أعلن وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه عن ثلاثة قرارات حيوية تنظّم عمل المرأة السعودية داخل المنشآت والمحال التجارية، كان أبرزها قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) المنتشرة في مختلف مناطق المملكة على المرأة السعودية، مشدداً على أن الوزارة ستوقف وبشكل نهائي خدماتها كافة عن أية منشأة لا تلتزم بإحلال النساء في هذا النشاط من تاريخ بدء تطبيق القرار. وأكد فقيه خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في جدة، أن هذه القرارات الملكية تأتي ضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد الخريجات من الجامعات، ووفقاً للضوابط المحددة بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في الأماكن والمحال التجارية التي تناسب عمل وطبيعة المرأة، مشيراً إلى أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء أجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل. وكشف القرار الثاني عن وضع نظام خاص بتأنيث سعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج، وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن في تلك المصانع. وحدد ثالث القرارات وآخرها كيفية تطبيق أسلوب العمل عن بعد للمرأة كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، فضلاً عن تنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، شريطة أن تكون المرأة العاملة مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، ووفق الدوام الكامل، وعلى ألا يقل عمرها عن 20 سنة، ولا يزيد على 35 سنة. وكشف نص القرار الأول (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الوزارة ستحظر على صاحب المنشأة التي تبيع المستلزمات النسائية حجب رؤية ما بداخل المحل إن كان مخصصاً للعوائل، فيما ستعمل على إلزامه بالحجب إن كان مخصصاً للنساء فقط، على أن يمنع الرجال من دخوله، لافتةً إلى أن المحال المقصودة بالقرار هي كل المراكز التجارية المغلقة وعليها حراسات أمنية عامة، أو في أخرى مفتوحة، أو كانت محال قائمة بذاتها. وأكد القرار أن توظيف النساء في هذه المحال لم يعد مشروطاً بضرورة الحصول على تصريح من وزارة العمل أو أية جهة أخرى، لكنه شدد على أهمية منع صاحب العمل من توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، مستثنياً من ذلك المحال متعددة الأقسام، والتي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى ما كانوا في أقسام مختلفة، شريطة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات خلال الوردية الواحدة. وأهاب القرار بضرورة أن تلتزم العاملة في محال البيع بالحشمة في زيها أثناء عملها، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه، (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل، والواجب أي يكون في جميع الأحوال محتشماً وساتراً وغير شفاف. ونص على ضرورة أن يوفر صاحب المنشأة أو المحل دورات مياه خاصة للمرأة داخل المحل، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة لهن في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل، على ألا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل. مشدداً على أهمية توفير حارس أمني أو نظام الكتروني في المحل، ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع اسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية. وأوضح أنه يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية توظيف النساء حال استيفائها للشروط الواردة في نص القرار، مؤكداً أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملة وصاحب المنشأة، من خلال عقد عمل يوثق الحقوق والبدلات كافة، بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. ومنح القرار فرصة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار للمحال المخصصة لبيع الملابس الداخلية لتعديل أوضاعها، فيما منح 12 شهراً لمحال بيع أدوات التجميل والمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.