«ميتا» تطرد موظفين بسبب قسائم الوجبات المجانية !    «الموارد» تدرس تخفيف شروط تراخيص الاستشارات للأفراد    وزير الثقافة: مكاتب لتسويق الأفلام السعودية عالمياً    هل تطلق «جثة السنوار» سراح المحتجزين الإسرائيليين ؟    ارتفاع عجز الميزانية الأميركية إلى 1,8 تريليون دولار    دول غربية تدعو للسماح بالدخول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى السودان    الحرف اليدوية جسر يربط بين الثقافات في الرياض    أجواء طريف المعتدلة تحفز المواطنين والمقيمين على ممارسة رياضة المشي    نقل خدمات من كتابات العدل إلى السجل العقاري    النصر يقتنص فوزاً مهماً من الشباب في ديربي الرياض    بينهم 20 طفلاً وامرأة.. 30 قتيلاً في مجزرة إسرائيلية على مخيم جباليا    "مجمع الملك سلمان العالمي" يُشارك في"المؤتمر المتخصّص بالإطار الأوروبي المرجعي للغات"..    محافظ أبو عريش يرعى حفل تكريم 20 كفيف وكفيفة من هواة ركوب الخيل    مروان الصحفي يسجل أول اهدافه في الدوري البلجيكي    دوري روشن: الاتحاد يستضيف القادسية لإستعادة الوصافة والرائد في مواجهة الوحدة وضمك يلتقي التعاون    المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة يناير المقبل في جدة    مستشار مانشيني يُشيد بتطور الدوري ويُدافع عن تجربة احتراف عبدالحميد    المملكة تستضيف مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026 بالرياض    اليوم العالمي لسرطان الثدي"الوقاية هي الغاية" مبادرة أنامل العطاء التطوعي بجمعية بر المضايا بجازان    المقيم في السعودية بين الاستقرار والفرص    محمد جرادة يحتفل بعَقْد قِرَان ابنته "ريناد"    البحرين تعلن وفاة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة    ترامب يُحمل زيلينسكي مسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا    «أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات من الضباب    أحمد أبو راسين يرزق بمولوده "نهار"    النصر ينجو من الشباب    لأول مرة في تاريخ «الآسيان».. استضافة دول الخليج والصين في ماليزيا العام القادم    تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة استراتيجية مع "BOXXER"    بوتين: السعودية المكان المناسب لعقد قمة السلام    ضبط 6 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (120) كجم "قات"    الجمعية الجغرافية الملكية تقيم معرض "نهضة الجزيرة العربية"    رئيس الوزراء البريطاني: مقتل السنوار «فرصة» لوقف إطلاق النار    مفتي موريتانيا: مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن لها أهمية بالغة    محمية الملك سلمان... ملاذ آمن وبيئة خصبة لتكاثر غزال الريم    "خويد": أول جمعية متخصصة للفنون الأدائية والمسرح في المملكة    المعرض الأول لسفرجل بالعارضة بجازان    فريق أنوار التطوعي يفعِّل اليوم العالمي لسرطان الثدي بمستشفى بيش العام    خطيب المسجد الحرام: يتعجل المرء في الحكم بين المتنازعين قبل التبين    خطيب المسجد النبوي: القلب ملكُ الجوارح وسلطانه فبصلاحه يصلُحون وفسادهم بفساده    السياحة السعودية تعزز حضورها الدولي وتستهدف الصين    ارتفاع أسعار النفط إلى 74.45 دولار للبرميل    «إندبندنت»: النساء بريئات من العقم.. الرجال السبب!    