ذكر محامي الدفاع عن المتهمين في قضية "قصر المنتزه" المتهم فيها 21 من عناصر "الجماعة الإسلامية المصرية" أن المتهم الرئيسي في القضية كان عميلاً لأجهزة الأمن. ويواجه المتهمون تهمة التخطيط لاقتحام قصر المنتهزه في الاسكندرية أثناء فصل الصيف واغتيال مسؤولين داخله. أكد محامي المتهم الرئيسي في قضية "قصر المنتزه" ان موكله كان عميلاً لأجهزة الأمن، وأنه حاول خداع عناصر "الجماعة الإسلامية" بهدف الحصول منهم على أموال لتعويضه خسارته التي لحقت به أثناء اتهامه العام 1994 في قضية "ضرب السياحة". وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس وسط اجراءات أمنية مشددة في ضاحية الهايكستب شرق القاهرة استأنفت فيها الاستماع إلى مرافعات الدفاع في القضية التي تعود وقائعها إلى العام 1996. وترافع المحامي علاء علم الدين عن المتهم الرئيسي أحمد الشيخ الذي طالب ببراءته على أساس أنه عميل لأجهزة الأمن. وأوضح ان موكله كان اتهم من قبل في قضية "ضرب السياحة" العام 1994 وحصل على البراءة، ولكنه اكتشف بعد اطلاقه أن صاحب المنزل الذي يقيم فيه حصل على حكم بطرده من شقة كان يسكنها في المنزل، وحاول عن طريق القضاء استرداد الشقة، لكنه فشل، فذهب إلى أجهزة الأمن وطلب من مسؤولين في الشرطة مساعدته في استرداد الشقة فعرضوا عليه التعاون مع أجهزة الأمن، فقبل الأمر وسلمهم جميع اسماء المتهمين الذين يعرفهم من أعضاء "الجماعة الإسلامية" والأماكن التي يترددون عليها ويعقدون فيها اجتماعاتهم. وذكر المحامي ان موكله توقف عن التعامل مع أجهزة الأمن بعدما شعر أن جهوده لم تسفر عن استرداده الشقة، فقرر اللجوء إلى الحيلة للحصول على أموال من التنظيم لتعويضه عن خسارته الشقة، وعرض على عناصر التنظيم خطة وهمية لعملية اقتحام القصر في محاولة للحصول على أموال منهم. وأكد المحامي أن القضية وهمية ولا علاقة لأحداثها بالواقع. وترافع المحامي سعد حسب الله ودفع بعدم دستورية محاكمة المتهمين في القضية أمام المحكمة على أساس ان الجرائم المنسوبة إليهم يعاقب عليها قانون العقوبات، وقال: "إن المشرع حصر محاكمة المتهمين المدنيين المرتكبين لجرائم تم النص عليها في القسمين الأول والثالث من قانون العقوبات أمام محاكم أمن الدولة"، مشيراً إلى أن الحالات التي خول فيها المشرع إلى رئيس الجمهورية احالة القضايا على القضاء العسكري تقتصر على فترة الحروب والأزمات التي تهدد المجتمع فقط". واعتبر المحامي ان الظروف المحيطة بالقضية "ليست إحدى الحالات التي يمكن اعتبارها تمثل أزمة للمجتمع". وأضاف ان الدستور نص على أن المواطنين "يجب أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي"، وشدد على أن القضاء المدني هو القضاء الطبيعي لجميع المواطنين وان القضاء العسكري هو القضاء الطبيعي للعسكريين". وتناول حسب الله التفسير الذي طرحته المحكمة الدستورية العليا قبل سنوات في شأن المبررات المقدمة من الحكومة لإحالة المدنيين على القضاء العسكري بأن هناك تعارضاً بين مواد قانون العقوبات وقانون الأحكام العسكرية. وأكد ان الدفع بعدم دستورية احالة المتهمين على القضاء العسكري لا يلغيه ذلك التفسير الذي يختص فقط بشرح قانون قائم ومعهود به بغض النظر على مدى دستوريته. وتحدث المحامي عن قانون الطوارئ واعتبر ان العمل به في البلاد "غير دستوري". وقال إن إعلان حال الطوارئ العام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات تم من دون الحصول على موافقة مجلس الشعب البرلمان بالمخالفة للدستور الذي يشترط موافقة البرلمان على ذلك الاجراء، واعتبر ان عرض القانون على البرلمان في فترة لاحقة عند تجديد العمل به منعدم على أساس ان ما بني على باطل فهو باطل أيضاً. ثم ترافع المحامي علي إسماعيل وتناول مواقف المتهمين في القضية، وطالب المحكمة باستبعاد الاعترافات التي أدلى بعضهم على أساس أنها تمت نتيجة تعرضهم للتعذيب، كما دفع ببطلان اجراءات ضبط المتهمين وتفتيش منازلهم. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة تعقد غداً.