اصدرت محكمة امن الدولة العليا في القاهرة امس الاحكام في قضية "أحداث السويس" التي اتهم فيها اثنان من قادة تنظيم "الجماعة الاسلامية"، قضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين والاشغال الشاقة المؤبدة للآخر. وجاء الحكم بعد يوم واحد من الاحكام التي اصدرتها اول من امس محكمة عسكرية في قضية اتهم فيها 65 من اعضاء التنظيم نفسه وتضمنت الاعدام لاثنين من المتهمين والاشغال الشاقة المؤبدة لمتهم واحد والاشغال الشاقة والسجن لمدد متفاوتة ل 30 متهما وبرأت 32 متهماً. وكانت المحكمة عقدت جلسة امس وسط اجراءات امنية مشددة في مقر محكمة شمال القاهرة في منطقة العباسية وسط العاصمة برئاسة المستشار أحمد صلاح الدين بدور وعضوية المستشارين سيد عويس ورضا رشدي. ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق قليلة اعلن خلالها القاضي ان المحكمة تلقت موافقة من مفتي البلاد الدكتور نصر فريد واصل على إعدام المتهم غريب الشحات، وان المحكمة أصدرت الحكم بإعدامه والاشغال الشاقة المؤبدة للمتهم الثاني عطية عبدالسميع. إدانة أخرى ويذكر ان دائرة قضائية اخرى كانت قضت قبل نحو سنتين بمعاقبة الشحات وعبدالسميع غيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد ان دانتهما بالمشاركة في مقاومة الشرطة، أثناء اقتحام قوات الامن مسجد الرحمة في مدينة السويس، وكذلك قتل مواطن مسيحي يدعى فخري فكري سرجيوس مع سبق الاصرار والترصد. لكن القانون المصري ينص على ضرورة اعادة محاكمة المدانين غيابياً من محاكم امن الدولة بعد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. والأحكام الصادرة عن محاكم امن الدولة أو المحاكم العسكرية في مصر غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أية هيئة قضائية اخرى. ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة عليها لطلب الغائها او اعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وفي حال رفض الالتماس تصبح الاحكام نهائية وقابلة للتنفيذ فوراً. "المنظمة المصرية" إلى ذلك، ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الرئيس حسني مبارك وقف تنفيذ الاحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية أول من امس في القضية المعروفة باسم "تنظيم الجماعة الاسلامية"، التي قضت بإعدام متهمين وسجن 31 متهماً لمدد متفاوتة وبراءة 32 اخرين، واعادة محاكمتهم امام القضاء العادي ووقف احالة المدنيين على القضاء العسكري. واعربت المنظمة في بيان اصدرته امس عن قلقها ازاء توسع المحاكم العسكرية في إصدار احكام اعدام ولفتت إلى أن "معظم القضايا التي تنظر فيها المحاكم العسكرية تخلو من اتهامات محددة بارتكاب جرائم العنف والارهاب وهو ما ينطبق على القضية الاخيرة. إذ اتهم المحكومان بالاعدام ب "حيازة اسلحة نارية وبيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام والتعدي على أمين شرطة مكلف حراستها في محاولة للهرب". 32 قضية ونظرت المحاكم العسكرية منذ كانون الاول ديسمبر العام 1992، وحتى الحكم الاخير في 32 قضية اتهم فيها 896 بالانتماء الى جماعات محظورة وبلغ عدد احكام الاعدام فيها 85 حكماً والسجن لمدد متفاوتة 499 حكماً ونال 311 متهماً أحكاماً بالبراءة. واعتبر البيان أن "إحالة المتهمين بارتكاب اعمال العنف على المحاكم العسكرية يعني حرمانهم من حقهم في المثول امام قاضيهم الطبيعي". ولفت إلى أنه "في حين تسرع السلطات تنفيذ احكام الاعدام فإنها تتجاهل تنفيذ احكام البراءة الصادرة بحق عشرات المتهمين من المحاكم العسكرية". وشددت على أن "الافراط في اصدار احكام الاعدام لم يؤد إلى وقف أعمال العنف التي ترتكبها بعض الجماعات السياسية التي ترفع شعارات إسلامية بل غالباً ما تستخدم هذه الاحكام ذريعة للثأر والانتقام واستمرار مسلسل العنف".