اعتبرت شرطة المنطقة الشرقية «التنبؤ بالمشتبه بهم في الجرائم الالكترونية أمراً صعباً، بسبب أن مرتكبيها من بين فئات عمرية متعددة»، وجاء ذلك ضمن آلاف المطويات التوعوية التي وزعتها الشرطة، ضمن برنامج «أمنك في يدك»، الذي انطلق مع بدء إجازة الصيف للعام الجاري. واحتوت المطويات على تحذيرات أمنية، طالت ثلاثة جوانب من حياة المواطنين، وتمثلت في المنازل والسيارات والإنترنت. واستعانت إدارة العلاقات العامة في شرطة «الشرقية» بالبريد الإلكتروني في نشر المطويات، وألمح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في شرطة «الشرقية» المقدم زياد الرقيطي إلى «ضرورة تمرير البريد الإلكتروني إلى الأصدقاء والأقارب، بما يكفل عموم الفائدة على الجميع». وركزت الشرطة في برنامجها «أمنك في يدك»، على أخذ الحيطة في ثلاثة جوانب، ومن بينها «جرائم العصر الالكترونية»، التي اعتبرتها من «أكثر الجرائم شيوعاً في عصرنا، وبخاصة في سهولة ارتكابها وبجهد قليل، وقد لا يعرف مرتكبوها أحياناً، إلا تطور الثورة المعلوماتية وضع أنظمة للتعامل معها، وفرض عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم»، وألمحت إلى «ضرورة دراسة الجرائم الالكترونية، والترصد لمرتكبيها، إضافة إلى تأهيل رجال الأمن وفق آلية تدريبية تطويرية، تتوافق مع تطورات العصر». وعرفت «الجريمة الالكترونية»، ب»كل فعل ضار، يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعماله الأجهزة الالكترونية، ويكون لهذا الفعل أثر ضار على غيره من الأفراد»، ووضعت خصائص للجرائم، ومنها «سهولة ارتكاب الجريمة بعيداً عن الرقابة الأمنية، وصعوبة التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنها، مقارنة بالجريمة التقليدية». واعتبروا إحدى السمات المهمة في الجرائم الالكترونية أن «مرتكبيها من بين فئات عمرية متعددة، تجعل من التنبؤ بالمشتبه بهم أمراً صعباً»، إضافة إلى «سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة»، كما أنها «تنطوي على سلوكيات غير مألوفة في المجتمع»، وأنها «جريمة عابرة للحدود، لا تعترف بعنصر المكان والزمان، فهي تتميز بالتباعد الجغرافي». وعددت أنواع الجرائم الالكترونية، وتتمثل في «جرائم الاعتداء الإلكترونية على الحياة الخاصة، مثل التحرش والمضايقة والتهديد والتسبب بضرر عاطفي»، و»جرائم التزوير والنصب وخيانة الأمانة الإلكترونية، مثل الاحتيال وخداع المشترين». ومن بين الجرائم «الاختراق وتدمير المواقع والدخول غير المشروع عليها»، وتنطوي تحت الجرائم «السب والقذف الإلكتروني»، إضافة إلى «سرقة المال والمعلومات والبرامج»، و»الجرائم الإباحية مثل نشر الأفلام الملخة بالآداب العامة». ووضعت «الاعتداء على حق المؤلف والمصنفات الفنية»، ضمن الجرائم الالكترونية، وكذلك «جرائم الإرهاب الإلكتروني، كالدعوة إلى الفكر المنحرف والتسويق للإرهاب»، و»جرائم الاتجار بالمخدرات وتسويقها، وغسل الأموال كالمقامرة والنشاطات والعمليات المصرفية»، وأخيرا «جرائم التجسس الإلكتروني». وتضمن نصائح حماية الأبناء من الانترنت «وضع قائمة جيدة للأبناء، ومراقبتهم عن قرب، وحصر التراسل عبر البريد الالكتروني على مجموعة معروفة من الأصدقاء، وعدم الشراء عبر الانترنت إلا بحضور ولي الأمر»، إضافة إلى «التعريف بمخاطر المشاركة في غرف المحادثة، وعرض الرسائل المشبوهة باستمرار، والحذر من الذين ينتحلون شخصيات وهمية». وأدرجت تحت الحماية من الجرائم الالكترونية «حماية الأبناء من مخاطر الهاتف المحمول»، و«احتياطات استخدام جهاز الصراف الآلي»، ونصحت في استخدام الصراف الآلي أن «يباشر العميل الماكينة لمنع التلصص على الرقم السري، وعند فقدان البطاقة التبليغ فورا بفقدانها، والتأكد من عدم وجود أجهزة صغيرة وغريبة، تكون ملحقة بالجهاز»، إضافة إلى «عدم طباعة الإيصال للعملية إذا كان لا حاجة له»، و»عدم الوثوق بأي شخص يعرض المساعدة»، و»عدم كتابة الرقم السري الخاص بالبطاقة على أي ورقة خارجية»، وأخيراً «تجنب صياغة الرقم السري حسب تاريخ الميلاد أو رقم الموبايل، لسهولة سرقتها لمن يعرف صاحب البطاقة». وصنفت عقوبات الجرائم الالكترونية إلى خمسة أنواع، ويعاقب في النوع الأول بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، ومن بين الجرائم «التنصت والاختراق، والابتزاز، والعبث بالمواقع الالكترونية، وإتلافها وسرقة العنوان، والتشهير بالآخرين». وفي النوع الثاني، يعاقب بسجن لا يزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وتشمل جرائم مثل «السرقة والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، والحصول على بيانات بنكية خاصة بغير وجه حق». وفي النوع الثالث، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، وتشمل جرائم مثل «العبث بالبيانات الخاصة أو تدميرها أو تغييرها، وإيقاف الشبكة المعلوماتية، وإعاقة الوصول إلى الخدمة». ويعاقب في النوع الرابع بالسجن لمدة لا تزيد على خمسة سنوات، وبغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال، ومن بين الجرائم «إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة»، و»إنشاء موقع للاتجار بالجنس أو تسهيل التعامل معه، وإنشاء المواقع الإباحية ونشرها»، و»إنشاء موقع للاتجار بالمخدرات». وتعاقب في النوع الخامس بالسجن عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، وتشمل جرائم مثل «إنشاء موقع لمنظمات إرهابية لتسهيل التعامل معهم ونشر أفكارهم وتعليم الأساليب المخلة بالآداب»، و»العبث بمعلومات أمن البلد واقتصاده أو تسريبها».