السياسة الخارجية تغير آراء الناخبين في الانتخابات الأمريكية    «تحجّم».. بحذر!    اللثة.. «داعمة الأسنان» كيف نحميها؟    التسويق الوردي!    الابتعاث للدراسة الأكاديمية للباراسيكولوجي    مفهوم القوة عند الغرب    أبسط الخدمات    الدولار يدخل معركة الرئاسة الأمريكية    محمية الشمال للصيد.. رؤية الحاضر بعبق الماضي    برقية شكر للشريف على تهنئته باليوم الوطني ال94    متوفاة دماغيًا تنقذ ثلاثة مرضى في الأحساء    نباح من على منابر الشيطان    السعودية إنسانية تتجلى    نائب أمير تبوك يستقبل أعضاء جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليا    أمين الطائف يقف على المشاريع التطويرية بالمويه وظلم    26 من الطيور المهددة بالانقراض تعتني بها محمية الملك سلمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محكمة سابق يدعو إلى ربط ترقيات القضاة... بسرعة إنجازهم للقضايا
نشر في الحياة يوم 09 - 06 - 2011

دعا رئيس محكمة سابق إلى ربط ترقيات القضاة بإنجازاتهم وسرعتهم في بت القضايا التي ينظرونها في المحاكم المختلفة، وقال الشيخ محمد الربيش: «ربط ترقيات القضاة بسرعة إنجازهم للقضايا وتسبيب الأحكام والالتزام بالأنظمة والأحكام والقواعد الإجرائية إلى جانب مستوى القدرة العلمية للقاضي، أمر جيد يخدم القضاء، فربط الترقيات بهذه الشروط يأتي وفقاً لتقدير كفاية القاضي من خلال التفتيش على أعمال القضاة، وفقاً للائحة التفتيش القضائي وهذه تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، نتمنى المزيد من الحوافز والأنظمة لجعل القاضي أكثر دقة وإخلاصاً وإنجازاً وحيوية».
ويرى الربيش أن دُور الملاحظة التي تضم الأحداث الذين يقترفون مخالفات وجرائم، تمثل عوضاً شرعياً عن «الاغتراب» الذي أكدت عليه نصوص شرعية، بوصفه عقاباً لبعض المخالفات التي تصدر من الناس.
وعن سر تداخل القضايا في المحاكم والتي تسبب تكدس الأحكام التنفيذية أحياناً، قال الربيش: «تسيطر قضايا الدين و الطلاق ونزاعات العقار والأراضي على ملفات القضايا المنظورة في المحاكم القضائية، وهذه القضايا الشائكة بطبيعتها تتسبب في تكدس واكتظاظ المحاكم بالكثير من القضايا التي تنتقل من قاضٍ لآخر، بحسب نوعية القضية، وترجع المؤشرات الأولية السبب إلى نقص القضاة، فيما ينسب بعض القضاة السبب إلى كثرة القضايا أولاً، ولتشعّبها وتشعّب النزاع بين أطرافها ثانياً، ومن هنا فإن نظام المحاكم الجديد المتخصصة سيحل الكثير من الإشكالات، وسيسهّل الإجراءات نظراً لتوجه القضايا إلى المحاكم المختصة».
ولدى سؤاله عما إذا كان للمحكمة الحق في قبول الدعاوى في الأملاك من دون تحديد تفاصيلها، قال: «المادة (39) الفقرة (و)، والفقرة (39/10) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، أوجبت على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه وقت رفع الدعوى، ما لديه من بيانات وأسانيد لإثبات ما يدعي به، وأن نظر الدعوى يقتضي تحريرها من المدعي بذكر المدعى به، بما في ذلك أرقام وتواريخ صكوك التملك. وجرى تعميم ذلك من معالي وزير العدل برقم (13/ت/4066) وتاريخ 11/9/1431ه، حتى لا يفتح المجال لكل مدعٍ للتملك، وهو لا يملك الإثبات.
