وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، يقضي بإنشاء لجنة مستقلة تتكون من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، بقرار من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، تكون مختصة وحدها بتنظيم إجراءات التحفظ وإدارة تلك الأموال. وقال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان محمد مدينة ل "الحياة" إن القانون يعيد تشكيل لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة "الإخوان المسلمين" والجماعات الإرهابية على أن تكون لجنة قضائية خالصة، مشيراً إلى أن قرارات لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة تعرضت أغلبها للطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري التي أبطلت معظم تلك القرارات كونها صادرة من جهة إدارية وليست جهة قضائية. وأكد مدينة أن الدولة عازمة على تجفيف منابع وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية. وينص القانون على أن تكون اللجنة مستقلة في أداء عملها وذات طبيعة قضائية لتختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابياً، على أن تعقد اللجنة اجتماعها في مقر وزارة العدل بالقاهرة. وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون كل منهم بدرجة رئيس محكمة استئناف ويتم ترشيحهم من وزير العدل، ويصدر الرئيس قراراً بندبهم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة عام قابلة للتجديد وتكون رئاسة اللجنة لأقدم الأعضاء. وينظم مشروع القانون الإجراءات القانونية للتحفظ على جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها للجماعات والكيانات الإرهابية، بموجب الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدني. وتتولى اللجنة تنفيذ تلك الأحكام وأعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الكيانات والأشخاص أيا كانت صورتها ولها اتخاذ كل الإجراءات في سبيل ذلك، فضلاً عن الاستعانة بكل الجهات التي ترى أهمية لمشورتها، على أن تتلقى اللجنة المستندات والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية. ويعاقب القانون كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضي بها. ويحق لكل من له صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في التظلم خلال 30 يوماً.