اعتبر المستشار القانوني خالد الشهراني أن عقوبات الجرائم المعلوماتية «ضعيفة مقارنة مع الجرم المرتكب من جانب الجاني، والآثار المترتبة على الجريمة». وقال: «هناك مَن لم يطلع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، على رغم وجوده على الإنترنت، ونشره في الصحف كافة»، مستدركاً أن «عدم الاطلاع لا يعني أن الناس لا يُحاسَبون على عدم معرفتهم بالعقوبات التي تصدر في حق مَن يرتكب الجرائم الإلكترونية». وأصدرت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، هذه الأنظمة، قبل نحو ثلاث سنوات، بعد حادثتي «برجس» و«نفق النهضة»، وكلاهما جريمة أخلاقية، وتم التعدي فيهما على فتيات، ثم بُثت حادثتا الاعتداء على شبكة الإنترنت. وأضاف الشهراني: «لم تطبق بحق مرتكبي هاتين الجريمتين الأحكام التي نصّ عليها النظام، لأنه صدر بعد محاكمتهم، لحاجة المجتمع إلى مثل هذه الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتحمي المجتمع». وشدد على ضرورة «تنفيذ الأحكام لصدورها من ولي الأمر، بيد أننا لم نشاهد، ولم تصلنا حالات إلى الآن حوكمت وطبق عليها النظام». واعتبر الجرائم المعلوماتية، من اختراق البريد الإلكتروني، وابتزاز فتيات من طريق نشر صورهن، «جرائم جديدة على المجتمع، والحالات الموجودة لدينا غير مخيفة، ولا نستطيع الجزم بأننا وصلنا إلى مرحلة الظاهرة». وأبان المستشار القانوني أن للقضايا من هذا النوع «أبعاداً مختلفة، لا بد من مراعاتها، كأن يكون إرسال الصور برضا الفتاة، ومن دون إجبار، أو اختراق لبريدها الإلكتروني، كما أن آخرين يطلبون رؤية صورة للفتاة قبل الزواج، والمرأة بطبيعتها تجري وراء عاطفتها، فحين يتم إغراؤها من طريق طلب الشاب الزواج منها، ورغبة منه في رؤية صورتها، فقد تنجرف وراء هذا الطلب أيضاً، ما يجعل الأحكام متباينة من قضية إلى أخرى». ونبّه إلى أن النظام الصادر «لا يقتصر على التصوير، واختراق البريد الإلكتروني، بل يشمل كل أنواع اختراقات أجهزة الحاسب الآلي، وسرقة أي معلومات تسبب الضرر لصاحبها». وأعاد الشهراني، التذكير بأن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بالتنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون وجود مسوغ نظامي صحيح، أو اعتراضه والتقاطه، إضافة إلى الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، حتى وإن كان مشروعاً». وأضاف: «كما شمل النظام المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهاتف النقال المزود بكاميرا، بما في ذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة». وتابع: «نصّ النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ما ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعادته، أو تخزينه، من طريق الشبكة المعلوماتية، أو الحاسب الآلي، وأيضاً إنشاء موقع إلكتروني للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل معه».