هذا الاتفاق بالتزامن مع توقيع لبنان واسرائيل على اتفاق سلام بينهما. 2 - يتم التصديق على هذا الاتفاق في كل من البلدين وفق الاجراءات الدستورية لكل منهما. ويبدأ العمل بالاتفاق لدى تبادل وثائق التصديق وسوف تحل محل كل الاتفاقات الثنائية السابقة بين الطرفين. 3 - الملاحق والنصوص المرتبطة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها. 4 - يودع الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة من اجل تسجيله وفق احكام المادة 102 من ميثاق الأممالمتحدة. وقع في هذا اليوم الانكليزية والعبرية والعربية، كل اللغات هي معتمدة، وفي حال الخلاف في اي تفسير، فإن النص الانكليزي هو المعتمد.