دعا رئيس محكمة سابق إلى ربط ترقيات القضاة بإنجازاتهم وسرعتهم في بت القضايا التي ينظرونها في المحاكم المختلفة، وقال الشيخ محمد الربيش: «ربط ترقيات القضاة بسرعة إنجازهم للقضايا وتسبيب الأحكام والالتزام بالأنظمة والأحكام والقواعد الإجرائية إلى جانب مستوى القدرة العلمية للقاضي، أمر جيد يخدم القضاء، فربط الترقيات بهذه الشروط يأتي وفقاً لتقدير كفاية القاضي من خلال التفتيش على أعمال القضاة، وفقاً للائحة التفتيش القضائي وهذه تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، نتمنى المزيد من الحوافز والأنظمة لجعل القاضي أكثر دقة وإخلاصاً وإنجازاً وحيوية». ويرى الربيش أن دُور الملاحظة التي تضم الأحداث الذين يقترفون مخالفات وجرائم، تمثل عوضاً شرعياً عن «الاغتراب» الذي أكدت عليه نصوص شرعية، بوصفه عقاباً لبعض المخالفات التي تصدر من الناس. وعن سر تداخل القضايا في المحاكم والتي تسبب تكدس الأحكام التنفيذية أحياناً، قال الربيش: «تسيطر قضايا الدين و الطلاق ونزاعات العقار والأراضي على ملفات القضايا المنظورة في المحاكم القضائية، وهذه القضايا الشائكة بطبيعتها تتسبب في تكدس واكتظاظ المحاكم بالكثير من القضايا التي تنتقل من قاضٍ لآخر، بحسب نوعية القضية، وترجع المؤشرات الأولية السبب إلى نقص القضاة، فيما ينسب بعض القضاة السبب إلى كثرة القضايا أولاً، ولتشعّبها وتشعّب النزاع بين أطرافها ثانياً، ومن هنا فإن نظام المحاكم الجديد المتخصصة سيحل الكثير من الإشكالات، وسيسهّل الإجراءات نظراً لتوجه القضايا إلى المحاكم المختصة». ولدى سؤاله عما إذا كان للمحكمة الحق في قبول الدعاوى في الأملاك من دون تحديد تفاصيلها، قال: «المادة (39) الفقرة (و)، والفقرة (39/10) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، أوجبت على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه وقت رفع الدعوى، ما لديه من بيانات وأسانيد لإثبات ما يدعي به، وأن نظر الدعوى يقتضي تحريرها من المدعي بذكر المدعى به، بما في ذلك أرقام وتواريخ صكوك التملك. وجرى تعميم ذلك من معالي وزير العدل برقم (13/ت/4066) وتاريخ 11/9/1431ه، حتى لا يفتح المجال لكل مدعٍ للتملك، وهو لا يملك الإثبات. وبشأن مسألة تنفيذ القصاص بحق «الأحداث»، وهل له حد معين، بيّن الربيش أن «الله شرع القصاص كأحد الحدود الثابتة في الشريعة الإسلامية التي يقتص بها من القاتل، حماية للنفس البشرية من الاعتداء عليها، خصوصاً أن الشرع تكفل بحفظ النفس وصيانتها، وإذا كان تنفيذ أحكام القصاص بالكبار أمر لا حرج في تنفيذه في أي وقت عند إقامة الحجة واستيفاء القضية ووجود الحجج الدامغة ونطق القاضي بالحكم، إلا أنه في حالات الفتيان الصغار تبقى القضية معلقة حول تنفيذ الحكم، فهناك من ذهب إلى أن تنفيذ الحكم يجب أن يكون عند البلوغ مباشرة، أما الفئة الأخرى فقد حددت سنّاً معيّناً لتنفيذ الحكم، وهو 18 عاماً وفق اتفاقات حقوق الطفل، وليست قضية الحدث الذي نفذ فيه الحكم قبل سنوات في جازان ببعيدة عنا، خصوصاً أن الحكم نفذ والحدث في ال 13 من