يدخل قرار قصر البيع في المحال التي تبيع الملابس النسائية على النساء منعطفاً جديداً (الخميس) المقبل، الذي سيكون بداية تطبيقه، بعدما أخذ مداً وجراً من المعارضين والمؤيدين طوال الأعوام القليلة الماضية. وقرار بيع النساء في محال الملابس النسائية صدر في عهد وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي وتحديداً في 17-7-1426ه، إذ تضمن في ذلك الوقت أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص بتطبيق ضوابط تشغيل النساء أجيراتٍ لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية لتطبيق نظام العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي لديها ملاحظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها، واشتعل مع ذلك القرار فتيل اختلاف وجهات النظر حوله، لكنها هدأت طوال خمسة أعوام. وعادت قضية تأنيث بيع المحال النسائية إلى الواجهة في منتصف العام الماضي من جديد بعد صدور قرار ملكي صدر بقصر العمل في تلك المحال على السعوديات، ما أعطى الموضوع دفعة رسمية لتطبيقه في كل الأحوال. وبدأت وزارة العمل بدعم من وزيرها المهندس عادل فقيه بإصدار قرارات لهذا الأمر، مثل قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وعدم اشتراط توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى. ورأى القرار أن يراعى في محال بيع المستلزمات أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعائلات، ويُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. ويجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية. ويجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل. وشددت الوزارة على التزام العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية بزيها المحتشم أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، أو الزي الرسمي لجهة العمل، الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف، ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة). ويمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار، ويجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق الحقوق والبدلات كافة بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً. ويجب على محال بيع المستلزمات النسائية القائمة تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار، من خلال تواريخ محددة، خصوصاً أن الخميس المقبل الموعد المحدد لتطبيق القرار، وفي منتصف شهر شعبان المقبل سيتم تطبيقه في محال بيع أدوات التجميل. وتوعدت وزارة العمل بإيقاف خدماتها عن المنشأة التابع لها المحل، الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل، وكذلك تنفيذ القرار الوزاري بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب حاجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.