ألزمت لوائح ونظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحقوق المصابين وواجباتهم، التي أُقرت أخيراً، (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه، مؤكداً أنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. وأكد النظام أن على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه بإيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني، للتثبت من الإصابة بالفايروس، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة، بطريقة سرية، بجميع الحالات المصابة، على أن تحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ، والتزام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها. وشدد النظام على ضرورة قيام الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي بالإيدز في المجتمع، وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك، منوهاً بأنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره. وحدد النظام الفئات التي تتطلب إجراء فحص الإيدز، وهي: المتقدمون إلى الكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمون لشغل الوظائف العسكرية، وفحوص ما قبل الزواج، والمرأة الحامل، وأية حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص، بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي. وأكد وجوب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفايروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية التزامها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز. وأعطى النظام ضحايا الإصابة بالفايروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ الحق في التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة. وأضاف النظام: «يتم ترحيل المقيمين المصابين بفايروس الإيدز غير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فوراً، أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال»، موضحاً أنه مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط، التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه. ويعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناءً على توصية من الطبيب المختص - إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه التزام عدم نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة، وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته. وعلى الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه به، للتأكد من خلوه من الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض المشتبه به إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحال، وعلى جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات. وفي حال ثبت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فيجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوص اللازمة لهم، وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين، وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء. كما ألزم النظام المصاب بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه التزام عدم تعمد نقل العدوى إلى غيره، وفي حال كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره، فينقل إلى أقرب عمل مناسب، على أن تحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. ويجب على وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية، للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع، حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة، كما حظر النظام كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. السجن والغرامة لمخالفي النظام أكد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم أن مخالفي أحكامه ستطبق في حقهم غرامات، منها غرامات مالية، وأخري عقوبات بالسجن، مشيراً إلى أن الغرامات المالية في حق المراكز الصحية المخالفة للنظام تتضمن غرامات مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، إضافة إلى إمكان تقديم المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به. وشملت العقوبات غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض للمراكز الصحية، التي تمتع عن تقديم الرعاية الصحية للمرأة الحامل، وكذلك في حال إفشاء إسرار المرضى.