عمره، ما آثار غضب الجماعات الحقوقية في العالم، والتي اعتبرته انتهاكاً لحقوق الطفل في العالم، ما جعل أسهم النقد تتوجه للسلك القضائي والشرعي حينها. وفي الآونة الأخيرة، شهدت المملكة حراكاً حقوقياً واسعاً لمنع خرق الاتفاقات الحقوقية العالمية التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وصادقت عليها المملكة، وكان آخرها الحملة التي أطلقتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار «كفى»، والتي تستهدف وقف العنف ضد الأطفال بأشكاله كافة، ومن ضمنه التقيد بوضع عمر معين عند تنفيذ أحكام الإعدام، وعدم جعل مرحلة البلوغ مفتوحة للاجتهادات، فالتقنين مرحلة مهمة وأمر يتطلبه الواقع، والتوقيع على المواثيق والأنظمة أمر ملزم وجزء من التشريع، وقد أبانت كتب الفقه المعلومة بالتفصيل في أحكام الأحداث وغيرهم، وأنا أرى أن الأخذ بما قرره الفقهاء أحوط وأبرأ للذمة». وحول إمكان تنفيذ الحكم حداً أو تعزيراً بالجلد والتغريب للأحداث، أجاب رئيس المحكمة المتقاعد بأن «التغريب حكم مثير للجدل، ولعل دار الملاحظة مناسبة لأن تكون بديلاً عن التغريب، لأنه أحفظ للحدث وأصون له، أما الجلد فالحد الشرعي لا مناص منه، ولكن التعزير قد يستعان عنه بالبدائل المناسبة والتي تحقق إصلاح الحدث». وعن سر تداخل القضايا في المحاكم والتي تسبب تكدس الأحكام التنفيذية أحياناً، قال الربيش: «تسيطر قضايا الدين و الطلاق ونزاعات العقار والأراضي على ملفات القضايا المنظورة في المحاكم القضائية، وهذه القضايا الشائكة بطبيعتها تتسبب في تكدس واكتظاظ المحاكم بالكثير من القضايا التي تنتقل من قاضٍ لآخر بحسب نوعية القضية، وترجع المؤشرات الأولية السبب إلى نقص القضاة، فيما ينسب بعض القضاة السبب إلى كثرة القضايا أولاً، ولتشعبها وتشعب النزاع بين أطرافها ثانياً، ومن هنا فإن نظام المحاكم الجديد المتخصصة سيحل الكثير من الإشكالات وسيسهل الإجراءات نظراً لتوجه القضايا إلى المحاكم المختصة». وأضاف: «نجد أن أبرز القضايا التي تسهم في التكدس هو التداخل في القضايا في المحاكم مثل القضايا التجارية وقضايا الدين والمال والقضايا المرورية وقضايا العقارات والإيجارات فضلاً عن القضايا الأسرية كالطلاق وخلافه، وهذا التداخل يولد التكدّس والازدحام، ونحن لدينا في المملكة محاكم شرعية وقضاة على قدر كبير من المهارة، وهنا لا بد من تنفيذ المرسوم الملكي الصادر بترتيب وتنظيم أجهزة القضاء، وفضّ المنازعات، وتعديل الأنظمة باعتبارها تمثل نقلة نوعية تمس حياة الناس وحقوقهم، وتعزز سرعة الإنجاز، وتعكس قوة الادعاء وتسريع الإجراءات في المحاكم». وأوضح أيضاً بأن قضايا الدَيّن والبيع بالتقسيط من بين الأسباب الرئيسية في تكدّس القضايا في أروقة وساحات المحاكم، وأوضح أن الشركات التجارية وبخاصة تلك المتخصصة في بيع السيارات بالتقسيط، وراء تعطيل القضايا وبالتالي تأخّر القاضي في إصدار الحكم المبني على الإثباتات والبراهين التي أمامه، وهنا ندخل في ضمير الشخص وثقته في عملية البيع والشراء والتقسيط في حالة عدم امتلاك البائع للأوراق الثبوتية.