وبشأن مسألة تنفيذ القصاص بحق «الأحداث»، وهل له حد معين، بيّن الربيش أن «الله شرع القصاص كأحد الحدود الثابتة في الشريعة الإسلامية التي يقتص بها من القاتل، حماية للنفس البشرية من الاعتداء عليها، خصوصاً أن الشرع تكفل بحفظ النفس وصيانتها، وإذا كان تنفيذ أحكام القصاص بالكبار أمر لا حرج في تنفيذه في أي وقت عند إقامة الحجة واستيفاء القضية ووجود الحجج الدامغة ونطق القاضي بالحكم، إلا أنه في حالات الفتيان الصغار تبقى القضية معلقة حول تنفيذ الحكم، فهناك من ذهب إلى أن تنفيذ الحكم يجب أن يكون عند البلوغ مباشرة، أما الفئة الأخرى فقد حددت سنّاً معيّناً لتنفيذ الحكم، وهو 18 عاماً وفق اتفاقات حقوق الطفل، وليست قضية الحدث الذي نفذ فيه الحكم قبل سنوات في جازان ببعيدة عنا، خصوصاً أن الحكم نفذ والحدث في ال 13 من عمره، ما آثار غضب الجماعات الحقوقية في العالم، والتي اعتبرته انتهاكاً لحقوق الطفل في العالم، ما جعل أسهم النقد تتوجه للسلك القضائي والشرعي حينها.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت المملكة حراكاً حقوقياً واسعاً لمنع خرق الاتفاقات الحقوقية العالمية التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وصادقت عليها المملكة، وكان آخرها الحملة التي أطلقتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار «كفى»، والتي تستهدف وقف العنف ضد الأطفال بأشكاله كافة، ومن ضمنه التقيد بوضع عمر معين عند تنفيذ أحكام الإعدام، وعدم جعل مرحلة البلوغ مفتوحة للاجتهادات، فالتقنين مرحلة مهمة وأمر يتطلبه الواقع، والتوقيع على المواثيق والأنظمة أمر ملزم وجزء من التشريع، وقد أبانت كتب الفقه المعلومة بالتفصيل في أحكام الأحداث وغيرهم، وأنا أرى أن الأخذ بما قرره الفقهاء أحوط وأبرأ للذمة».
وحول إمكان تنفيذ الحكم حداً أو تعزيراً بالجلد والتغريب للأحداث، أجاب رئيس المحكمة المتقاعد بأن «التغريب حكم مثير للجدل، ولعل دار الملاحظة مناسبة لأن تكون بديلاً عن التغريب، لأنه أحفظ للحدث وأصون له، أما الجلد فالحد الشرعي لا مناص منه، ولكن التعزير قد يستعان عنه بالبدائل المناسبة والتي تحقق إصلاح الحدث».
وعن سر تداخل القضايا في المحاكم والتي تسبب تكدس الأحكام التنفيذية أحياناً، قال الربيش: «تسيطر قضايا الدين و الطلاق ونزاعات العقار والأراضي على ملفات القضايا المنظورة في المحاكم القضائية، وهذه القضايا الشائكة بطبيعتها تتسبب في تكدس واكتظاظ المحاكم بالكثير من القضايا التي تنتقل من قاضٍ لآخر بحسب نوعية القضية، وترجع المؤشرات الأولية السبب إلى نقص القضاة، فيما ينسب بعض القضاة السبب إلى كثرة القضايا أولاً، ولتشعبها وتشعب النزاع بين أطرافها ثانياً، ومن هنا فإن نظام المحاكم الجديد المتخصصة سيحل الكثير من الإشكالات وسيسهل الإجراءات نظراً لتوجه القضايا إلى المحاكم المختصة».
وأضاف: «نجد أن أبرز القضايا التي تسهم في التكدس هو التداخل في القضايا في المحاكم مثل القضايا التجارية وقضايا الدين والمال والقضايا المرورية وقضايا العقارات والإيجارات فضلاً عن القضايا الأسرية كالطلاق وخلافه، وهذا التداخل يولد التكدّس والازدحام، ونحن لدينا في المملكة محاكم شرعية وقضاة على قدر كبير من المهارة، وهنا لا بد من تنفيذ المرسوم الملكي الصادر بترتيب وتنظيم أجهزة القضاء، وفضّ المنازعات، وتعديل الأنظمة باعتبارها تمثل نقلة نوعية تمس حياة الناس وحقوقهم، وتعزز سرعة الإنجاز، وتعكس قوة الادعاء وتسريع الإجراءات في المحاكم».
وأوضح أيضاً بأن قضايا الدَيّن والبيع بالتقسيط من بين الأسباب الرئيسية في تكدّس القضايا في أروقة وساحات المحاكم، وأوضح أن الشركات التجارية وبخاصة تلك المتخصصة في بيع السيارات بالتقسيط، وراء تعطيل القضايا وبالتالي تأخّر القاضي في إصدار الحكم المبني على الإثباتات والبراهين التي أمامه، وهنا ندخل في ضمير الشخص وثقته في عملية البيع والشراء والتقسيط في حالة عدم امتلاك البائع للأوراق الثبوتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.