وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    "السفياني" يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد والرئيس عون يبحثان مستجدات أوضاع لبنان والمنطقة    ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    فينيسيوس جونيور يرفض صفقة العمر    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    دبلوماسية الردع عن بُعد    قال «معارض سعودي» قال !    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« قانوني»: العقوبات «ضعيفة» ولا ترقى إلى مستوى «الجريمة»
نشر في الحياة يوم 10 - 03 - 2009

اعتبر المستشار القانوني خالد الشهراني أن عقوبات الجرائم المعلوماتية «ضعيفة مقارنة مع الجرم المرتكب من جانب الجاني، والآثار المترتبة على الجريمة». وقال: «هناك مَن لم يطلع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، على رغم وجوده على الإنترنت، ونشره في الصحف كافة»، مستدركاً أن «عدم الاطلاع لا يعني أن الناس لا يُحاسَبون على عدم معرفتهم بالعقوبات التي تصدر في حق مَن يرتكب الجرائم الإلكترونية».
وأصدرت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، هذه الأنظمة، قبل نحو ثلاث سنوات، بعد حادثتي «برجس» و«نفق النهضة»، وكلاهما جريمة أخلاقية، وتم التعدي فيهما على فتيات، ثم بُثت حادثتا الاعتداء على شبكة الإنترنت.
وأضاف الشهراني: «لم تطبق بحق مرتكبي هاتين الجريمتين الأحكام التي نصّ عليها النظام، لأنه صدر بعد محاكمتهم، لحاجة المجتمع إلى مثل هذه الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتحمي المجتمع». وشدد على ضرورة «تنفيذ الأحكام لصدورها من ولي الأمر، بيد أننا لم نشاهد، ولم تصلنا حالات إلى الآن حوكمت وطبق عليها النظام». واعتبر الجرائم المعلوماتية، من اختراق البريد الإلكتروني، وابتزاز فتيات من طريق نشر صورهن، «جرائم جديدة على المجتمع، والحالات الموجودة لدينا غير مخيفة، ولا نستطيع الجزم بأننا وصلنا إلى مرحلة الظاهرة». وأبان المستشار القانوني أن للقضايا من هذا النوع «أبعاداً مختلفة، لا بد من مراعاتها، كأن يكون إرسال الصور برضا الفتاة، ومن دون إجبار، أو اختراق لبريدها الإلكتروني، كما أن آخرين يطلبون رؤية صورة للفتاة قبل الزواج، والمرأة بطبيعتها تجري وراء عاطفتها، فحين يتم إغراؤها من طريق طلب الشاب الزواج منها، ورغبة منه في رؤية صورتها، فقد تنجرف وراء هذا الطلب أيضاً، ما يجعل الأحكام متباينة من قضية إلى أخرى». ونبّه إلى أن النظام الصادر «لا يقتصر على التصوير، واختراق البريد الإلكتروني، بل يشمل كل أنواع اختراقات أجهزة الحاسب الآلي، وسرقة أي معلومات تسبب الضرر لصاحبها».
وأعاد الشهراني، التذكير بأن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بالتنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون وجود مسوغ نظامي صحيح، أو اعتراضه والتقاطه، إضافة إلى الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، حتى وإن كان مشروعاً». وأضاف: «كما شمل النظام المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهاتف النقال المزود بكاميرا، بما في ذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».
وتابع: «نصّ النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ما ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعادته، أو تخزينه، من طريق الشبكة المعلوماتية، أو الحاسب الآلي، وأيضاً إنشاء موقع إلكتروني للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل معه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.