الربيعة: المملكة منارة للعمل الإنساني والفرق الميدانية السعودية طافت أصقاع العالم    "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الرياض والفتح في دوري روشن للمحترفين    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    حارس مرمى غوانغجو: سنحسم مواجهة الهلال خلال ال 90 دقيقة    أمير الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج    المملكة رئيسا لإقليم آسيا بمنظمة الأرصاد الجوية    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    ملك الأردن يغادر جدة    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    استشهاد 12 فلسطينيًا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    في ختام الجولة 30 من يلو.. الحزم لملاحقة النجمة.. والبكيرية لضمان» البلاي أوف»    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام «الإيدز»: المصابون يتمتعون بكل الحقوق
نشر في الحياة يوم 03 - 02 - 2018

ألزمت لوائح ونظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحقوق المصابين وواجباتهم، التي أُقرت أخيراً، (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه، مؤكداً أنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
وأكد النظام أن على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه بإيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني، للتثبت من الإصابة بالفايروس، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة، بطريقة سرية، بجميع الحالات المصابة، على أن تحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ، والتزام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
وشدد النظام على ضرورة قيام الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي بالإيدز في المجتمع، وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك، منوهاً بأنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
وحدد النظام الفئات التي تتطلب إجراء فحص الإيدز، وهي: المتقدمون إلى الكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمون لشغل الوظائف العسكرية، وفحوص ما قبل الزواج، والمرأة الحامل، وأية حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص، بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
وأكد وجوب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفايروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية التزامها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.
وأعطى النظام ضحايا الإصابة بالفايروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ الحق في التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
وأضاف النظام: «يتم ترحيل المقيمين المصابين بفايروس الإيدز غير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فوراً، أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال»، موضحاً أنه مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط، التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
ويعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناءً على توصية من الطبيب المختص - إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه التزام عدم نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة، وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
وعلى الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه به، للتأكد من خلوه من الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض المشتبه به إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحال، وعلى جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
وفي حال ثبت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فيجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوص اللازمة لهم، وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين، وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.
كما ألزم النظام المصاب بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه التزام عدم تعمد نقل العدوى إلى غيره، وفي حال كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره، فينقل إلى أقرب عمل مناسب، على أن تحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. ويجب على وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية، للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع، حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة، كما حظر النظام كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
السجن والغرامة لمخالفي النظام
أكد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم أن مخالفي أحكامه ستطبق في حقهم غرامات، منها غرامات مالية، وأخري عقوبات بالسجن، مشيراً إلى أن الغرامات المالية في حق المراكز الصحية المخالفة للنظام تتضمن غرامات مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، إضافة إلى إمكان تقديم المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
وشملت العقوبات غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض للمراكز الصحية، التي تمتع عن تقديم الرعاية الصحية للمرأة الحامل، وكذلك في حال إفشاء إسرار المرضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.